نتائج البحث عن
«ولد أم الولد والمدبرة . قالا : يرقون برقهما ، ويعتقون بعتقهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تُباعُ أمُّ الولَدِ [يعني حديث: أنَّ رجلًا من الأنصارِ أوصى إليهِ وَكانَ ممَّا ترَكَ أمَّ ولدٍ فقالَت زوجتُهُ: لتباعنَّ رقبتُكِ يا لُكَعُ, فرجع خوَّاتُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ, فقالَ: لا تباعُ وأمرَ بِها فأُعْتِقَت] .
أنَّ رَجُلًا أوصى إلَيه، وكان فيما تَرَكَ أُمُّ ولَدٍ له، وامرَأةٌ حُرَّةٌ، فوقَعَ بَينَ المَرأةِ وبَينَ أُمِّ الولَدِ بَعضُ الشَّيءِ، فأرسَلَت إلَيها الحُرَّةُ: لتُباعَنَّ رَقَبَتُكِ يا لُكَعُ، فرَفعَ ذلك خَوَّاتُ بنُ جُبَيرٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «لا تُباعُ»، وأمَرَ بها فأُعتِقَت .
رِوايةُ: لا يَرقونَ. .
روايةُ: (لا يَرقُون) .
أُتِيَ عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقَعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فسأَلَ اثنينِ، وقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، ثمَّ سأَلَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فجعَلَ كلَّما سأَلَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بيْنهم، فألْحَقَ الولدَ بالَّذي أصابَتْه القُرعةُ، وجعَلَ عليه ثُلثيِ الدِّيةِ، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتَّى بدَتْ نَواجِذُه. .
أُتي عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ فسأل اثنين فقال : أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ؛ ثمَّ سأل اثنين أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فجعل كلَّما سأل اثنين أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فأقرع بينهم فألحق الولدَ بالَّذي أصابته القُرعةُ ، وجعل عليه ثُلثَيِ الدِّيةِ فذَكر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وضحِك حتَّى بدت نواجِذُه .
"أُتيَ عليٌّ وهو باليَمَنِ بثَلاثةٍ وقَعوا على امرَأةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، فسَأل اثنَينِ وقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا، ثُمَّ سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فجَعَل كُلَّما سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بَينَهم فألحَقَ الوَلَدَ بالذي أصابَته القُرعةُ، وجَعَل عليه ثُلثَيِ الدِّيةِ، فذُكِر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِكَ حتَّى بَدَت نَواجِذُه" .
أُتِيَ عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ ، فسأل اثنينِ ، وقال : أتُقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، ثمَّ سأل اثنينِ : أتُقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فجعل كلما سأل اثنينِ : أتقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ؛ فأقرَع بينهم ، فألحقَ الولدَ بالذي أصابتْهُ القُرْعةُ ، وجعل عليه ثلُثَي الدِّيةِ ، فذكَر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم ، فضحِك حتَّى بدتْ نواجِذُه .
أُتِيَ عليٌّ بثلاثةٍ - وَهوَ باليمَنِ - وقعوا علَى امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ فسألَ اثنينِ أتقرَّانِ لِهَذا بالولَدِ ؟ قالا : لا ، ثمَّ سألَ اثنينِ أتقرَّانِ لِهَذا بالولَدِ قالا لا فأقرَعَ بينَهُم فألحقَ الولدَ بالَّذي صارَت عليهِ القرعةُ وجعلَ عليهِ ثُلُثيِ الدِّيةِ فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبيِّ ، فضحِكَ حتَّى بدَت نواجذُهُ .
لا تُبَاعُ أُمُّ الوَلَدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ] .
أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه وعُمَرَ، قالا: الكَلالةُ: مَن لا وَلَدَ له، ولا والِدَ. .
لا يرقُون [في حديثِ السبعين ألفًا] .
من ولِدَ له ثلاثةٌ من الولدِ فلم يسمِّ أحدَهُم محمدًا فقد جهِل .
زيادةُ: (لا يَرقونَ) في حَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ. .
أُتِيَ عليٌّ بثلاثةٍ وهو باليمنِ وقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ فسألَ اثنينِ أتقرَّانِ لهذا بالوَلدِ قالا لا ثم سألَ اثنينِ أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ قالا لا فأقرعَ بينَهم فألحقَ الولدَ بالذي صارَتْ عليْهِ القُرعةُ وجعلَ عليْهِ ثُلُثي الديةِ فذكرَ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فضحِكَ حتى بدَتْ نواجِذُهُ .
لا مزيد من النتائج