حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«وفي السن خمس»· 33 نتيجة

الترتيب:
وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 8/89
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
في السنِّ خمسٌ من الإبلِ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 2275
الحُكم
صحيحصحيح
كَتبَ لَهُ كتابًا فيهِ : وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء) · 7/112
الحُكم
صحيحمسند ثابت
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال في السنِّ خمسٌ منَ الإبلِ
الراوي
عاصم بن ضمرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى بالآثار · 10/413
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
في الأنفِ إذا اسْتُوْعِبَ جَدَعُهُ الدِّيَةُ ، وفي العينِ خمسونَ ، وفي اليدِ خمسونَ ، وفي الرِّجْلِ خمسونَ ، وفي الجائفةِ ثلثٌ ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ وفي المُوضِحَةِ خمسٌ ، وفي السِّنِّ خمسٌ ، وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هناك عَشْرٌ عَشْرٌ
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير · 4/1328
الحُكم
ضعيف الإسنادفي إسناده ضعف ومن وجه آخر أضعف منه، وزاد: وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المأمومة ثلث النفس
في الأنفِ إذا استوعبَ جدعَه الدِّيةُ ، وفي العينِ خمسون وفي الرِّجلِ خمسون وفي الجائفةِ ثلثُ النَّفسِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ وفي المُوضِّحَةِ خمسٌ وفي السِّنِّ خمسٌ وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هنالك عشرٌ عشرٌ
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلم · 2/442
الحُكم
ضعيفهذا بعيد أن يكون صحيحا
أنَّ في الكتابِ الَّذي كتبَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لعمرٍو بنِ حزمٍ : في السِّنِّ خَمسٌ
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 7/307
الحُكم
صحيح الإسنادلم أر بين أهل العلم خلافاً
في الأنفِ الدِّيةُ إذا استُوعِبَ جدْعُه مائةٌ من الإبلِ ، و في اليدِ خمسون ، و في الرِّجْلِ خمسون ، و في الأَمَةِ ثلثُ النفسِ ، و في الجائفةِ ثلثُ النفسِ ، و في المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ ، و في المُوضِحةِ خمسٌ ، و في السِّنِّ خمسٌ و في كلِّ أصبعٍ مما هنالِك عشرٌ
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها · 1997
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شواهد
في الأنْفِ الدِّيَةُ إذا اسْتُوعِىَ جَدْعُهُ مِائةٌ من الإبِلِ ، وفي اليَدِ خمسُونَ ، وفي الرِّجْلِ خمسُونَ ، وفي العيْنِ خمسُونَ ، وفي الأَمَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وفي الْمُنَقَّلَةِ خمسُ عشَرةٍ ، وفي الْمُوضِحَةِ خمسٌ ، وفي السِّنِّ خمْسٌ ، وفي كُلِّ إصبُعٍ من هُنالِكَ عشْرٌ
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته · 4240
الحُكم
صحيححسن
في الأنفِ الديةُ إذا استوفى جدعُهُ مائةٌ من الإبلِ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجلِ خمسونَ، وفي العينِ خمسونَ، وفي الآمَّةِ ثلثُ النفسِ، وفي الجائفةِ ثلثُ النفسِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ، وفي السنِّ خمسٌ، وفي كلِّ إصبعٍ من هنالكَ عشرٌ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير · 5909
الحُكم
صحيحصحيح
في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً ، وفي العينِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 8/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من وجه آخر مرسلاً وموصولاً
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الأنفِ إذا استُوعِب جدْعُه الديةُ وفي العينِ خمسون وفي اليدِ خمسون وفي الرجْلِ خمسون وفي الجائفةِ ثلثُ النفسِ وفي المنقلةِ خمسَ عشرةَ وفي الموضحةِ خمسٌ وفي السنِّ خمسٌ وفي كلِّ أصبعٍ مما هنالك عشرٌ عشرٌ
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · 6/299
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ ، وبقية رجاله ثقات
أنَّ في الكتابِ الذي كتبه رسولُ اللهِ [ صلَّى اللهُ عليه وسلم ] لعمرِو بنِ حزمٍ في العقولِ أنَّ في النفسِ مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا ادَّعى جدعًا مائةٌ من الإبلِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ مثلها وفي العينِ خمسون ، وفي اليدِ خمسون ، وفي كلِّ أصبعٍ مما هنالك عشرٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ ، وفي الموضِحةِ خمسٌ
الراوي
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن بطال
المصدر
شرح صحيح البخاري · 8/548
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل ، وفي إجماع العلماء على القول به ما يغني عن الإسناد فيه
الكتابُ الَّذي كتبهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لعمرِو بنِ حزمٍ في العُقولِ إنَّ في النَّفسِ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعيَ جَدْعًا مائةً منَ الإبلِ وفي المأمومةِ ثلثُ النَّفسِ وفي الجائفةِ مثلُها وفي اليدِ خمسونَ وفي العينِ خمسونَ وفي الرِّجلِ خمسونَ وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هنالكَ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ وفي الموضِحةِ خمسٌ
الراوي
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف سنن النسائي · 4872
الحُكم
ضعيفضعيف
إنَّ في الكتابِ الذي كتبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لعَمرِو بنِ حزمٍ في العُقولِ : أنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِيَ جَدْعًا : مائةً من الإبلِ ، وفي المأمومةِ : ثلثُ الدِّيَةِ ، وفي الجائفَةِ : مثلُه ، وفي العينِ : خمسون ، وفي اليدِ خمسون وفي الرجلِ خمسون ، وفي كلِّ إصبعٍ مما هنالك عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ ، وفي المْوُضِحَةِ خمسٌ
الراوي
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطه · 17/338
الحُكم
صحيحروي مسنداً من وجه صالح
أنَّ في الكتابِ الذي كتبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ في العقولِ : إنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًامائةً من الإبلِ ، وفي المأمُومةِ ثلثُ النَّفسِ ، وفي الجائفةِ ثُلثُها ، وفي العَينِ خمسون من الإبلِ ، وفي اليدِ خمسون من الإبلِ ، وفي الرِّجلِ خمسون من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ مما هنالك عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوَضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ
الراوي
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/720
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ... فذكر الحديثَ، وفيه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ، فإنه قوَدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الديةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جَدعَه الديةُ، وفي العينين الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشَّفتين الديةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ، وفي البيضتين الديةُ، وفي الصُّلبِ الديةُ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نِصفُ الديةِ، وفي المأمومَةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الْمُنقِلَةِ خَمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ.
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام · 5/261
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، ولكن تلقته الأمة بالقبول حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر وأهل العلم يقولون إنه صحيح بقطع النظر عن سنده
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام من أدلة الأحكام · 354
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلفوا في صحته
أن من اعتبط مؤمنًا قَتْلًا ؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه : أن الرجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وفيه : في النفسِ الدِّيَةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأَنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسُ عشْرَةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ من أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ : عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإبلِ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 3421
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده معلول بالإرسال
قرأتُ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَمرو بنِ حزمٍ حين بعثه إلى نجْرانَ وكان الكتابُ عند أبي بكرِ بنِ حزمٍ ، فكتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه : هذا بيانٌ من اللهِ ورسولِه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وكتب الآياتِ فيها حتى بلغ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ثم كتب : هذا كتابُ الجراحِ ، في النفسِ مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِيَ جَدعُه مائةٌ من الإبلِ ، وفي العينِ خمسون من الإبلِ ، وفي الأذُنِ خمسون من الإبلِ ، وفي اليدِ خمسون من الإبلِ وفي الرِّجلِ خمسون من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ مما هنالك عشرٌ من الإبلِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ النفسِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ النفسِ ، وفي المُنَقِّلةِ خمسَ عشرةَ ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل · 332
الحُكم
ضعيف الإسنادأسند هذا ولا يصح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار · 4/443
الحُكم
صحيحتلقته الأئمة بالقبول
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ ، بكتابٍ فيه الفرائضَ والسننُ والدِّياتُ وبعثَ به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ ، وهذهِ نسختُها : من محمدٍ النبي إلى شَرْحَبيل بن عَبْدِ كلالٍ والحارثُ بن عبْدِ كِلالٍ ونَعِيمُ بن عَبْدِ كِلالٍ – قيل : ذِي رَعينٍ - ، ومُعافِرٍ وهَمَدانَ أما بعد . . . وكان في كتابهِ : أن من اعتبطَ مؤمنا قتلا عن بينةٍ فإنه قودُ إلا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ ، وإن في النفسِ الدّيةُ : مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أوْعِبَ جَدْعُه ، الدّيةُ ، وفي اللّسانِ الدّيةُ ، وفي الشفتينِ الدّيةُ ، وفي البيضَتينِ الدّيةُ ، وفي الذَكَرِ الدّيةُ ، وفي الصلبِ الدّيةُ ، وفي العينينِ الدّيةُ ، وفي الرجل الواحدِ نصفُ الدّيةِ ، وفي المأْمومةِ ثلثُ الدّيةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدّيةِ ، وفي المنقلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كل إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجل عَشرٌ من الإبلِ ، وفي السِنّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي الموضّحةِ خمسٌ من الإبلِ . وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
المحرر في الحديث · 394
الحُكم
ضعيف الإسنادقد أعل. قال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ، فقُرِئتْ على أهلِ اليمنِ، فهذه نسختُها: من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كلالٍ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كلالٍ. قَيلِ ذِي رُعينٍ، ومَعافرٍ وهمْدانَ. أمَّا بعدُ: وكان في الكتابِ: إن من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النفسِ الديةَ مائة من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدُعه الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشفتين الديةُ، وفي البيضتين الديةُ، وفي الذكر الديةُ، وفي الصلبِ الديةُ، وفي العينين الديةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي المنقلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأن الرجلَّ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ.
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 8213
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوجادة أخذ بها الأئمة واحتجوا بها واعتمدوها في باب الديات
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ كتابًا ، فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ ، فقُرئت على أهلِ اليمنِ ، هذه نسختُها : من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى شرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، قيل ذي رُعَيْنٍ ، ومعافرَ ، وهمدانَ . أما بعدُ ، وكان في كتابِه . أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوْدٌ ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وأنَّ في النفسِ الدِّيةَ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الدِّيةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، وفي الشفتيْنِ الدِّيةُ ، وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصلبِ الدِّيةُ ، وفي العينيْنِ الدِّيةُ ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ ، وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضِحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وأنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف سنن النسائي · 4868
الحُكم
ضعيفضعيف وأكثر فقراته لها شواهد فيه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/411
الحُكم
ضعيفلا يصح
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، وقرئت على أهل اليمن ، وهذه نسختها : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، والحارث بن عبد كلال - قيل : ذي رعين ، ومعافر ، وهمدان - أما بعد : فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين دهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وإن الصدقة لا تحل لمحمد وأهل بيته ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ، ولفقراء المسلمين ، وفي سبيل الله ، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء ، قال يحيى : أفضل ، ثم قال : كان في الكتاب أن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار يوم الزحف في سبيل الله ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه بادي ، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره ، وكان في الكتاب : أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/89
الحُكم
صحيحأرجو أن يكون صحيحا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عَمرو بنِ حزمٍ ، وقُرِئَتْ على أهلِ اليمنِ ، وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ - قيل : ذي رُعَينٍ ، ومعافرَ ، وهَمٍدانَ - أما بعد : فقد رُفِع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العقارِ ، ما سقتِ السماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغَ أربعًا وعشرين ، فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين ، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين ، فإن زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ سِتِّين ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين ، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدةً على التِّسعين ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فما زاد على عشرين ومائةً ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةً طروقةُ الجملِ ، وفي كل ثلاثين باقورةٍ تَبِيعٌ جذعٌ أو جذعةٌ ، وفي كل أربعين باقورةٍ بقرةٌ ، وفي كلِّ أربعين شاةٍ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً ، فإن زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ ، فإن زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ شاةٌ ، ولا تؤخذ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا عجفاءُ ، ولا ذاتُ عُوارٍ ، ولا تَيسُ الغنمِ ، ولا يُجمعُ بين مُتفرَّقٍ ولا يُفرَّقَ بين مُجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما أُخِذَ من الخليطَين فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ ، وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورقِ خمسةُ دراهمٍ ، وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ ، وإنَّ الصدقةَ لا تحِلُّ لمحمدٍ وأهلِ بيتِه ، إنما هي الزكاةُ تزكى بها أنفسُهم ، ولفقراءِ المسلمين ، وفي سبيلِ الله ، وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العُشرِ ، وإنه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ ، قال يحيى : أفضلُ ، ثم قال : كان في الكتاب أنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : إشراكٌ باللهِ ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ ، والفرارُ يومَ الزحفِ في سبيلِ اللهِ ، وعقوقُ الوالدَين ، ورميُ المُحصَنة ، وتعلُّمُ السِّحرِ ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ، ولا عتاقَ حتى يبتاع َ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشقُّه بادي ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصٌ شعرَه ، وكان في الكتابِ : أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةُ مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أوعب جدعةً الدِّيةُ ، وفي الِّلسانِ الدِّيةُ ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ ، وفي الذكَرِ الدِّيةُ ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ ، وفي العينَينِ الدِّيةُ ، وفي الرِّجل الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ ، وفي المُنَقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وأنَّ الرجُلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الدارمي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/89
الحُكم
صحيح الإسنادموصول الإسناد حسناً
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب في الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرء على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما يسقى بالرشاء أو الدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة فثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة فما زاد على كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عور ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين وفي سبيل الله وابن السبيل وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وأنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء قال وكان في الكتاب إن اكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأن العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى يبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه بادي ولا يصلين أحد منكم عاقصا شعره وأن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي البيضتين الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/449
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان · 6559
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به معَ عمرِو بنِ حزمٍ وقُرِئَ على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ قيل ذِي رُعَينٍ ومَعَافِرَ وهمَدانَ ، أما بعدُ : فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المَعافِرِ خُمسَ اللهِ ، وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العَقارِ ، وما سقت السماءُ أو كان سَيحًا أو بعلًا العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةُ أوسُقٍ . . . وكان في هذا الكتابِ أن أكبرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ ، والفرارُ يومَ الزحفِ ، وعقوقُ الوالِدَين ، ورميُ المحصنةِ ، وتعلُّمُ السحرِ ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، وأن العمرةَ الحجُّ الأصغرُ ، ولا يمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ ، ولا عَتاقَ حتى يُبتاعَ ، ولا يُصَلِّينَّ منكم واحدٌ ليس على مِنكَبَيه شيءٌ ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينَ فرجِه وبينَ السماءِ شيءٌ ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادي ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شعرَه ، وكان في الكتابِ أنَّ من اعتَبَطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وأن في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ ، وفي اللسانِ الديةُ ، وفي البَيضتينِ الديةُ ، وفي الشفتينِ الديةُ ، وفي الذَّكرِ الديةُ ، وفي الصلبِ الديةُ ، وفي العينينِ الديةُ ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/380
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده ضعيف [ ومرسل ]