نتائج البحث عن
«ولد المعتقة عن دبر وأم الولد بمنزلة أمهما إذا عتقت فهم معتقون إذا مات السيد»· 13 نتيجة
الترتيب:
ابنُ عُمَرَ قال: المُعتَقةُ عن دُبُرٍ وَلدُها بمَنزِلتِها، يُعتَقونَ بعِتقِها، ويُرَقُّونَ برِقِّها. .
لا يدعُ أحدُكُم طلبَ الولَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وليسَ لَهُ ولَدٌ انقَطَعَ اسْمُهُ .
نهَى عن بيعٍ وشرطٍ ونهَى عن بيعِ المُكاتبِ والمُدبَّرِ وأمِّ الولدِ .
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
لا تباعُ أمُّ الولدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ] .
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ .
كُنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ العِشاءِ، فكان إذا سجَدَ، رَكِبَ الحَسَنُ والحُسَينُ على ظَهرِه، فإذا رَفَعَ رَأْسَه، رَفَعَهما رَفعًا رَفيقًا، ثم إذا سجَدَ، عادا. فلمَّا صلَّى، قُلتُ: ألَا أذهَبُ بهما إلى أُمِّهما؟ قال: فبَرَقَتْ بَرقةٌ، فلم يَزالا في ضَوئِها حتى دَخَلا على أُمِّهما. .
سألتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما للمرأَةِ من زوجها إذا ماتَ ، قال : لها الرُبْعُ إذا لم يَكُنْ لها وَلَدٌ .
من قرأَ آيةَ الْكرسيِّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ مَكتوبةٍ كانَ بمنزلةِ من قاتلَ عن أنبياءِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ حتَّى يستشْهَدَ .
إذا مات الرجلُ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ. فذكر : أو ولدٍ صالحٍ يدعو له .
قال ابنُ عمَرَ: إذا وهَبَ الوليدةَ الَّتي تُوطَأُ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلتُسْتَبْرَأْ بحيضةٍ، ولا تُسْتَبْرَأُ العَذْراءُ. .
لا مزيد من النتائج