نتائج البحث عن
«وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي : أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ الكَلالَةَ مَن لا وَلَدَ له ذكرًا أو أنثى، وإن كان له أَبٌ أو جَدٌّ فوَرثُوا الإخوةَ والأخواتِ مع الأبِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ مولًى لحمزَةَ تُوفِّيَ وترَكَ ابنتَهُ وترَكَ ابنةَ حمزةَ الحديثَ .
ولَدُ أنسِ بنِ مالكٍ ثمانينَ ولدًا ثمانيةً وسبعونَ ذكرًا وابنتانِ واحدةٌ تُسمَّى حفصةُ والأخرى تُكنى أمُّ عمروٍ .
سبعٌ تجرِي للعبدِ بعدَ موتِهِ ، وهوَ في قبرِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا ، أوْ كَرَى نَهْرًا ، أوْ بيَّتَ ابنَ السبيلِ ، أوْ الصدقة ، أوْ بنَى مسجدًّا ، أوْ ورَّثَ مُصْحَفًا ، أوْ تركَ ولَدًا يَسْتَغْفِرُ لهُ بعدَ موتِهِ .
جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ! .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُؤتى بالرَّجُلِ المُتَوفَّى عليه الدَّينُ، فيَسألُ: هل تَرَكَ لدَينِه فضلًا؟ فإن حُدِّثَ أنَّه تَرَكَ وفاءً صَلَّى، وإلَّا قال للمُسلِمينَ: صَلُّوا على صاحِبِكُم، فلَمَّا فتَحَ اللهُ عليه الفُتوحَ قال: أنا أولى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهم، فمَن توفِّيَ مِنَ المُؤمِنينَ فتَرَكَ دَينًا فعليَّ قَضاؤُه، ومَن تَرَكَ مالًا فلورَثَتِه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُؤتى بالرَّجُلِ المُتَوفَّى عليه الدَّينُ، فيَسألُ: هل تَرَكَ لدَينِه فضلًا؟ فإن حُدِّثَ أنَّه تَرَكَ لدَينِه وفاءً صَلَّى، وإلَّا قال للمُسلِمينَ: صَلُّوا على صاحِبِكُم، فلَمَّا فتَحَ اللهُ عليه الفُتوحَ، قال: أنا أولى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهم، فمَن توفِّيَ مِنَ المُؤمِنينَ فتَرَكَ دَينًا فعليَّ قَضاؤُه، ومَن تَرَكَ مالًا فلورَثَتِه. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يؤتى بالرَّجلِ المتوفَّى عليْهِ الدَّينُ فيقولُ هل ترَكَ لدينِهِ من قضاءٍ فإن حدِّثَ أنَّهُ ترَكَ وفاءً صلَّى عليْهِ وإلَّا قالَ للمسلمينَ صلُّوا على صاحبِكم فلمَّا فتحَ اللَّهُ عليْهِ الفتوحَ قامَ فقالَ أنا أولَى بالمؤمنينَ من أنفسِهم فمَن توفِّيَ منَ المؤمنين وترَكَ دينًا فعليَّ قضاؤُهُ ومن ترَكَ مالًا فَهوَ لورثتِهِ .
صَلُّوا على صاحِبِكم [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُؤْتَى بالرَّجُلِ المُتَوَفَّى، عليه الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟، فإنْ حُدِّثَ أنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وإلَّا قالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا علَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عليه الفُتُوحَ، قالَ: أَنَا أَوْلَى بالمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِمْ، فمَن تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.] .
كانَ يُؤتى بالرَّجُلِ المُتَوفَّى عليه الدَّينُ، فيُسألُ: هَل تَرَكَ لدَينِه مِن قَضاءٍ؟ فإن حُدِّثَ أنَّه تَرَكَ وفاءً صَلَّى عليه، وإلَّا قال للمُسلِمينَ: صَلُّوا على صاحِبِكُم، فلَمَّا فتَحَ اللهُ عليه الفُتوحَ قامَ فقال: أنا أولى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهم، فمَن توفِّيَ مِنَ المُؤمِنينَ فتَرَكَ دَينًا فعليَّ قَضاؤُه، ومَن تَرَكَ مالًا فهو لورَثَتِه .
تُوُفِّيَ أبو قَيْسٍ من صالِحِي الأنصارِ فَخَطَبَ ابنُهُ قيسٌ امرأتَه فقالَتْ أنا أعُدُّكَ ولدًا وأنتَ من صالِحي قومِكَ ولكِنِّي آتِي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأَسْتَأْمِرَهُ فأَتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَتْ إنَّ أبا قَيْسٍ تُوُفِّيَ فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرًا قالَتْ وإنَّ ابنَهُ قَيْسًا خَطَبَنِي وهو من صالِحي قومِه وإنَّما كنتُ أعدُّهُ ولدًا فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ارجعِي إلى بيتِكِ فنزلَتْ هذِهِ الآيَةُ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ .
مَن أنفقَ على تزويجِ ابنِهِ أو ابنتِهِ درهَمًا, أعطاه اللَّهُ بكلِّ درهَمٍ اثنتَي عشرَةَ مدينَةً .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
سبعةٌ يجرِي للعبدِ أجرُهنَّ من بعدِ موتِه وهو في قبرِه من علَّم علمًا أو كرِي نهرًا أو حفر بئرًا أو غرس نخلًا أو بنَى مسجدًا أو ورَّث مصحفًا أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعدَ موتِه .
سبعٌ تجري للعبد بعد موتِه ، وهو في قبرِه : من علَّم علمًا ، أو كرى نهرًا ، أو حفر بئرًا ، أو غرس نخلًا ، أو بنى مسجدًا ، أو وَرَّثَ مصحفًا ، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه .
لا مزيد من النتائج