نتائج البحث عن
«وكان ما وجب من الحقوق في الأموال المحرمة ، وفي الدماء المحرمة من العقوبات العفو»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تَنتَقِبُ المحرِمةُ [يعني حديث: قامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ماذَا تَأْمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ في الإحْرَامِ؟ فَقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا البَرَانِسَ، إلَّا أنْ يَكونَ أحَدٌ ليسَتْ له نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، ولَا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، ولَا الوَرْسُ، ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ. [وفي رواية:] ولَا ورْسٌ. وكانَ يقولُ: لا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ. [وفي رواية:] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ.] .
قامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسولَ اللهِ، ماذا تَأمُرُنا أن نَلبَسَ مِنَ الثِّيابِ في الإحرامِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَلبَسوا القَميصَ ولا السَّراويلاتِ ولا العَمائِمَ ولا البَرانِسَ، إلَّا أن يَكونَ أحَدٌ ليسَت له نَعلانِ، فليَلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْ أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ، ولا تَلبَسوا شيئًا مَسَّه زَعفَرانٌ، ولا الورسُ، ولا تَنتَقِبِ المَرأةُ المُحرِمةُ، ولا تَلبَسِ القُفَّازَينِ. [وفي رواية:] ولا ورسٌ. وكان يقولُ: لا تَتَنَقَّبِ المُحرِمةُ، ولا تَلبَسِ القُفَّازَينِ. [وفي روايةٍ:] عَنِ ابنِ عُمَرَ: لا تَتَنَقَّبِ المُحرِمةُ. .
عن ابنِ عُمرَ قال في المُحرِمةِ: تأخُذُ مِن شَعَرِها قَدْرَ السَّبَّابةِ. .
عن عائشةَ تلبس المُحرمةُ ما شاءتْ إلا البُرقعَ .
عن عائشةَ قالت : تلبسُ المُحرمةُ ما شاءت إلَّا البُرْقُعَ والمتَورِّدَ بالعصفرِ .
عن عائشةَ أنَّها قالت تلبَسُ المحرِمَةُ ما شاءت إلَّا المَهْرودَ بالعُصفُرِ .
المحرمةُ تلبسُ منَ الثِّيابِ ما شاءت إلَّا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ ، أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ، ولا تلثَّمُ وتسدلُ الثَّوبَ على وجْهِها إن شاءت .
عن طائفةٍ من الصحابةِ أنَّ وطءَ المُحرمِ امرأتَهُ المُحرمةَ أن يقضِيا من قابِلٍ ويتفرَّقا ولا يجتمِعانِ .
قالتْ عائشةُ في المُحرِمةِ تسدِلُ الثَّوبَ على وجهِها إن شاءتْ . .
[ عن ] عائشةَ قالت المُحرمةُ تلبسُ من الثيابِ ما شاءت إلا ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ولا تتلثَّمُ وتسدلُ الثوبَ على وجهِها إن شاءتْ .
لا تنْتقبُ المرأةُ المُحْرِمةُ .
المُحرمةُ لاتنتقبُ ولا تلبَسُ القُفَّازَينِ .
عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: المُحرِمةُ تَلبَسُ من الثيابِ ما شاءت إلَّا ثَوبًا مَسَّه وَرْسٌ أو زَعْفرانٌ، ولا تَتَبرقَعُ ولا تَلَثَّمُ، وتُسدِلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إنْ شاءتْ. .
لا تلبَسُ المحرِمةُ القُفَّازينِ، ولا تنتَقِبُ .
نهى المحرمةَ أنْ تنتقبَ وتلبسَ القفازينِ .
لا مزيد من النتائج