نتائج البحث عن
«يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا ؟ قالت : ما دون الفرج . قال : فغمز»· 15 نتيجة
الترتيب:
[أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إذا كانت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها] .
أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحِلُّ للرَّجلِ مِنَ امرأتِهِ إذا كانَت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها .
قلتُ لعائشَةَ: ما للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إن كانَت حائضًا ؟ قالت: كلُّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ. .
عن عاصم بن عمرو العجلي أنَّ نفرًا سألوا عمرَ فقال : سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه حائضًا ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : لك ما فوقَ الإزارِ، لا تَطَّلِعنَّ إلى ما تحتَه حتى يطهرَ .
سألْتُ عائشةَ ما يحلُّ للرجلِ منِ امرأتِهِ صائمًا قالَتْ كلُّ شيءٍ إلا الجماعُ .
قول عائشةَ رضي الله عنها لمن سألها : ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه صائمًا ؟ قالت : كلُّ شيءٍ إلا الجماعَ .
سُئِلَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِهِ يعني الحائضَ قال ما فوقَ الإزارِ .
سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوقَ الإزارِ .
أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِنَ امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ. .
«جاءَ نَفَرٌ مِن أهْلِ العِراقِ إلى عُمَرَ، فقالَ: ما جاءَ بكم؟ فقالوا: جِئْناك لِنَسْألَك عن ثَلاثٍ، قالَ: ما هُنَّ؟ قالوا: صَلاةُ الرَّجُلِ في بَيْتِه تَطَوُّعًا ما هي؟ وما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن امْرَأتِه حائِضًا؟ وعن الغُسْلِ مِن الجَنابةِ؟ فقالَ عُمَرُ: أَسَحَرةٌ أنتم؟ قالوا: لا واللهِ يا أميرَ المُؤمِنينَ ما نحن بسَحَرةٍ. قالَ: أَفَكَهَنةٌ أنتم؟ قالوا: لا، قالَ: لقد سَألْتُموني عن ثَلاثٍ ما سَأَلَني عنهنَّ أحَدٌ مُنْذُ سَألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنهنَّ قَبْلَكم، فقالَ: أمَّا صَلاةُ الرَّجُلِ في بَيْتِه تَطَوُّعًا فنَوِّرْ بَيْتَك ما اسْتَطَعْتَ، وأمَّا الحائِضُ فلك ما فَوْقَ الإزارِ، وليس لك ما تَحْتَه، وأمَّا الغُسْلُ مِن الجَنابةِ فتُفرِغُ بيَمينِك على شِمالِك ثُمَّ تُدخِلُ يَدَك في الإناءِ فتَغسِلُ فَرْجَك وما أصابَك، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضوءَك للصَّلاةِ، ثُمَّ تُفرِغُ على رأسِك ثَلاثَ مَرَّاتٍ تُدَلِّكُ رأسَك كلَّ مَرَّةٍ». .
جاء نفرٌ من أهلِ العراقِ إلى عمرَ فقال ما جاء بكم قالوا جئناك لنسألُك عن ثلاثٍ قال ما هي قالوا صلاةِ الرجلِ في بيتِه تطوعًا ما هي وما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه حائضًا وعن الغسلِ من الجنابةِ فقال أسحرةٌ أنتم قالوا لا واللهِ يا أميرَ المؤمنينَ ما نحن بسحَرةٍ قال أفكهنةٌ أنتم قالوا لا فقال لقد سألتموني عن ثلاثٍ ما سألَني عنهنَّ أحدٌ منذ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبلَكم فقال أما صلاةُ الرجلِ في بيتِه تطوعًا فنورٌ فنَوِّرْ بيتَك ما استطعتَ وأما الحائضُ فلك ما فوقَ الإزارِ وليس لك ما تحتَه وأما الغسلُ من الجنابةِ فتفرِغُ بيمينِك على شمالِك ثم تُدخلُ يدَك في الإناءِ فتغسلُ فرجَك وما أصابك ثم توضأ وضوءَك للصلاةِ ثم تُفرِغُ على رأسِك ثلاثَ مراتٍ تدلِكُ رأسَك كلَّ مرةٍ .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ. .
جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تسأَلُه ما يُحِلُّ اللهُ للرَّجُلِ مِن امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوقَ السُّرَّةِ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن امرأتِه وهي حائضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ، والتعفُّفُ عن ذلك أفضَلُ. .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يحِلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ .
لا مزيد من النتائج