نتائج البحث عن
«يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها ، ولها مهرها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها. .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
أنَّ امرأةً نكحت في عِدَّتِها ففرَّقَ بينهما عمرُ وجعل مهرَها في بيتِ المالِ وقال نِكاحُها حرامٌ ومهرُها حرامٌ .
أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ترَك صفيَّةَ عندَ أمِّ سُليمٍ حتَّى انقضت عدَّتُها .
نُهينا أن نُتْبِعَ أبصارَنا الكواكبَ إذا انقَضَّتْ وأُمِرْنا أن نقولَ عندَ ذلك ما شاء اللهُ لا قوَّةَ إلَّا باللهِ .
أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ نِكاحُها باطلٌ ، ولها مهرُها بما أصاب منها ، فإنِ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له .
أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، نِكاحُها باطِلٌ ولها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإنِ اشْتَجَروا؛ فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له. .
أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذْنِ ولِيِّها ، فَنِكَاحُها باطِلٌ ، فَنِكَاحُها باطِلٌ ، ولَها مَهْرُها بِما أَصابَ مِنْها ، فإنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ ولِيُّ مَنْ لا ولِيَّ لهُ . .
أيُّما امرأةٌ نكَحَتْ بغَيرِ إذْنِ مَواليها، فنِكاحُها باطِلٌ -ثَلاثًا- ولها مَهرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا، فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له. .
عَن خِلاسٍ «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه وأشهَدَ على طَلاقِها، وراجَعَها وأشهَدَ على رَجعَتِها، واستَكتَمَ الشَّاهدَينِ حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما، ولَم يَجعَلْ له عليها رَجعةً، وعَزَّرَ الشَّاهدَينِ» .
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ-وَلِيِّها أو مواليها- فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولها مَهْرُها ممَّا أصاب منها؛ فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له. .
قال عمرُ بنُ الخطابِ يُفرَّقُ بينها وبين زوجِها وتُكمِلُ عدَّتها الأولى وتأتنِفُ من هذه عِدَّةً جديدةً ويُجعلُ صداقُها في بيتِ المالِ ولا يتزوَّجُها أبدًا ويصيرُ الأولُ خاطبًا .
تأيَّمَت حفصةُ من زوجِها وتأيَّمَ عثمانُ من رُقيَّةَ، فمرَّ عمرُ بعثمانَ وَهوَ حزينٌ فقالَ: هل لَكَ في حَفصةَ فقدِ انقضت عدَّتُها من فلانٍ؟ .
لا مزيد من النتائج