نتائج البحث عن
«وسئل عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ألا تتزوج أبدا ، ثم أرادت النكاح بعد ، فقال»· 15 نتيجة
الترتيب:
أُذِنَ لِسُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ أن تتزوجَ بعدَ الوضعِ والتربُّصِ الثاني والتصبُّرِ عن النكاحِ .
وسئلَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن المرأةِ تتزوَّجُ الرَّجُلينِ والثَّلاثةَ معَ من تكونُ منهُم يومَ القيامةِ؟ فقالَ: تخيِّرُ فتكونُ معَ أحسنِهِم خُلُقًَا .
عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضي اللَّهُ عنهم في امرأةِ المفقودِ أنَّها تتربَّصُ أربعَ سنينَ ثمَّ تتزوَّجُ .
عن عُمَرَ أنَّه أجَّلَ امرأتَه [أي: امرأةَ المفقودِ] أربَعَ سِنينَ، وأمَرَها أنْ تتزَوَّجَ، فقَدِمَ المفقودُ بعد ذلك، فخيَّرَه عُمَرُ بينَ امرأتِه وبين مَهرِها. .
أن عمرَ أمر امرأةَ المفقودِ أن تتربصَ أربعَ سنين من حين ترفعُ أمرها إليه فإذا أتمتها طلقها وليُّه عنه ثم تعتدُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثم تتزوجُ فإن جاء زوجُها وقد تزوجت خيرّه عمرُ بينها وبين صداقِها .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فأصاب فاحشةً وضُرِبَ الحدَّ ، ثم جيءَ بهِ إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، ففرَّقَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بينَهُ وبين امرأتِهِ ، ثم قال للرجلِ : لا تتزوجْ إلا مجلودةً مثلكَ .
عن عليٍّ : لا تتزوَّجُ امرأةُ المفقودِ حتَّى يأتيَ موتُهُ أو طلاقُهُ .
عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قال: أتى رَجُلٌ بابنَتِه إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ ابنَتي هذه أبَت أن تَتَزَوَّجَ، فقال لها رَسولُ اللهِ: أطيعي أباك، فقالت: والذي بَعَثَك بالحَقِّ لا أتَزَوَّجُ حتَّى تُخبرَني ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه، قال: حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه لو كانت به قُرحةٌ فلَحِسَتها أوِ انتَثَرَ مِنخَراه صَديدًا أو دَمًا ثُمَّ ابتَلعَته ما أدَّت حَقَّه، قالت: والذي بَعَثَك بالحَقِّ لا أتَزَوَّجُ أبَدًا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُنكِحوهنَّ إلَّا بإذنِهنَّ .
حَلَفتُ باللَّاتِ والعُزَّى، فقال أصحابي: قد قُلتَ هُجرًا. فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلتُ: إنَّ العَهدَ كان قَريبًا، وإنِّي حَلَفتُ باللَّاتِ والعُزَّى. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، وَحدَهُ ثَلاثًا، ثم انفُثْ عن يَسارِكَ ثَلاثًا، وتَعَوَّذْ، ولا تَعُدْ. .
حَلَفتُ باللَّاتِ والعُزَّى، فقال أصحابي: قد قلتَ هُجرًا. فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقلتُ: إنَّ العَهدَ كان قَريبًا، وإنِّي حلَفتُ باللَّاتِ والعُزَّى. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَهُ، ثَلاثًا، ثم انفُثْ عن يَسارِكَ ثَلاثًا، وتعَوَّذْ، ولا تَعُدْ. .
أن امرأةً خاصمت زوجَها في ولدِها ، فقال عليه السلامُ : المرأةُ أحقُّ بولدِها ما لم تتزوجْ .
أتى رجلٌ بابنَتِهِ إِلَى رسولِ اللهِ فقال إنَّ ابْنَتِي هذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فقال لها رسولُ اللهِ أَطِيعِي أباكِ قَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحقِّ لا أتَزَوَّجُ حتى تُخْبِرَني مَا حقُّ الزوجِ على زوجتِهِ قال حقُّ الزوجِ على زوجتِهِ لو كانَتْ به قُرَحٌ فلَحَسَتْهَا أَوْ انْتَثَرَ مِنْخَرَاهُ صَدِيدًا أوْ دَمًا ثمَّ ابْتَلَعَتْهُ ما أدَّتْ حَقَّهُ قالتْ والَّذِي بَعَثَكَ بالحقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أبدًا فقالَ النبيُّ لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ .
أرادتِ امرأَةٌ مِنَّا أنْ تَحُجَّ فأرادَتْ أن تَضُمَّ مع حجتِها عمرةً فسألَتْ عبدَ اللهِ فقال ما أجدُ هذِهِ إلَّا أشهرَ الحجِّ قال اللهُ عزَّ وجلَّ الحجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه لما أجَّل امرأتَه أربعَ سنين وأمرها أن تتزوجَ بعد ذلك ثم قدم المفقودُ خيرّه عمرُ بين امرأتِه وبين مهرِها .
«حَلَفْتُ باللَّاتِ والعُزَّى، فقالَ أصْحابي: قد قُلْتَ هُجْرًا، فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقُلْتُ: إنَّ العَهْدَ كانَ قَريبًا، وإنِّي حَلَفْتُ باللَّاتِ والعُزَّى فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه ثَلاثًا، ثُمَّ انْفُثْ عن يَسارِك ثَلاثًا، وتَعَوَّذْ باللهِ مِن الشَّيْطانِ ثَلاثًا، ولا تَعُدْ». .
لا مزيد من النتائج