نتائج البحث عن
«وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا ، فمات العبد وترك مالا ، قال : " ميراثه لأهل»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا أعتَقَ عبدًا له، فمات المُعتِقُ ولم يترُكْ إلَّا المُعتَقَ، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِيراثَه للمُعتَقِ. .
جاء رجلٌ إلى عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ فقال : إنِّي أعتقتُ عبدًا وجعلتُه سائبةً فمات وترك مالًا ولم يدَعْ وارثًا , فقال عبدُ اللهِ : إنَّ أهلَ الإسلامِ لا يُسيِّبون , وإنَّما كان أهلُ الجاهليَّةِ يُسيِّبون ؛ وأنت وليُّ نعمتِه ولك ميراثُه وإن تأثَّمتَ أو تحرَّجتَ في شيءٍ فنحن نقبلُه ونجعلُه في بيتِ المالِ .
"جاءَ رَجُلٌ إلى عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ فقال: إنِّي أعتَقتُ عَبدًا لي وجَعَلتُه سائِبةً، فماتَ وتَرَكَ مالًا ولم يَدَعْ وارِثًا، فقال عَبدُ اللهِ: إنَّ أهلَ الإسلامِ لا يُسَيِّبون، وإنَّما كان أهلُ الجاهليَّةِ يُسَيِّبون، وأنتَ وليُّ نِعمَتِه، فلك ميراثُه وإن تَأثَّمتَ وتَحَرَّجتَ في شَيءٍ فنَحنُ نَقلِبُه ونَجعَلُه في بَيتِ المالِ" .
عن علِيٍّ في رَجُلٍ أَعتَقَ عَبْدَه عندَ المَوْتِ، وتَرَكَ دَيْنًا، وليس له مالٌ، قالَ: يُسْتَسْعى العَبْدُ في قيمتِه. .
أنَّ ابنةَ حمزةَ أعتقَتْ عبدًا لها فمات وترك ابنتَه ومولاتِه ابنةَ حمزةَ فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَه بين ابنتِه ومولاتِه بنتِ حمزةَ نصفَينِ .
أنَّ ابنةَ حَمْزةَ أعتَقتْ عبدًا لها، فمات، وترَك ابنتَهُ ومولاتَهُ بِنْتَ حَمْزةَ، فقسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ميراثَهُ بين ابنتِهِ ومولاتِهِ بِنْتِ حَمْزةَ نِصْفَيْنِ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلُ: ["في رَجُلٍ أَعتَقَ عَبْدَه عندَ المَوْتِ، وتَرَكَ دَيْنًا، وليس له مالٌ، قالَ: يُسْتَسْعى العَبْدُ في قيمتِه"]. .
أنَّ مولًى للنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ وقع مِن نَخلةٍ فماتَ وتركَ مالًا ولم يترك ولدًا ولا حمَيمًا فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ أعطوا ميراثَه رجلًا من أهلِ قريتِهِ .
أن رجلًا أعتق رجلًا فمات الذي أعتقَ ولم يكنْ له وارثٌ ، فأعطى ميراثَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ المُعتقَ .
جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ فقالَ إنِّي أعتقتُ عبدًا وجعلتُه سائبةً وماتَ وترَكَ مالًا ولم يدعْ وارثًا فقالَ عبدُ اللَّهِ إنَّ أَهلَ الإسلامِ لا يُسَيِّبونَ وإنَّما كانَ أَهلُ الجاهليَّةِ يُسَيِّبونَ وأنتَ وليُّ نعمتِه ولَك ميراثُهُ وإن تأثَّمتَ وتحرَّجتَ في شيءٍ فنحنُ نقبلُهُ ونجعلُهُ في بيتِ المالِ .
فماتَ ولم يَترُكْ مالًا غَيرَه. [مِن حَديثِ أنَّ رَجُلًا أعتَقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ]. .
حَديثٌ رَواه حَفْصُ بنُ جُمَيعٍ، عن سِماكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُقْبةَ، عن أَنَسٍ: أنَّ مَوْلًى لهم هَلَكَ، وكانَ أبوه نَصْرانِيًّا، وتَرَكَ أباه وبَني أخيه، وهو بَنو عَمٍّ شَرعًا فيه سَواءً؛ قالَ أَنَسٌ: أنتم شُرَكاءُ في ميراثِه؟ .
عن أمِّ الفَضلِ بنتِ حمزةَ: أنَّ مولًى لها كانت أعتقَته، فمات، وترَك ابنتَه، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قسَّم ميراثَه بَينَ أمِّ الفَضلِ وبَينَ ابنتِه. .
من أعتقَ عبدًا فمالُ العبدِ لَه إلَّا أن يستثنِيَه سيِّدُه .
لا مزيد من النتائج