نتائج البحث عن
«يتصدق بدينار أو نصف دينار»· 22 نتيجة
الترتيب:
أمَره أنْ يتصَدَّقَ بدِينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ
في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال ( يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ )
في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
أنه قال في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ يَتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
في الذي أَتى امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَمَرهُ أن يَتصدَّقَ بدينارٍ أو نِصفَ دينارٍ
في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: يتصدَّقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ.
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في الَّذي يَأْتي امرَأَتُه وهِيَ حَائِضٌ قال : يَتصَدَّقُ بِدينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ
عنِ ابنِ عباسٍ في الذي يَأتي امرأتَهُ وهيَ حائضٌ قال يتصدقُ بدينارٍ أوْ نصفِ دينارٍ
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : يتصدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ
عنِ ابنِ عباسٍ في الذِي يأتِي امرأتَهُ وهي حائضٌ قالَ: يتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَهُ وهيَ حائضٌ يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يَأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ : يتَصدَّقُ بدينارٍ ، أو نصفِ دينارٍ
ذكرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ حائضًا : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو نصفِ دينارٍ
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ ، قال : يَتَصَدَّقُ بدِينارٍ أو نِصْفِ دِينارٍ .
أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ أن يتَصدَّقَ بِدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الذي يقعُ على امرأتهِ وهي حائضٌ ، قال : يتصدّقُ بدينارٍ أو نِصْفَ دينارٍ
أنَّ رجُلًا غَشِي امرَأتَه وهي حائِضٌ ، فسأَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ؟ فأَمَره أنْ يتصَدَّقَ بدِينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ
أنَّ رجلًا غَشِيَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عن ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَمَرَهُ أن يَتصدقَ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ
لا مزيد من النتائج