نتائج البحث عن
«يأكل الرجل من مال ولده ما شاء ، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه»· 15 نتيجة
الترتيب:
يأكلُ الوالِدانِ من مالِ ولدِهِما بالمعروفِ وليسَ للولَدِ أن يأكلَ من مالِ والديه إلا بإذنِهما .
يأكلُ الوالِدانِ من مالِ ولدِهِما بالمعروفِ وليسَ للولدِ أن يأكلَ من مالِ الوالِدينِ إلا بإذنِهما .
يأكلُ الوالدانِ من مالِ ولدِهما بالمعروفِ ، وليس للولدِ أن يأكلَ من مالِ والدَيه إلا بإذنِهما .
ألا أخبركم بأهل الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال كل ضعيف متضعف ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار قلنا بلى يا رسول الله قال كل جظ جعظ مستكبر قلت يا رسول الله ما الجظ قال الضخم قلت فما الجعظ قال العظيم في نفسه
مَنْ باعَ ثَمَرًا ، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ ، فلا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أخيه شيئًا ، علامَ يأْكُلُ أحدُكُمْ مَالَ أخيه المسلِمِ ؟ ! .
عن عائشةَ وعمرَ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ وجابرِ وابنِ عبَّاسٍ وأنسِ بنِ مالكٍ أخذُ الرَّجلِ مالَ ولدِهِ متى شاءَ على رغمِ ولدِهِ البالغِ .
من باع ثمرًا فأصابته جائحةٌ، فلا يأخذْ من أخيه، _ وذكر شيئًا _ على ما يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلمِ .
لا يُباشِرُ الرجلُ الرجلَ ولا المرأةُ المرأةَ إلا الوالدُ ولدَه أوالولدُ والدَه .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّهُ سئلَ عمَّن لَهُ جارٌ يأكلُ الرِّبا علانيةً ولا يتحرَّجُ من مالٍ خبيثٍ يأخذُهُ يدعوهُ إلى طعامِهِ قالَ أجيبوهُ فإنَّما المَهنأُ لَكم والوزرُ عليْهِ .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبى هريرة: في المرأةِ: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوجِها؟ قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بينَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَصدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
لا مزيد من النتائج