نتائج البحث عن
«يأكل مال اليتيم بأصابعه ، لا يزيد على ذلك»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: {مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء: 6] فلا يَحتاجُ إلى مالِ اليتيمِ. {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] يَأكلُ مِن مالِهِ مثلَ أنْ يَقوتَ حتَّى لا يَحتاجَ إلى مالِ اليتيمِ. .
عَن عائِشةَ، في قَولِه: {ومَنْ كَانَ فَقِيرًا فليَأكُلْ بِالْمَعروفِ} قالت: أُنزِلَت في والي مالِ اليَتيمِ الذي يَقومُ عليه ويُصلِحُه، إذا كان مُحتاجًا أن يَأكُلَ منه. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ لَمَّا نزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]، و{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]، قال: اجتَنَب النَّاسُ مالَ اليتيمِ وطعامَه، فشَقَّ ذلك على المُسلِمينَ، فشكَوْا ذلكَ إلى النَّبيِّ، فأنزَل اللهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة: 220] إلى قوله: {لَأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: 220]. .
ابتغوا في مالِ اليتيمِ ، أو في مالِ اليتامَى لا تُذهِبُها أو لا تَستَهْلِكُها الصدقةُ .
ابتغوا في مالِ اليتيمِ – أو في مالِ اليتامى – لا تذهبها – أو لا تستهلُكها – الصدقةُ .
ابْتَغُوا في مالِ اليَتيمِ -أو في مالِ اليَتامى- لا تُذْهِبْها -أو لا تستهلِكْها- الصَّدقةُ. .
ابتغوا في مالِ اليتيمِ أو في مالِ اليتامى لا تُذهبُها أو لا تستَهلِكُها الصَّدقةُ .
ابتغوا في مالِ اليتيمِ أو في مالِ اليَتَامَى لا تُذهبُها أو لا تَستأصلُها الصدقةُ .
لا يَشتري الوصيُّ من مالِ اليتيمِ .
لا يشترِ الوصيُّ من مالِ اليتيمِ .
ابتَغوا في مالِ اليتيمِ لا تأكلْهُ الزكاةُ .
ابْتَغوا في مالِ اليَتيمِ لا تأكُلُه الزَّكاةُ. .
عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزلت هذه الآيةُ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ و إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اجتنب الناسُ مالَ اليتيمِ وطعامَه فشقَّ ذلك عليهم فشكوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنزلت : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى الآيةُ .
لا مزيد من النتائج