نتائج البحث عن
«ويمنعون الماعون في الجاهلية : كل منفعة وعطية ، وفي الإسلام الطاعة والزكاة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن علي بن أبي طالب: في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 6-7]، قال: يُراؤُونَ بصلاتِهم، ويَمنَعونَ زكاةَ أموالِهم. .
عنْ عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه، {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُون} [الماعون: 7] قالَ: هي الزَّكاةُ المفروضةُ، يُراؤونَ بصلاتِهِم، ويَمنعونَ زَكاتَهُم. .
قال اللهُ سبحانَهُ وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7]، قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ: كنَّا نعُدُّ الماعونَ عاريَّةَ الدَّلْوِ والقِدْرِ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : كنَّا نقولُ في قولِه {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7] القِدْرَ والدَّلْوَ وأشباهَ ذلكَ فإنَّه لا غِنَى بالنَّاسِ عنها .
عنِ ابنِ عباسٍ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قال العارِيَةَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «{وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ} قالَ: العارِيَّةُ». .
عن ابنِ عبَّاسٍ: «في قَوْلِه: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} قالَ: عارِيَّةُ المَتاعِ»، وقالَ علِيٌّ: الزَّكاةُ المَفْروضةُ يَمنَعونَ زَكاتَهم. .
كلُّ قَسمٍ في الجاهليةِ فهو على قِسمةِ الجاهليَّةِ ، وإنَّ ما أدرك الإسلامُ فهو على قَسْمِ الإسلامِ .
كل قَسْمٍ قُسّمَ في الجاهليةِ فهو على قِسْمَةِ الجاهليةِ وإن ما أدْرَكَ الإسلامُ ولم يُقَسّم فهو على قَسْمِ الإسلامِ .
كلُّ حِلفٍ كانَ في الجاهليَّةِ لم يَزِدْهُ الإسلامُ إلَّا شدَّةً ولا حِلفَ في الإسلامِ .
كلُّ قَسمٍ قُسِمَ في الجاهليةِ فهو على ما قُسِمَ و كلُّ قَسْمٍ أدركه الإسلامُ فإنَّه على قَسمِ الإسلامِ .
كلُّ قسْمٍ قُسِمَ في الجاهليةِ فهو على ما قُسِمَ ، و كلُّ قسْمٍ أدركَهُ الإسلامُ فإِنَّه على قَسْمِ الإسلامِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن قرضٍ جرَّ منفعةً . وفي روايةٍ : كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن قَرضٍ جَرَّ مَنفعةً، وفي رِوايةٍ: "كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفعةً فهو رِبًا" .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم نَهَى عن قَرْضٍ جَرَّ منفعةً ، وفي رواية: كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو رِبَا .
لا مزيد من النتائج