نتائج البحث عن
«وكان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه يقول : قد وجب»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما : أنَّهُ كان يُفْتِي في العبدِ أو الأَمَةِ ، يكونُ بين شركاءٍ ، فيُعْتِقُ أحدهم نصيبَهُ منهُ ، يقولُ : قد وجب عليهِ عتقُهُ كلِّهُ ، إذا كان للذي أعتقَ من المالِ ما يبلغُ ، يُقَوَّمُ من مالِهِ قيمةَ العدلِ ، ويُدْفَعُ إلى الشركاءِ أنصباؤهم ، ويُخَلَّى سبيلُ المُعْتِقِ . يخبرُ ذلك ابنُ عمرَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّه كان يُفتي في العَبدِ أوِ الأَمةِ يَكونُ بينَ شُرَكاءَ، فيُعتِقُ أحَدُهم نَصيبَه منه، يقولُ: قد وجَبَ عليه عِتقُه كُلِّه إذا كان للَّذي أعتَقَ مِنَ المالِ ما يَبلُغُ، يُقَوَّمُ مِن مالِه قيمةَ العَدلِ، ويُدفَعُ إلى الشُّرَكاءِ أنصِباؤُهم، ويُخَلَّى سَبيلُ المُعتَقِ. يُخبِرُ ذلك ابنُ عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُفتي في العَبدِ أوِ الأمَةِ، يَكونُ أحدُهُما بينَ شرَكائه، فيُعتِقُ أحدُهُم نصيبَهُ منهُ، فإنَّهُ يجِبُ عتقُهُ على الَّذي أعتقَهُ إذا كانَ لَهُ مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ يقوَّمُ في مالِهِ قيمةَ عدلٍ، فيَدفعُ إلى شرَكائِهِ أنصابِهم، ويخلِّي سبيلَ العبد، يخبرُ بذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أيُّما مملوكٍ كان بينَ شُركاءَ فأعتَق أحدُهم نصيبَه فإنَّه يُقوَّمُ في مالِ الَّذي أعتَق قيمةَ عَدْلٍ فيعتِقُ إنْ بلَغ ذلك مالُه .
أيُّما مملوكٍ بَيْنَ شُرَكاءَ فأعتَق أحَدُهم نصيبَه فإنَّه يُقامُ فيها للَّذي أعتَق عَدْلٌ فيعتِقُ إنْ بلَغ مالُه .
قال: في المَملوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ، فيُعتِقُ أحَدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ .
أنَّهُ قال في العَبدِ يَكونُ بَينَ شَريكَيْنِ فيُعتِقُ أحَدُهما، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُقوَّمُ عليه في مالِهِ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ عليه، فإنْ لم يَكُنْ في مالِهِ ما يُخرِجُ حُرًّا، قال: يُعتِقُ منه ما عتَقَ، ويَرِقُّ منه ما رَقَّ. .
إذا كان العبدُ بينَ نفرٍ فأعتق أحدُهم نصيبَه فعليه عتقُ ما بقِيَ فإن لم يكن له مالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ .
أيُّما مَملوكٍ كان بين شريكين فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنه يُقامُ في مالِ الذي أَعتق قيمةَ عَدْلٍ فيُعتقَ إنْ بلَغ ذلك مالَه .
أيُّما مَملوكٍ كانَ بَينَ شَريكَينِ فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يُقامُ في مالِ الذي أعتَقَ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ إن بَلَغَ ذلك مالُه .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال في العبدِ يكونُ بينَ شريكينِ فيعتقُ أحدُهما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقوَّمُ عليه في مالِه قيمةُ عدلٍ فيُعتقُ عليه فإن لم يكنْ في مالِه ما يخرجُ حُرًّا قال يعتقُ منه ما عتَق ويرقُّ منه ما رقَّ .
من كان له شِركٌ في عبدٍ أو أمَةٍ فأعتق نصيبَه فإنَّ عليه عِتقَ ما بقي من العبدِ أو الأمَةِ من حصصِ شركائِه تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شركائِه قيمةَ حصَّتِهم ويعتِقُ العبدَ أو الأمةَ إن كان في مالِ المُعتِقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِه صَرْفَ شُركائِه .
منَ كانَ لَهُ شركٌ في عبد أو أمةٍ فأعتقَ نصيبَهُ فإنَّ عليهِ عِتقَ ما بقيَ منَ العبدِ أوِ الأمةِ من حِصصِ شرَكائِهِ تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شرَكائِهِ قيمةُ حصَّتِهِم ويعتقُ العبدُ أوِ الأمةُ إن كانَ في مالِ المعتقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِهِ صرفَ شرَكائهُ. .
إذا كان العبدُ بين اثنينِ فأعتقَ أحدُهم نصيبَه فإن كان مُوسرًا يُقَوَّمُ عليه قيمةً لا وكسَ فيها ولا شططَ ثم يُعتقُ .
لا مزيد من النتائج