حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ولد المعتقة عن دبر وأم الولد بمنزلة أمهما إذا عتقت فهم معتقون إذا مات السيد»· 13 نتيجة

الترتيب:
ابنُ عُمَرَ قال: المُعتَقةُ عن دُبُرٍ وَلدُها بمَنزِلتِها، يُعتَقونَ بعِتقِها، ويُرَقُّونَ برِقِّها. .
الراوي
نافع
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 12/459
الحُكم
صحيحصحيح
لا يدعُ أحدُكُم طلبَ الولَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وليسَ لَهُ ولَدٌ انقَطَعَ اسْمُهُ .
الراوي
حفصة أم المؤمنين
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/261
الحُكم
صحيحإسناده حسن
نهَى عن بيعٍ وشرطٍ ونهَى عن بيعِ المُكاتبِ والمُدبَّرِ وأمِّ الولدِ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
منهاج السنة · 7/430
الحُكم
ضعيفكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 351
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 83
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
لا تباعُ أمُّ الولدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ] .
الراوي
خوات بن جبير
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 9705
الحُكم
ضعيفضعيف
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
المزي
المصدر
تهذيب الكمال · 21/374
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ .
الراوي
خوات بن جبير
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/252
الحُكم
صحيحفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
كُنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ العِشاءِ، فكان إذا سجَدَ، رَكِبَ الحَسَنُ والحُسَينُ على ظَهرِه، فإذا رَفَعَ رَأْسَه، رَفَعَهما رَفعًا رَفيقًا، ثم إذا سجَدَ، عادا. فلمَّا صلَّى، قُلتُ: ألَا أذهَبُ بهما إلى أُمِّهما؟ قال: فبَرَقَتْ بَرقةٌ، فلم يَزالا في ضَوئِها حتى دَخَلا على أُمِّهما. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 3/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو صالح: هو مولى ضباعة اسمه مينا، لم يوثقه غير ابن حبان
سألتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما للمرأَةِ من زوجها إذا ماتَ ، قال : لها الرُبْعُ إذا لم يَكُنْ لها وَلَدٌ .
الراوي
حبيب بن زيد الكندي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 1/307
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] علي بن قرين أحد المتروكين
من قرأَ آيةَ الْكرسيِّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ مَكتوبةٍ كانَ بمنزلةِ من قاتلَ عن أنبياءِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ حتَّى يستشْهَدَ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 5787
الحُكم
ضعيفموضوع
إذا مات الرجلُ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ. فذكر : أو ولدٍ صالحٍ يدعو له .
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 6/124
الحُكم
صحيحصحيح
قال ابنُ عمَرَ: إذا وهَبَ الوليدةَ الَّتي تُوطَأُ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلتُسْتَبْرَأْ بحيضةٍ، ولا تُسْتَبْرَأُ العَذْراءُ. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2139
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج