نتائج البحث عن
«وكان ابن عباس - رضي الله عنه - لا يرى بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
أنَّ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه قيلَ له: إنَّ ابنَ عَبَّاسٍ لا يَرى بمُتعةِ النِّساءِ بَأسًا، فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنها يَومَ خَيبَرَ، وعَن لُحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ المُحرِمُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُما أنَّهُ كانَ لا يرى بأسًا للمحرمِ بِشَمِّ الرَّيحانِ .
إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوْبِ المُصمَتِ مِن قَزٍّ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أمَّا السَّدَى والعَلَمُ فلا نَرى به بَأسًا. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يَرى بأسًا أنْ يَتزوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزَوَّجَ بنتَ الحارِثِ بمَاءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قَضى نبيُّ اللهِ حَجَّتَه أقبَلَ حتَّى إذا كان بذلك الماءِ .
شُرْبِ الماءِ على الرِيقِ يعقدُ الشحمَ . فقال له رجل : الرجلُ يبزقُ في الدواةِ ، ثم يكتبُ منها ؟ فقال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعْرَج ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يبزقُ في الدواةِ ثم يكتبُ منها . فقال له : فابنُ عباسٍ كان أعمى ! قال : كان لا يرى به بأسا . وحدثنا عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما : أنه كرِههُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرى بأسًا أنْ يتزوَّجَ الرجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزوَّجَ مَيْمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ، يقالُ له: سَرِفُ وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قضَى نبيُّ اللهِ حجَّتَه أقبَلَ، حتى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
وعنِ ابنِ عباسٍ , رضي اللهُ عنهما : أنه كان لا يَرى بأسًا أن يَنزِلَ بالأبطَحِ ، ويقولَ : إنما أقام به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على عائشةَ .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويَقولُ: إنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تَزَوَّجَ مَيمونةَ بنتَ الحارِثِ بماءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلَمَّا قَضى نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَجَّه أقبَلَ، حَتَّى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
إنَّ الرجلَ لَيتكلَّمُ بالكلمةِ لا يرى بها بأسًا يهوي بها سبعين خريفًا .
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه لم يكنْ يَرَى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
إنَّ الرَّجلَ ليتكَلَّمُ بالكلمةِ لا يَرى بأسًا يهوي بها في النَّارِ سبعينَ خريفًا .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأسًا أن يتزوَّجَ المُحْرِمانِ .
لا مزيد من النتائج