حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«وميراث الولد ؛ أنه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة ، فلها النصف ، فإن»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ مَولًى لها تُوُفِّيَ ولم يَترُكْ إلَّا ابنةً واحدةً، فقَضَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ لابنتِهِ النِّصْفَ، ولابنةِ حَمْزةَ النِّصْفَ. .
الراوي
أمامة بنت حمزة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7119
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
جاء ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رجُلٌ، فقال: رجُلٌ تُوفِّيَ وترَكَ بِنتَه وأُختَه لأبيهِ وأُمِّه، قال: لِابنتِه النِّصفُ، وليْس لأُختِه شَيءٌ، قال الرَّجلُ: فإنَّ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه قَضى بغيرِ ذلكَ، جعَلَ لِلابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ النِّصفَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: أأنتُمْ أعلَمُ أمُ اللهُ؟ فلمْ أدْرِ ما وَجْهُ هذا حتَّى لَقِيتُ ابنَ طاوسٍ، فذكَرْتُ له حَديثَ الزُّهريِّ، فقال: أخْبَرَني أبي، أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فقُلتُم أنتُم: لها النِّصفُ، وإنْ كان له ولَدٌ. .
الراوي
أبو سلمة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8190
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ! .
الراوي
أبو سلمة بن عبد الرحمن
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3251
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
أنَّ مَولًى لِحَمزَةَ تُوفِّيَ فتَرَكَ ابنتَه وابنةَ حَمزَةَ، فأعْطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ابنتَه النِّصفَ، ولابنَةِ حَمزَةَ النِّصفَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 1/ 268
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سليمان بن داود المنقري: هو الشاذكوني قال البخاري: فيه نظر وقال أبو حاتم: متروك الحديث
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: إذا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ والمَرْأةُ وتَرَكَ ابْنةً واحِدةً، كان لها النِّصفُ، فإنْ كانَتَا اثنَتيْنِ فما فوْقَ ذلكَ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ، وإنْ كانَ معهُنَّ ذَكَرٌ فلا فَرِيضةَ لِأحدٍ منْهم، ويُبْدَأُ بأحدٍ إنْ شَرَكَهم بفَريضةٍ، فيُعْطَى فَرِيضتَهُ، فمَا بقِيَ بعْدَ ذلكَ فهو للوَلَدِ بيْنَهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَييْنِ، فإنْ كانَتَا ابْنتَينِ فمَا فوْقَ ذلكَ مِنَ الإناثِ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ. .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8169
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
عن عمرَ أنَّه قال أيُّما امرأةٍ غرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها ؛ وصداقُ الرَّجلِ على من غرَّه .
الراوي
[سعيد بن المسيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 212
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده ثقات
عن عُمَرَ أنَّه قال: "أيُّما امرَأةٍ غَرَّ بها رَجُلٌ بها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ، فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، وصَداقُ الرَّجُلِ على مَن غَرَّه" .
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/32
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده ثقات
توفي مولىً لحمزةَ بنِ عبدِ المطلبِ فأعطى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ابنةَ حمزةَ النصفَ طعمةً وقبضَ النصفَ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 420
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أطعمَ جدَّتينِ السدسَ إذا لم تكنْ أمّ أو شيء دونهما فإنْ لم توجدْ إلا واحدَةً فلها السدسُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/273
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الوهاب هالك ساقط وأيضا فلا سماع يصح لمجاهد من علي
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَطعَمَ جَدَّتَينِ السُّدُسَ إذا لم يكنْ أُمٌّ أو شيءٌ دونَها، فإن لم توجَدْ إلَّا واحِدةٌ فلها السُّدُسُ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/330
الحُكم
ضعيفمجاهد لم يسمع من علي، و[فيه] عبد الوهاب ضعيف
قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها برَصٌ أو جنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرنٌ فزوجُها بالخيارِ ما لم يَمسَّها إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، فإن مَسَّها فلَها المَهْرُ بما استحلَّ مِن فرجِها .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية الشعبي عن علي منقطعة
قال عمرُ أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فمسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرمٌ على وليِّها .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/328
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين سعيد وعمر
أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجُلٌ، بها جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، فلها المَهرُ بما أصابَ منها، وصَداقُ الرجُلِ على مَن غرَّه. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن عمرَ قال أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ ومسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرْمٌ على وليِّها .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/200
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي اتصاله نظر
قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه: أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً وبها جنونٌ، أو جُذَامٌ، أو برَصٌ، فمَسَّها، فلها صدَاقُها، وذلك لزوجِها غُرْمٌ على وليِّها. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2300
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات

لا مزيد من النتائج