نتائج البحث عن
«يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ، ومن أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهم»· 15 نتيجة
الترتيب:
فرَض مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في أموالِ المُسلِمينَ مِن كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن كلِّ عِشرينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمَّةَ له مِن كلِّ عشَرةِ دراهِمَ دِرْهمٌ .
فرضَ محمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أموالِ المسلمينَ في كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ في كلِّ عشرينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ من لا ذمَّةَ لهُ في كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمٌ .
أرسلَ إليَّ أنَسُ بنُ مالِكٍ فأبطأتُ عنه ثمَّ أرسلَ إليَّ فأتيتُهُ ، فقالَ إنِّي كنتُ أرى أنِّي لو أمرتُكَ أن تَعَضَّ على حَجرِ كذا وَكَذا ، ابتِغاءَ مَرضاتي ، لفَعلتَ ، اخترتُ لَكَ عملًا فكَرِهْتَهُ ، أوَ أَكْتبُ لَكَ سنَّةَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ ؟ قالَ: قلتُ ، اكتُب لي سنَّةَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ . قالَ: فَكَتبَ منَ المسلِمينَ ، من كل أربعينَ درهَمٍ ، درهمًا ، ومن أَهْلِ الذِّمَّةِ من كلِّ عِشرينَ درهمًا ، درهَمٍ ، ومِمَّن لا ذمَّةَ لَهُ ، مِن كلِّ عشرةِ دراهمَ ، دِرهمٌ قالَ: قلتُ ، مَن لا ذمَّةَ لَهُ ؟ قل: الرُّومُ كانوا يَقدَمونَ منَ الشَّامِ .
بعثني أنسُ بنُ مالكٍ على الأبلةِ فأخرج إليَّ كتابًا من عمرَ بنِ الخطابِ : خذ من المسلمين من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ومن أهلِ الذمَّةِ من كلِّ عشرين درهمًا درهمًا وممن لا ذمةَ له من كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمًا .
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ، والرقيقِ، فأمّا البقرُ، والإبلُ، والشاءُ فلا، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ، وليسَ في مائتي درهمٍ شيء حتى يحولَ عليها الحولُ، فإذا حالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمٍ، فما زادَ ففي كل أربعينَ درهما درهم .
هاتُوا ربعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا وليس عليكم شيءٌ حتى يتمَّ مائتا درهمٍ فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلك .
"ليس في شيءٍ مِن الفُصوصِ زَكاةٌ، إلَّا أن تكونَ للتِّجارةِ، فإذا كانَت للتِّجارةِ وحالَ عليها الحَوْلُ قُوِّمَتْ قيمةً فأُخِذَ مِنها مِن كلِّ مِئتَي دِرْهَمٍ خَمْسةُ دَراهِمَ، فإن زادَ على المِئتَينِ، ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ". .
في كلِّ خمسِ أواقٍ خمسةُ دراهِمَ ، فما زادَ ففِي كل أربعينَ درهما درهمٌ .
في كُلِّ خَمسِ أواقٍ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ. .
إذا بلغَت خمسَ أواقٍ ففيها خَمسةُ دراهمَ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ .
إذَا بلغَتْ خمسَ أواقي ففيها خمسةُ دراهمٍ و في كلِّ أربعِينَ درهمًا درهمٌ .
عفوتُ لَكُم عن الخيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعين درهمًا درهَمٌ ، وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغَت ففيها خمسةُ دراهمَ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ بِكِتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ ، وبعثَ بِهِ معَ عمرِو بنِ حزمٍ ، وَهَذِهِ نسختُهُ فذَكرَ الكتاب وفيهِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تبيعٌ ، جذَعٌ أو جذَعةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ ، وفيهِ أيضًا وفي كلِّ خمسِ أواقيَّ من الورقِ خمسةُ دراهمَ ، فما زادَ ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ وبَعَث به مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، وهذه نُسختُه، فذَكَر الكِتابَ، وفيه: وفي كُلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كل أربعينَ باقورةً بَقَرةٌ. وفيه أيضًا: وفي كُلِّ خمسِ أواقِيَّ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ، وفي كُلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ. .
لا مزيد من النتائج