حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«يؤخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك»· 13 نتيجة

الترتيب:
إذا اختَلف المُتَبايِعانِ في البَيعِ والسِّلعةُ كَما هيَ لم تُستَهلَكْ فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1458
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ في البَيعِ، والسِّلعةُ كما هي لم تُستَهلَكْ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/73
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ في البَيعِ، والسِّلعةُ كما هي، لم تُستَهلَكْ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/75
الحُكم
صحيحبمجموع طرقه له أصلٌ بل هو حديثٌ حسنٌ يحتجُّ به، لكن في لفظه اختلافٌ
إذا اختلف المتبايعانِ في البيعِ والسلعةِ كما هي لم تستهلكْ ، فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّان البيعَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/596
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا اختلفِ المتبايعانِ في البيعِ والسلعةُ قائمةٌ كما هي لم تستهلكْ ، فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّانِ البيعَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/599
الحُكم
ضعيفضعيف
حديث في أنَّ البقرَ يُؤخذُ منها في الزَّكاةِ ما يُؤخذُ من الإبلِ [يعني حديث: إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ.] .
الراوي
[محمد بن عبد الرحمن]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 3/80
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل , وفي إسناده سليمان بن داود الجزري
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
الراوي
عبد اللهُ بن عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 4/ 186
الحُكم
صحيحثابت إلى عمرو بن شعيب، وعمرو مختلف فيه
إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ. .
الراوي
محمد بن عبد الرحمن
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري
إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ يُؤخَذَ برُخَصِه كما يُحِبُّ أنْ يُؤخَذَ بعزائمِه قُلْتُ وما عزائمُه قال فرائضُه .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 6/236
الحُكم
ضعيفلم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عمر بن عبيد تفرد به حفص بن عبد الله
(إنَّ اللهَ يُحِبُّ أن يُؤخَذَ بِرُخَصِه كما يُحِبُّ أن يُؤخَذَ بعَزائمِه، قلتُ: وما عَزائمُه؟ قال: فَرائضُه). .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج شرح الطحاوية · 325
الحُكم
ضعيففي إسناده عمر بن عبيد بياع الخمر، وهو ضعيف
يا رسولَ اللهِ جئتُ أسألُك عنِ الضَّالَّةِ منِ الإبِلِ قالَ معَهَا حِذاؤُهَا وسِقَاؤهَا تأكلُ الشجرَ وترِدُ الماءَ فدعْهَا حتَّى يأتيَهَا باغِيهَا قالَ الضالةُ من الغنمِ قالَ لكَ أو لأخيكَ أو للذئبِ تجمعُها حتى يأتيَها باغِيهَا قالَ الحَريسَةُ التي توجدُ في مراتِعِهَا قالَ فيها ثمنُهَا مرتينِ وضَرْبُ نَكَالٍ وما أُخِذَ من عطَنِهِ ففِيهِ القطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤْخَذُ من ذلك ثمنَ المِجَنِّ قالَ يا رسولَ اللهِ فالثِّمَارُ وما أُخذَ منها في أكمامِها قالَ من أخَذَ بفَمِهِ ولمْ يتَّخِذْ خُبْنَةً فليسَ عليه شيءٌ ومَنِ احتَمَلَ فعليْهِ ثمنُهُ مرَّتَيْنِ وضرْبًا ونَكَالًا وما أُخذَ من أجْرَانِهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ما يُؤخذُ من ذلك ثمنَ المِجَنِّ قالَ يا رسولَ اللهِ واللقَطَةُ نَجِدُهَا في سَبِيلِ العامرَةِ قالَ عرِّفْهَا حَوْلًا فإنْ وُجِدَ بَاغِيهَا فأدِّهَا إليْهِ وإلا فهِيَ لكَ قالَ ما يُوجَدُ في الخَرِبِ العاديِّ قالَ فيهِ وفِي الرِّكازِ الخُمُسُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 10/162
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَن كانَت عِندَه مَظلِمةٌ لأخيه فليَتَحَلَّلْه مِنها؛ فإنَّه ليس ثَمَّ دينارٌ ولا دِرهَمٌ، مِن قَبلِ أن يُؤخَذَ لأخيه مِن حَسَناتِه، فإن لم يَكُنْ له حَسَناتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئاتِ أخيه فطُرِحَت عليه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6534
الحُكم
صحيح[صحيح]
ما من مُسلمَينِ يلتقيانِ فيصافحُ كلُّ واحدٍ منها صاحبَهُ ويصلِّيا على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا لَم يتفرَّقا حتَّى يُغفَرَ لَهُما ذنوبُهُما ما تقدَّمَ منها وما تأخَّرَ . .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية · 2/725
الحُكم
ضعيفلا يصح

لا مزيد من النتائج