نتائج البحث عن
«وميراث الجد أبي الأب ، أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ، ومع»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ أنَّهم لا يَرِثون مع الولَدِ الذَّكرِ، ولا مع ولَدِ الابنِ، ولا مع الأبِ شيئًا. .
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قال لِعُمرَ بنِ الخطَّابِ: أعْطى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الجدَّ سُدسَ المالِ مع الولدِ الذَّكرِ، ومع الأخِ الواحدِ النِّصفَ، ومع الاثنينِ فصاعدًا الثُّلثَ، وإذا لم يكنْ وارثٌ غيرُه، فأعْطِه المالَ كلَّه. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه سَألَ جُلَساءَه: أيُّكُم عِندَه شَيءٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَدِّ؟ فقال رَجُلٌ: أنا، أعطاه السُّدُسَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، قال: أيُّكُم أيضًا؟ فقال رَجُلٌ: أنا عِندي مِن ذلك، قال: مَه؟ قال: أعطاه الثُّلُثَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، ثُمَّ سَألَ أيضًا، فقال رَجُلٌ: أنا عِندي مِن عِلمٍ مِن ذلك، قال: مَه؟ قال: أعطاه النِّصفَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، ثُمَّ سَألَ أيضًا، فقال رَجُلٌ: أعطاه المالَ كُلَّه، فلَمَّا تَولَّى زَيدٌ الفرائِضَ أعطاه مَعَ الولَدِ الذُّكورِ السُّدُسَ، ومَعَ الإخوةِ الثُّلُثَ، ومَعَ الأخِ الواحِدِ النِّصفَ، وإذا لم يَكُنْ وارِثٌ غَيرُه جَعَلَ له المالَ .
حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ الكَلالَةَ مَن لا وَلَدَ له ذكرًا أو أنثى، وإن كان له أَبٌ أو جَدٌّ فوَرثُوا الإخوةَ والأخواتِ مع الأبِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ كانَ يورِّثُ الجدَّ معَ خَمسةِ أخوةٍ السُّدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلِك فلَهُ السُّدُسُ لا ينقُصُ منهُ شيئًا .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه سُئلَ عن صَومِ يَومِ عَرَفةَ، فقال: حجَجْتُ معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلم يَصُمْه، ومع أبي بَكرٍ فلم يَصُمْه، ومعَ عُمَرَ فلم يَصُمْه، ومعَ عُثمانَ فلم يَصُمْه، وأنا لا أصومُه، ولا آمُرُ به، ولا أنْهى عنه. .
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّه سألَه عن صَومِ يَومِ عَرَفةَ، قال: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلمْ يَصُمْهُ، ومع أبي بكرٍ فلمْ يَصُمْهُ، ومع عُمرَ فلمْ يَصُمْه، ومع عُثمانَ فلمْ يَصُمْه، وأنا لا أَصومُه، ولا آمُرُكَ، ولا أَنهاكَ، إنْ شِئتَ فصُمْهُ، وإنْ شِئتَ فلا تَصُمْهُ. .
عن رجل عن ابنِ عمرَ أنه سأله عن صومِ يومِ عرفةَ قال خرجنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فلم يصمْه ومع أبي بكرٍ فلم يصمْه ومع عمرَ فلم يصمْه ومع عثمانَ فلم يصمْه وأنا لا أصومُه ولا آمرُك ولا أنهاك إن شئت فصُمْه وإن شئت فلا تصمْه .
صليتُ معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعَ أبي بكرٍ ومعَ عُمَرَ بمِنَى ركعتينِ وصليتُ معَ عُثمانَ طائفةً من خِلافَتِه بمِنىً ركعتَينِ .
لا مزيد من النتائج