نتائج البحث عن
«يتزوج العبد اثنتين . قال : وقال مجاهد : يتزوج أربعا .»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا يتزوَّجُ العبدُ فوق اثنتَيْن .
لا يتزوَّجُ المملوكُ فوق اثنتين .
لا يَتَزوَّجِ المَمْلوكُ فَوْقَ اثْنَتَينِ. .
قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ .
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في الَّذي يَتَزوَّجُ المَرْأةَ فيَغمُرُها لا يَزيدُ على ذلك، "لا يَتَزوَّجُ ابنتَها". .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يتزوجُ المرأةَ فيَغمِزُها لا يزيدُ على ذلك أن لا يتزوجَ ابنَتَها .
طلاقُ العبدِ اثنتانِ ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه وقُرْءُ الأَمَةِ حيضتانِ ويتزوجُ الحرةَ على الأَمَةِ ولا يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ .
لم يَتَزَوَّجْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على خَديجةَ رَضيَ اللهُ تَعالى عنها حَتَّى ماتَت بَعدَ أن مَكَثَت عِندَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربَعًا وعِشرينَ سَنةً وأشهُرًا .
عن عليٍّ: لا ينبغِي لحُرٍّ أنْ يتزوَّجَ أمَةً وهو يجِدُ طَوْلًا يتزوَّجُ به حُرَّةً، فإنْ فعَلَ فُرِّقَ بينهما. .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
حديث النَّهيِ أن يتزوَّجَ الأعرابيُّ المُهاجِرةَ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يتزوَّجَ الأعرابيُّ المُهاجِرَةَ] .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
لا مزيد من النتائج