حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«يا عمار ، أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة : نفس بنفس ، أو رجل زنى»· 14 نتيجة

الترتيب:
يا عمَّارُ ! أما إنَّكَ تعلمُ : أنَّهُ لا يحلُّ دمُ امرىءٍ إلَّا ثلاثةٌ النَّفسُ بالنَّفسِ أو رجلٌ زنى بعدَ ما أُحْصِنَ ... وساقَ الحديثَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4030
الحُكم
ضعيفضعيف الإسناد موقوف
لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رَجُلٍ كَفَر بعد إسلامِه، أو زنى بعد إحصانهِ، أو قَتَل نَفْسًا بغيرِ نَفسٍ. .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 13/510
الحُكم
صحيحثابت
لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجُلٌ زَنَى بعدَ إحصانٍ، أو قتَلَ نفسًا بغيرِ نفْسٍ، أو التَّاركُ لِدينِه المُفارِقُ للجماعةِ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/375
الحُكم
صحيحصحيح
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ كفرٍ بعد إيمانٍ أو زنا بعد إحصانٍ أو نفسٍ بنفسٍ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/100
الحُكم
صحيحصحيح
لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: كُفرٌ بعدَ إيمانٍ، أو زِنًى بعدَ إحصانٍ، أو قَتْلَ نفْسٍ بغيرِ نفْسٍ. .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 9/442
الحُكم
صحيحصحيح
انتَهَيتُ إلى عائشةَ أنا وعَمَّارٌ والأشتَرُ، فقال عمَّارٌ: السَّلامُ عليكِ يا أُمَّتاهُ، فقالت: السَّلامُ على مَنِ اتَّبَعَ الهُدى، حتى أعادَها عليها مَرَّتَينِ أو ثلاثًا، ثم قال: أمَا واللهِ إنَّكِ لَأُمِّي وإنْ كَرِهتِ، قالت: مَن هذا معك؟ قال: هذا الأشتَرُ، قالت: أنتَ الذي أرَدتَ أنْ تَقتُلَ ابنَ أُخْتي؟ قال: نَعَمْ، قد أرَدتُ ذلك وأرادَه، قالت: أمَا لو فَعَلتَ ما أفلَحتَ، أمَّا أنتَ يا عَمَّارُ، فقد سَمِعتَ -أو سَمِعتُ- رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا من ثلاثةٍ: إلَّا مَن زَنَى بعدَما أُحصِنَ، أو كَفَرَ بعدَما أسلَمَ، أو قَتَلَ نَفْسًا فقُتِلَ بها. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 24304
الحُكم
صحيحصحيح
جاءَ عَمَّارٌ ومعه الأشتَرُ يَستأذِنُ على عائِشةَ، قال: يا أُمَّهْ. فقالت: لستُ لكَ بأُمٍّ. قال: بلى، وإنْ كَرِهتِ. قالت: مَن هذا معكَ؟ قال: هذا الأشتَرُ. قالت: أنتَ الذي أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ قال: قد أرَدتُ قَتلَه، وأرادَ قَتلي. قالت: أمَا لو قتَلتَه ما أفلَحتَ أبَدًا، سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يُحِلُّ دَمَ امرئٍ مُسلِمٍ، إلَّا إحدى ثَلاثةٍ: رَجُلٌ قتَلَ؛ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنى بَعدَما أُحصِنَ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 25700
الحُكم
صحيحصحيح
لاَ يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشْهدُ أن لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللهِ إلاَّ في إحدى ثلاثٍ كفرٍ بعدَ إيمانٍ أو زنًا بعدَ إحصانٍ أو نفسٍ بنفسٍ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/228
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ، إلَّا رَجُلٌ قتَلَ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنَى بَعدَما أُحصِنَ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 25794
الحُكم
صحيحصحيح
لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا رجُلٍ زنى بَعدَ إحصانِه، أو كفَرَ بَعدَ إسلامِه، أَوِ النَّفْسِ بالنَّفْسِ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4029
الحُكم
صحيحصحيح [لغيره]
لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى وَهوَ مُحصنٌ فرجمَ ، أو رجلٌ قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ ، أو رجلٌ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا في إسلامٍ ، ولا قَتلتُ نفسًا مُسْلِمَةً ، ولا ارتَددتُ منذُ أسلمتُ .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2068
الحُكم
صحيحصحيح
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٍ قتلَ رجلًا فقُتِلَ ، أو زنَى بعد إحصانٍ فرُجِمَ ، أو ارتدَّ عن دينهِ .
المحدِّث
ابن جرير الطبري
المصدر
تفسير الطبري · 4/2/280
الحُكم
صحيحصحيح
ارتَدَّ بعد إسلامِه [يعني حديث: لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى وَهوَ مُحصنٌ فرجمَ، أو رجلٌ قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ، أو رجلٌ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا في إسلامٍ، ولا قَتلتُ نفسًا مُسْلِمَةً، ولا ارتَددتُ منذُ أسلمتُ] .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/210
الحُكم
صحيحصحيح
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4068
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج