حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الذهب والفضة ، فعل ذلك عمر بن»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّهُ عنهُ أن يؤخذُ من أَهلِ الحربِ مثلَ ما يؤخذُ من أَهلِ الذِّمَّةِ يعني تُجَّارَهم .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/727
الحُكم
صحيح[صحيح]
حديث في أنَّ البقرَ يُؤخذُ منها في الزَّكاةِ ما يُؤخذُ من الإبلِ [يعني حديث: إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ.] .
الراوي
[محمد بن عبد الرحمن]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 3/80
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل , وفي إسناده سليمان بن داود الجزري
إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ. .
الراوي
محمد بن عبد الرحمن
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري
كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبي عبيدةَ بنِ الجراحِ إن نساءً من نساءِ المسلمين يدخلن الحماماتِ ، ومعهن نساءٌ من أهلِ الكتابِ ، فامنع ذلك . .
الراوي
عبادة بن نسي الكندي
المحدِّث
الألباني
المصدر
جلباب المرأة · 115
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات ؛ لكنه منقطع
«أوَّلُ مَن يُعانِقُه الحقُّ يومَ القيامةِ عُمَرُ، وأوَّلُ مَن يُصافِحُه الحقُّ يومَ القيامةِ عُمَرُ، وأوَّلُ مَن يؤخَذُ بيَدِه فيُنطَلَقُ به إلى الجنَّةِ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه». .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 4545
الحُكم
ضعيف[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الذهَبُ حِلْيَةُ المشرِكِينَ ، والفِضَّةُ حِلْيَةُ المسلمِينَ ، و الحديدُ حِلْيَةُ أهلِ النارِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 3064
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/290
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج يومَ الفتحِ فصام حتى إذا كان بالكَدِيدِ أفطرَ وإنَّما يُؤخذُ بالآخرِ من فعلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قيل لسفيانَ : قولُهُ إنَّما يُؤخذُ بالآخرِ من قولِ الزهريِّ أو قولِ ابنِ عباسٍ كذا قال في الحديثِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 3/273
الحُكم
ضعيفإسناده صحيح والحديث بمعناه رواه الشيخان
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَجَ يَومَ الفَتحِ، فصامَ حَتَّى إذا كان بالكَديدِ أفطَرَ، وإنَّما يُؤخَذُ بالآخِرِ مِن فِعلِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قيلَ لسُفيانَ: قَولُه: إنَّما يُؤخَذُ بالآخِرِ مِن قَولِ الزُّهريِّ أو قَولِ ابنِ عَبَّاسٍ؟ قال: كَذا في الحَديثِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1892
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ضرب الجزيةَ على أهلِ الذهبِ أربعةَ دنانيرَ وعلى أهلِ الورِق أربعين درهمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ .
الراوي
أسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/101
الحُكم
صحيحإسناده صحيح غاية
أنَّ النبيَّ عليه السلامُ كتب إلى أهلِ اليمنِ أن يُؤخذَ من أهلِ العسلِ العُشرُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/390
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول بعبد الله بن محرز
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثماني مائةَ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك حتى استُخلِف عمرُ ، فقام خطيبًا ، فقال : ألا إن الإبلَ قد غلت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَي شاةٍ ، وعلى أهل الحُللِ مائتَي حُلةٍ ، وترك دِيةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعْ فيها فيما رفعَ من الديةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه عن جده.
كانت قيمَةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانَمِئَةِ دينارٍ أو ثمانيَةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ. قال: فكان ذلِك كذَلِكَ حتى استُخلِفَ عُمَرُ رَحِمَه اللهُ، فقامَ خَطيبًا فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، قال: ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشاءِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 1/ 211
الحُكم
صحيحسنده حسن
كان يُضرَبُ له بسَهْمٍ مع المُسلِمِينَ وإن لم يشهَدْ، والصَّفِيُّ يُؤخَذُ له رأسٌ مِن الخُمُسِ قبْلَ كلِّ شيءٍ. .
الراوي
محمد بن سيرين
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2992
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج