حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«وميراث الجد أبي الأب ، أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ، ومع»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ أنَّهم لا يَرِثون مع الولَدِ الذَّكرِ، ولا مع ولَدِ الابنِ، ولا مع الأبِ شيئًا. .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8173
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد اتفقا على غير حديث مثل هذا من فتوى زيد بن ثابت رضي الله عنه "
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قال لِعُمرَ بنِ الخطَّابِ: أعْطى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الجدَّ سُدسَ المالِ مع الولدِ الذَّكرِ، ومع الأخِ الواحدِ النِّصفَ، ومع الاثنينِ فصاعدًا الثُّلثَ، وإذا لم يكنْ وارثٌ غيرُه، فأعْطِه المالَ كلَّه. .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/439
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/213
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وابن بكار قال فيه صالح بن محمد يحدث عن الضعفاء وابن أبي الزناد ضعفه النسائي وغيره وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وبقية السند أيضاً فيه نظر
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يلق إبراهيم زيدا قط
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه سَألَ جُلَساءَه: أيُّكُم عِندَه شَيءٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَدِّ؟ فقال رَجُلٌ: أنا، أعطاه السُّدُسَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، قال: أيُّكُم أيضًا؟ فقال رَجُلٌ: أنا عِندي مِن ذلك، قال: مَه؟ قال: أعطاه الثُّلُثَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، ثُمَّ سَألَ أيضًا، فقال رَجُلٌ: أنا عِندي مِن عِلمٍ مِن ذلك، قال: مَه؟ قال: أعطاه النِّصفَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، ثُمَّ سَألَ أيضًا، فقال رَجُلٌ: أعطاه المالَ كُلَّه، فلَمَّا تَولَّى زَيدٌ الفرائِضَ أعطاه مَعَ الولَدِ الذُّكورِ السُّدُسَ، ومَعَ الإخوةِ الثُّلُثَ، ومَعَ الأخِ الواحِدِ النِّصفَ، وإذا لم يَكُنْ وارِثٌ غَيرُه جَعَلَ له المالَ .
الراوي
رجل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12633
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع، [وفيه]عيسى بن أبي عيسى الحناط غير قوي
حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ الكَلالَةَ مَن لا وَلَدَ له ذكرًا أو أنثى، وإن كان له أَبٌ أو جَدٌّ فوَرثُوا الإخوةَ والأخواتِ مع الأبِ .
المحدِّث
القاضي عياض
المصدر
إكمال المعلم · 5/333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية شاذة لا تصح عنه
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/140
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد إلى عمر، وإن كان فيه انقطاع إلا أنه حجة
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
الراوي
سعيد وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/385
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ كانَ يورِّثُ الجدَّ معَ خَمسةِ أخوةٍ السُّدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلِك فلَهُ السُّدُسُ لا ينقُصُ منهُ شيئًا .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/284
الحُكم
صحيحثابت
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه سُئلَ عن صَومِ يَومِ عَرَفةَ، فقال: حجَجْتُ معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلم يَصُمْه، ومع أبي بَكرٍ فلم يَصُمْه، ومعَ عُمَرَ فلم يَصُمْه، ومعَ عُثمانَ فلم يَصُمْه، وأنا لا أصومُه، ولا آمُرُ به، ولا أنْهى عنه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 1/61
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 30/485
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّه سألَه عن صَومِ يَومِ عَرَفةَ، قال: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلمْ يَصُمْهُ، ومع أبي بكرٍ فلمْ يَصُمْهُ، ومع عُمرَ فلمْ يَصُمْه، ومع عُثمانَ فلمْ يَصُمْه، وأنا لا أَصومُه، ولا آمُرُكَ، ولا أَنهاكَ، إنْ شِئتَ فصُمْهُ، وإنْ شِئتَ فلا تَصُمْهُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5420
الحُكم
صحيحصحيح بطرقه وشواهده
عن رجل عن ابنِ عمرَ أنه سأله عن صومِ يومِ عرفةَ قال خرجنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فلم يصمْه ومع أبي بكرٍ فلم يصمْه ومع عمرَ فلم يصمْه ومع عثمانَ فلم يصمْه وأنا لا أصومُه ولا آمرُك ولا أنهاك إن شئت فصُمْه وإن شئت فلا تصمْه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/217
الحُكم
صحيحإسناده صحيح وإن كان في ظاهره الانقطاع
صليتُ معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعَ أبي بكرٍ ومعَ عُمَرَ بمِنَى ركعتينِ وصليتُ معَ عُثمانَ طائفةً من خِلافَتِه بمِنىً ركعتَينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1531
الحُكم
ضعيف[فيه] عقبة الأصم ضعيف

لا مزيد من النتائج