نتائج البحث عن
«يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الذهب والفضة ، فعل ذلك عمر بن»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّهُ عنهُ أن يؤخذُ من أَهلِ الحربِ مثلَ ما يؤخذُ من أَهلِ الذِّمَّةِ يعني تُجَّارَهم .
حديث في أنَّ البقرَ يُؤخذُ منها في الزَّكاةِ ما يُؤخذُ من الإبلِ [يعني حديث: إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ.] .
إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ. .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبي عبيدةَ بنِ الجراحِ إن نساءً من نساءِ المسلمين يدخلن الحماماتِ ، ومعهن نساءٌ من أهلِ الكتابِ ، فامنع ذلك . .
«أوَّلُ مَن يُعانِقُه الحقُّ يومَ القيامةِ عُمَرُ، وأوَّلُ مَن يُصافِحُه الحقُّ يومَ القيامةِ عُمَرُ، وأوَّلُ مَن يؤخَذُ بيَدِه فيُنطَلَقُ به إلى الجنَّةِ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه». .
الذهَبُ حِلْيَةُ المشرِكِينَ ، والفِضَّةُ حِلْيَةُ المسلمِينَ ، و الحديدُ حِلْيَةُ أهلِ النارِ .
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج يومَ الفتحِ فصام حتى إذا كان بالكَدِيدِ أفطرَ وإنَّما يُؤخذُ بالآخرِ من فعلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قيل لسفيانَ : قولُهُ إنَّما يُؤخذُ بالآخرِ من قولِ الزهريِّ أو قولِ ابنِ عباسٍ كذا قال في الحديثِ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَجَ يَومَ الفَتحِ، فصامَ حَتَّى إذا كان بالكَديدِ أفطَرَ، وإنَّما يُؤخَذُ بالآخِرِ مِن فِعلِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قيلَ لسُفيانَ: قَولُه: إنَّما يُؤخَذُ بالآخِرِ مِن قَولِ الزُّهريِّ أو قَولِ ابنِ عَبَّاسٍ؟ قال: كَذا في الحَديثِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ضرب الجزيةَ على أهلِ الذهبِ أربعةَ دنانيرَ وعلى أهلِ الورِق أربعين درهمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ .
أنَّ النبيَّ عليه السلامُ كتب إلى أهلِ اليمنِ أن يُؤخذَ من أهلِ العسلِ العُشرُ .
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثماني مائةَ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك حتى استُخلِف عمرُ ، فقام خطيبًا ، فقال : ألا إن الإبلَ قد غلت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَي شاةٍ ، وعلى أهل الحُللِ مائتَي حُلةٍ ، وترك دِيةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعْ فيها فيما رفعَ من الديةِ .
كانت قيمَةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانَمِئَةِ دينارٍ أو ثمانيَةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ. قال: فكان ذلِك كذَلِكَ حتى استُخلِفَ عُمَرُ رَحِمَه اللهُ، فقامَ خَطيبًا فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، قال: ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشاءِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ. .
كان يُضرَبُ له بسَهْمٍ مع المُسلِمِينَ وإن لم يشهَدْ، والصَّفِيُّ يُؤخَذُ له رأسٌ مِن الخُمُسِ قبْلَ كلِّ شيءٍ. .
لا مزيد من النتائج