نتائج البحث عن
«يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ الأمرُ بالتَّفريقِ بين كلِّ ذي مَحرمٍ من المَجوسِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ والقانعُ : الَّذي ينفقُ عليهِ أهلُ البيتِ .
لا يجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شَهادَةُ القانعِ لأَهلِ البيتِ ، وهو الَّذي ينفِقُ عليهِ أَهلُ البيتِ .
لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا تجوز شهادةُ القانعِ لأهل البيتِ -والقانعُ الذي ينفق عليهِ أهلُ البيتِ .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأَهْلِ البيتِ ، وتجوزُ شَهادتُهُ لغيرِهِم والقانعُ : الَّذي يُنفقُ عليهِ أَهْلُ البيتِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ. .
عَن عُمَرَ، أنَّه كَتَبَ: فرِّقوا بَينَ كُلِّ ذي مَحرَمٍ مِنَ المَجوسِ وانهَوهم عَنِ الزَّمزَمةِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا تزوجَ صفيةَ أعتقَ كلَّ ذِي رحمٍ محرمٍ مِنْها ، إكرامًا لها ، وكانُوا يسمونَ أصهارَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، كذا فيهِ .
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.] .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ كتبَ : فرِّقوا بينَ كلِّ ذي مَحرَمٍ من المَجوسِ وانهوهُم عن الزَّمزَمةِ .
مَثَلُ البَخيلِ والمُتَصَدِّقِ كمَثَلِ رَجُلَينِ عليهما جُبَّتانِ مِن حَديدٍ مِن ثُديِّهما إلى تَراقيهما، فأمَّا المُنفِقُ فلا يُنفِقُ شَيئًا إلَّا سَبَغَت على جِلدِه حتَّى تُخفيَ بَنانَه وتَعفوَ أثَرَه، وأمَّا البَخيلُ فلا يُريدُ أن يُنفِقَ شَيئًا إلَّا لزِقَت كُلُّ حَلقةٍ مَكانَها، فهو يوسِّعُها فلا تَتَّسِعُ .
مَثَلُ البخيلِ والمتصدِّقِ ، كمَثلِ رجليْنِ عليْهِما جُبَّتانِ من حديدٍ ، من ثديِهِما إلى تَراقِيهِما ، فأمّا المُنفِقِ ، فلا يُنفِقُ شيئًا إلَّا سُبِغَتْ على جِلدِهِ ، حتى تُخْفِي بنانَهُ ، وتَعفُو أثرَهُ ، وأمَا البخيلُ فلا يُريدُ أنْ يُنفِقَ شيئًا إلَا لُزِقَتْ كلُّ حلَقةٍ مَكانَها ، فهوَ يُوَسِّعُها فلا تتَّسِعُ .
أن عمرَ بن الخطابِ قال في مُحْرمٍ بحجّة أصابَ امرأتهُ يعني وهي مُحْرمةٌ فقال : يقْضيانِ حجّهُما ، وعليهما الحَجّ من قابِلٍ من حيث كانا أحرما ، ويفْتَرِقانِ حتى يُتِمّا حجهما .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ. والقانِعُ: الذي يُنفِقُ عليه أهْلُ البَيتِ. [وفي لَفظٍ:] شَهادةُ الخائِنِ والخائنةِ. .
لا مزيد من النتائج