نتائج البحث عن
«يؤخذ منها ما لم تستهلك ، فأما ما استهلكت فلا شيء»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا اختَلف المُتَبايِعانِ في البَيعِ والسِّلعةُ كَما هيَ لم تُستَهلَكْ فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ .
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ في البَيعِ، والسِّلعةُ كما هي لم تُستَهلَكْ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. .
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ في البَيعِ، والسِّلعةُ كما هي، لم تُستَهلَكْ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. .
إذا اختلف المتبايعانِ في البيعِ والسلعةِ كما هي لم تستهلكْ ، فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّان البيعَ .
إذا اختلفِ المتبايعانِ في البيعِ والسلعةُ قائمةٌ كما هي لم تستهلكْ ، فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّانِ البيعَ .
حديث في أنَّ البقرَ يُؤخذُ منها في الزَّكاةِ ما يُؤخذُ من الإبلِ [يعني حديث: إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ.] .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
"ألَا كُلُّ شَيءٍ مِنَ المَيتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِل مِنها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ فكُلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى" .
إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ. .
{ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كُلّ شيء من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها فأمّا الجلدُ والقرنُ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكلُّ هذا حلالٌ لأنه لا يُذكّى .
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، ألَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ منها، فأمَّا الجِلدُ والقَرنُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى. .
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن كِراءِ المَزارِعِ. قال: قُلتُ: بالذَّهَبِ والفِضَّةِ؟ قال: لا. إنَّما نهى عنه ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، فأمَّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ فلا بَأسَ به .
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}: "أَلَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ والقَدُّ والشَّعَرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ لأنَّه يُذَكَّى". .
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، أَلا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ، والقَدُّ، والشَّعَرُ، والصُّوفُ، والسِّنُّ، والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى". .
لا مزيد من النتائج