حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«يؤخذ منها ما لم تستهلك ، فأما ما استهلكت فلا شيء»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا اختَلف المُتَبايِعانِ في البَيعِ والسِّلعةُ كَما هيَ لم تُستَهلَكْ فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1458
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ في البَيعِ، والسِّلعةُ كما هي لم تُستَهلَكْ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/73
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ في البَيعِ، والسِّلعةُ كما هي، لم تُستَهلَكْ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/75
الحُكم
صحيحبمجموع طرقه له أصلٌ بل هو حديثٌ حسنٌ يحتجُّ به، لكن في لفظه اختلافٌ
إذا اختلف المتبايعانِ في البيعِ والسلعةِ كما هي لم تستهلكْ ، فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّان البيعَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/596
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا اختلفِ المتبايعانِ في البيعِ والسلعةُ قائمةٌ كما هي لم تستهلكْ ، فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّانِ البيعَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/599
الحُكم
ضعيفضعيف
حديث في أنَّ البقرَ يُؤخذُ منها في الزَّكاةِ ما يُؤخذُ من الإبلِ [يعني حديث: إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ.] .
الراوي
[محمد بن عبد الرحمن]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 3/80
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل , وفي إسناده سليمان بن داود الجزري
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
الراوي
عبد اللهُ بن عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 4/ 186
الحُكم
صحيحثابت إلى عمرو بن شعيب، وعمرو مختلف فيه
"ألَا كُلُّ شَيءٍ مِنَ المَيتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِل مِنها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ فكُلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى" .
الراوي
ابن عبَّاسٍ
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 79
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الهذلي[زافر بن سليمان] قال الدارقطني الهذلي متروك وقال غندر كذاب، وقال يحيى وعلي: ليس بشيء.
إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ. .
الراوي
محمد بن عبد الرحمن
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري
{ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كُلّ شيء من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها فأمّا الجلدُ والقرنُ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكلُّ هذا حلالٌ لأنه لا يُذكّى .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/127
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو بكر الهذلي متروك
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، ألَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ منها، فأمَّا الجِلدُ والقَرنُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 120
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/125
الحُكم
ضعيف[فيه] أبو بكر الهذلي ضعيف
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن كِراءِ المَزارِعِ. قال: قُلتُ: بالذَّهَبِ والفِضَّةِ؟ قال: لا. إنَّما نهى عنه ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، فأمَّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ فلا بَأسَ به .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17258
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}: "أَلَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ والقَدُّ والشَّعَرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ لأنَّه يُذَكَّى". .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 1/ 239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو بكر الهذلي وهو متروك
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، أَلا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ، والقَدُّ، والشَّعَرُ، والصُّوفُ، والسِّنُّ، والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى". .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 100
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو بكر الهذلي : [قالَ الدارقطني]: متروك.

لا مزيد من النتائج