نتائج البحث عن
«ولدها بمنزلتها»· 16 نتيجة
الترتيب:
قال ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ وغيرُهما ولدُها بمنزلَتِها
قال ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ وغيرُهما ولدُها بمنزلَتِها .
ابنُ عُمَرَ قال: المُعتَقةُ عن دُبُرٍ وَلدُها بمَنزِلتِها، يُعتَقونَ بعِتقِها، ويُرَقُّونَ برِقِّها. .
كُلُّ ذاتِ رَحِمٍ فوَلَدُها بمَنزِلَتِها. .
قال عمرُ وابنُه وجابرٌ : ولدُ المُدَبَّرَةِ بمنزلتِها .
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: وَلدُ المُدبَّرةِ بمَنزِلتِها. .
عنِ ابنِ عمرَ أنه كان يقول ولدُ المُدبَّرةِ بمنزلتِها يُعتقُون بعتقِها ويُرقُّون برِقِّها .
أنَّ أمَّ قِرفَةَ جهَّزت ثلاثينَ راكبًا من ولدِها وولدِ ولدِها وقالت اغزوا المدينةَ واقتُلوا محمَّدًا .
أعتَقَها ولَدُها [يعني حديث: لمَّا ولَدَت مارِيةُ أمُّ إبراهيمَ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعتقَها ولدُها] .
حَديثُ: أنَّ امرَأةً توفِّيَ عنها زَوجُها ولها مِنه ولدٌ [فخَطَبَها عَمُّ وَلَدِها إلى والدِها، فقال له: زَوِّجْنيها. فأبى فزَوَّجَها غَيرَه بغَيرِ رِضًا مِنها، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت ذلك له، فأرسَل إليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: "أزَوَّجتَها غَيرَ عَمِّ ولدِها؟" قال: نَعَم، زَوَّجتُها مَن هو خَيرٌ لها مِن عَمِّ ولَدِها. ففَرَّق بَينَهما وزَوَّجها عَمَّ ولَدِها. كَذا قال] .
عن عليٍّ أنه رأَى رجلًا يسوقُ بدَنةً معها ولدُها فقال : لا تشربْ من لبنِها إلَّا ما فضلَ عن ولدِها .
النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لاعن بين هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ وامرأتِه وفَرَّق بينهما وقَضَى أن لا يُدْعَى ولدُها لأبٍ ولا يُرمَى ولدُها ومن رماها أو رَمَى ولدَها فعليه الحَدُّ قال عكرمةُ فكان بعد ذلك أميرًا على مِصْرَ وما يُدْعَى لأبٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بين هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ وامرأتِه وفَرَّق بينهما، وقضى ألَّا يُدْعَى وَلَدُها لأبٍ، ولا يُرْمَى وَلَدُها، ومَن رماها أو رمى وَلَدَها فعليه الحَدُّ، قال عِكْرِمةُ: فكان بعد ذلك أميرًا على مِصرٍ وما يُدعى لأبٍ! .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لاعَنَ بَينَ هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ وامرأتِه، وفَرَّقَ بَينَهما، وقَضى ألَّا يُدعى وَلَدُها لِأبٍ، ولا يُرمى وَلَدُها، ومَن رَماها أو رَمى وَلَدَها فعليه الحَدُّ. قال عِكرِمةُ: وكان بَعدَ ذلك أميرًا على مِصرَ، وكان يُدعى لِأُمِّه، وما يُدعى لِأبٍ. .
ففرَّقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما، وقَضى ألَّا يُدْعى وَلَدُها لأبٍ، ولا تُرمى ولا يُرمى وَلَدُها، ومَن رَماها، أو رَمى وَلَدَها؛ فعليه الحَدُّ، وقَضى ألَّا بيتٌ لها عليه، ولا قوتٌ؛ من أجْلِ أنَّهما يَتفَرَّقانِ مِن غيرِ طَلاقٍ ولا مُتَوَفًّى عنها. .
أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرَّق بينَ المتلاعِنَينِ وقضى بأن لا تُرمى ولا ولدُها ، فمن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحدُّ .
لا مزيد من النتائج