حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة قتلت وهي حامل بديتها ، وبعبد أو أمة»· 15 نتيجة

الترتيب:
اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاختَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيَةِ، فقضى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو أَمَةٌ، وقضى بدِيَتِها على عاقِلَتِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 13/365
الحُكم
صحيحثابت
كانت له امرَأتانِ، مُلَيكةُ، وأُمُّ عَفيفٍ، فرجَمَتْ إحْداهما الأُخرى بحَجَرٍ، فأصابَتْ قُبُلَها وهي حامِلٌ، فألقَتْ جَنينًا وماتَتْ، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدِّيَةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وقَضى في الجَنينِ [غُرَّةً عَبدًا، أو أَمَةً، أو مِئةً مِنَ الشاءِ، أو عَشْرًا] مِنَ الإبِلِ، فقامَ أبوها، أو رَجُلٌ مِن عَصَبَتِها، فقال: يا رسولَ اللهِ، ما شرِبَ ولا أكَلَ، ولا صاحَ ولا استهَلَّ، ومِثلُ ذلك دَمُهُ يُطَلُّ؟ فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لسنا مِن أساجيعِ الجاهليَّةِ في شيءٍ. .
الراوي
حمل بن مالك بن النابغة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4526
الحُكم
صحيحصحيح
حديث: "قَتَلَت امرأةٌ ضَرَّتَها [يَعني حديثَ: عنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، قال: ضَربَت ضَرَّةٌ ضَرَّةً لها بعمودِ فُسطاطٍ فقَتلَتها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بديَتِها على عَصَبةِ القاتِلةِ، ولِما في بَطنِها غُرَّةً، فقال الأعرابيُّ: يا رسولَ اللَّهِ، أتُغَرِّمُني مَن لا طَعِمَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ فاستَهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أسَجعًا كَسَجعِ الأعرابِ]". .
الراوي
المغيرة بن شعبة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/137
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديث الشعبي عنه، تَفَرَّدَ بهِ أبو بكر الهذلي عنه لم يروه عنه غير عُبَيد بن عُبَيد الله.
حديث : أنَّهُ قضَى بدِيَتِها على العاقِلَةِ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.] .
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/253
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ. قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 586
الحُكم
صحيح[فيه] محمد بن راشد: قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا حسن الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن معين: ثقة صدوق، وكذلك قال غيره؛ وإنما ضعف بسبب القدر، وأما حديثه فصحيح، كذلك قال ابن عدي وغيره
اقتَتَلَتِ امرَأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ، فأصابَت بَطنَها، فقَتَلَتها، وألقَت جَنينًا، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بديَتِها على العاقِلةِ، وفي جَنينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو أَمَةٌ، فقال قائِلٌ: كَيفَ نَعقِلُ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ، ولا نَطَقَ ولا استَهَلَّ؟ فمِثلُ ذلك يُطَلُّ. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كما زَعَمَ أبو هُرَيرةَ: هذا مِن إخوانِ الكُهَّانِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7703
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
حديث المرأةَ التي قُتِلت في جيشِه فقال النبيُّ عليه السلامُ ما بالُها قُتِلت وهي لا تُقاتلُ [يعني حديث: غزَونا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فمررنا على امرأةٍ مقتولةٍ قدِ اجتمعَ عليْها النَّاسُ فأفرجوا لَهُ فقالَ ما كانت هذِهِ تقاتلُ فيمن يقاتل ثمَّ قالَ لرجلٍ انطلق إلى خالدِ بنِ الوليدِ فقل لَهُ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يأمرُكَ يقولُ لا تقتلَنَّ ذرِّيَّةً ولا عسيفًا] .
الراوي
[حنظلة بن الربيع الكاتب الأسيدي]
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 4/72
الحُكم
صحيححسن
وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى ، أربعُ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان ، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها ، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلَها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/732
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، فذكر ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثمَّ لْيُطَلِّقْها إذا طَهُرَت أو وهي حامِلٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2181
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في امرَأتَينِ مِن هُذَيلٍ اقتَتَلَتا، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ، فأصابَ بَطنَها وهي حامِلٌ، فقَتَلَت ولَدَها الذي في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى: أنَّ ديةَ ما في بَطنِها غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو أمةٌ، فقال وليُّ المَرأةِ التي غَرِمَت: كيفَ أغرَمُ -يا رَسولَ اللهِ- مَن لا شَرِبَ ولا أكَل، ولا نَطَقَ ولا استَهَلّ، فمِثلُ ذلك يُطَلّ؟! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما هذا مِن إخوانِ الكُهَّانِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5758
الحُكم
صحيح[صحيح]
اقتتلَتِ امرأتانِ من هُذيلٍ فرمَتْ إحداهُما الأُخرى بحَجرٍ فقتلَتْها وما في بطنِها فاختَصموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال عليْهِ السلامُ ديةُ جنينِها عبدٌ أو أمةٌ ، وقضى بالديةِ على عاقلتِها وورَّثَها ولدَها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/37
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
جاءتِ امرأةٌ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معها ابنانِ لها وهي حاملٌ، فما سَأَلَتْه يومئذٍ شيئًا إلَّا أعطاها، ثُمَّ قال: حاملاتٌ والداتٌ رَحيماتٌ، لَولا ما يَأتينَ إلى أزْواجِهنَّ، دَخَلْنَ الجنَّةَ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 22311
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف لانقطاعه
عنِ عبداللهِ بن عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه وَهيَ حائضٌ فذَكرَ ذلِك عمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مرهُ فليراجعها ثمَّ ليطلِّقها إذا طَهرت أو وَهيَ حاملٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2181
الحُكم
صحيحصحيح
«ذلك فينا -يَعْني هُذَيلًا- قالَ: فرَمَتِ امْرَأةٌ أُخرى بعَمودٍ فقَتَلَتْها وقَتَلَتْ ما في بَطْنِها، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المَرْأةِ بالدِّيةِ، وقَضى بدِيَةِ الغُرَّةِ لزَوْجِها، وقَضى بالعَقْلِ على عَصَبةِ القاتِلِ». .
الراوي
أسامة بن عمير الهذلي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1415
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
من قتلَ قتيلًا خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ثلاثونَ ابنةَ مخاضٍ وثلاثونَ ابنةَ لبونٍ وثلاثونَ حِقَّةً وعشرةٌ بني لبونٍ ذُكورٍ قالَ وجدنا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها منَ الورقِ ويقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانت نقصَ من قيمتِها إلى نحوِ الزَّمانِ ما كانَ فبلغَ قيمتُها على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بينَ الأربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عَدلِها منَ الورقِ قال وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ من كانَ عقلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ومن كانَ عقلُهُ في الشَّاةِ ألفي شاةٍ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثَةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضلَ فللعَصَبةِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقِلَ على المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا ولا يرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضلَ عن ورثتِها وإن قُتِلَت فعقلُها بينَ ورثتِها وَهم يقتلونَ قاتلَها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
النسائي
المصدر
السنن الكبرى للنسائي · 6976
الحُكم
ضعيفمنكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد

لا مزيد من النتائج