نتائج البحث عن
«ومعارج عليها يظهرون قال : الدرج ، وسقفا قال : الجذوع وزخرفا قال : الذهب»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ معاويةَ قال لنَفَرٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن جُلودِ النُّمورِ أنْ يُركَبَ عليها؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عن لِباسِ الذَّهبِ إلَّا مُقَطَّعًا؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عنِ الشُّربِ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عنِ المُتعةِ -يعني: مُتعةَ الحجِّ-؟ قالوا: اللَّهمَّ لا. .
ليرعفن جبار من جبابرة بني أمية على منبري هذا قال: فحدثني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سالم الدم على الدرج درج المنبر
كنا جلوسًا عندَ رسولِ اللهِ فَمَرَّتْ سَحابةٌ فقال رسولُ اللهِ أتدرون ما هذه قالوا اللهُ ورسولُه أعلمُ قال هذه العَنانةُ هذه رَوايا الأرضِ يَسوقُها اللهُ إلى أهلِ بَلَدٍ لا يعبدونَه ولا يَشكرونَه هل تدرون ما فوقَ ذلك قالوا اللهُ ورسولُه أعلمُ قال فوقَ ذلك مَوْجًا مكفوفًا وسَقفًا مَحفوظًا هل تدرون ما فوقَ ذلك قالوا اللهُ ورسولُه أعلمُ قال فإن فوقَ ذلك سماءٌ أُخْرَى قال فإن بينَهما مسيرةَ خَمسِمائةِ عامٍ حتى عَدَّ سبعَ سمواتٍ بينَ كُلِّ سمائَينِ مسيرةُ خَمسِمائةِ عامٍ هل تدرون ما فوقَ ذلك قالوا اللهُ ورسولُه أعلمُ قال فإنَّ بينَهما كما بينَ سماءينِ إلى سماءينِ أو كما قال .
عن عليٍّ رضِي اللهُ عنه قال : إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ يعني من الذَّهبِ حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كان ذلك عشرون دينارًا وحال عليها الحَولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟ .
عنْ عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه، في هذه الآيةِ: {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا} [مريم: 85] قالَ عَليٌّ: أما واللهِ ما يُحشرُ الوفدُ على أرجُلِهم ولا يُساقونَ سَوقًا، ولكنَّهم يُؤتوْنَ بنُوقٍ لمْ ترَ الخلائقُ مِثلَها، عليها رحْلُ الذَّهبِ، وأزِمَّتُها الزَّبرجَدُ، فيَركبونَ عليها حتَّى يَضربوا أبوابَ الجنَّةِ. .
. . . وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري ، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وليس عليك شيءٌ - يعني في الذهبِ حتى يكون لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحَوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك : قال : لا أدري أعليَّ يقول : بحسابِ ذلك أو رفعَه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
فقال معاويةُ لِلْمِقْدَامِ: تُوُفِّيَ الحَسَنُ فَاسْتَرْجَعَ ، فقال : أَتَرَاها مُصِيبَةً ؟ قال : ولمْ لا ؟ قد وضعَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حِجْرِهِ وقال : هذا مِنِّي ، وحُسَيْنٌ من عليٍّ ، فقال لِلأَسَدِيِّ : ما تقولُ أنتَ ؟ قال جَمْرَةٌ أُطْفِئَتْ . فقال المِقْدَامُ : أُنْشِدُكَ اللهَ ! هل سَمِعْتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَنْهَى عن لِبْسِ الذَّهَبِ والحَرِيرِ، وعَنْ جُلودِ السِّباعِ والرُّكُوبِ عليْها ؟ قال : نَعَمْ . قال فواللهِ لقدْ رأيْتُ هذا كلَّهُ في بيتِكَ . فقال معاويةُ : عَرَفْتُ أَنِّي لا أنْجُو مِنْكَ . .
حديث تحريمِ حِليةِ الذَّهبِ على المرأةِ [يعني حديث: كنْتُ قاعدًا عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَتَتْه امرأةٌ، فقالت : يا رسولَ اللهِ، سِوَارَيْنِ مِن ذهبٍ؟ قال: سواران مِن نارٍ. قالت : يا رسولَ اللهِ، طُوْقٌ مِن ذهبٍ ؟ قال : طَوْقٌ مِن نار.ٍ قالت : قُرْطَيْنِ مِن ذهبٍ ؟ قال : قُرْطَيْنِ مِن نارٍ قال : وكان عليها سِوَاران مِن ذهبٍ، فرَمَتْ بهما، قالت : يا رسولَ اللهِ، إن المرأةَ إذا لم تَتَزَيَّنْ لزوجِها صَلِفَتْ عندَه . قال : ما يَمْنَعُ إحداكنَّ أن تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِن فضةٍ، ثم تُصَفِّرُه بزعفرانٍ - أو بعَبِيرٍ.] .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ جعل طولَ جدارِه بسطَه وعمدَه الجذوعُ وسقفَه جريدًا . فقيل له : ألا نسقفَه ؟ فقال : عريضًا كعريشِ موسى ، خشباتٍ وثمامٍ ، الأمرُ أعجلُ من ذلك .
عن أبي الكَنودِ قال: أصَبْتُ خاتَمًا مِن ذَهبٍ في بعضِ المَغازي، فلبِسْتُه، فأتَيْتُ عبدَ اللهِ، فأخَذَه، فوضَعَه بينَ لَحيَيه، فمضَغَه، وقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُتَختَّمَ بخاتَمِ الذَّهبِ -أو قال: بحلْقةِ الذَّهبِ-. .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
لما نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لبسِ الذهبِ قلنا يا رسولَ اللهِ ألا نلبسُ المسكَ بشيءٍ من الذهبِ قال أفلا تربطونه بالفضةِ ثم تلطخونه بزعفرانٍ فيكونَ مثلُ الذهبِ .
لا مزيد من النتائج