أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: ويقادُ للمملوكِ من المملوكِ، في كلِّ عمدٍ يبلغُ نفسَهُ، فما دونَ ذلِكَ من الجراحِ، فإن اصطَلحوا على العقلِ فقيمةُ المقتولِ على مالِ القاتلِ أو الجارحِ.
- الراوي
- عمر بن عبدالعزيز
- المحدِّث
- ابن حزم
- المصدر
- المحلى بالآثار · 8/159
- الحُكم
- صحيحصحيح