نتائج البحث عن
«يأخذ منها حتى عقاصها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أمره حين وجهه إلى اليمنِ أنْ لا يأخُذَ مِنَ الكُسورِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مائتي درهمٍ أخَذ منها خمسةَ دراهمَ ، ولا يأخُذُ مما زاد شيئًا حتى تبلغَ أربعين درهما ، فيأخذَ منها درهمًا .
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَه حينَ وَجَّهَه إلى اليَمَنِ ألَّا يَأخُذَ مِن الكُسورِ شَيئًا، إذا كانَت الوَرِقُ مِئتَي دِرْهَمٍ أخَذَ مِنها خَمْسةَ دَراهِمَ، ولا يَأخُذَ ممَّا زادَ شَيئًا حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دِرْهَمًا فيَأخُذَ مِنها دِرْهَمًا. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليمَنِ : أن لا يأخُذَ منَ الكُسورِ شيئًا إذا كانَت الورِق مائتَي دِرهَمٍ أخذَ منها خمسَةَ دراهِمَ ولا يأخذَ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا فيأخُذَ منهُما درهَمًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا .
كرهَ أن يأْخذَ منها أكثرَ ممّا أعطَى .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قالَ لا يأخذُ منها فوقَ ما أعطاها .
أنَّ رسولَ اللَّهِ كرِهَ في الخُلعِ أن يأخذَ منها أكثرَ مِمَّا أعطاها .
من عُرِضَتْ عليه كرامةٌ فلا يدَعْ أن يأخذَ منها ما قلَّ أو كثُرَ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «أنَّه كَرِهَ أن يَأخُذَ مِنها أكثَرَ مِمَّا أعطى» .
أيما امرئٍ عُرضت عليهِ كرامةٌ فلا يدع أن يأخذَ منها ما قلَّ أو كثرَ .
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ لا يأخذُ منها أكثرَ مما أعطَاها [ يعني في الخلعِ ] .
أنَّ جَمِيلَةَ بنتَ سَلولَ ، فذكرَ القِصَّةَ ، وفيها فأمرَهُ أنْ يأخذَ مِنْها حَدِيقَتَهُ ولا يَزْدَادَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُختلِعةِ : لا يأخذْ منها أكثرَ مما أعطاها .
وفي لَفْظٍ: لا أُطيقُه بُغْضًا. وفيه: فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يَأخُذَ مِنها حَديقتَه ولا يَزْدادَ. .
لا مزيد من النتائج