حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ الأمرُ بالتَّفريقِ بين كلِّ ذي مَحرمٍ من المَجوسِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/348
الحُكم
صحيحصحيح
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ والقانعُ : الَّذي ينفقُ عليهِ أهلُ البيتِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/420
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
لا يجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شَهادَةُ القانعِ لأَهلِ البيتِ ، وهو الَّذي ينفِقُ عليهِ أَهلُ البيتِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/192
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا تجوز شهادةُ القانعِ لأهل البيتِ -والقانعُ الذي ينفق عليهِ أهلُ البيتِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 9/201
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] بإسنادين لا مطعن فيهما
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأَهْلِ البيتِ ، وتجوزُ شَهادتُهُ لغيرِهِم والقانعُ : الَّذي يُنفقُ عليهِ أَهْلُ البيتِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 11/122
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6899
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عَن عُمَرَ، أنَّه كَتَبَ: فرِّقوا بَينَ كُلِّ ذي مَحرَمٍ مِنَ المَجوسِ وانهَوهم عَنِ الزَّمزَمةِ .
الراوي
بجالة بن عبدة
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16972
الحُكم
صحيح[فيه] بجالة رجل ليس بالمشهور ولسنا نحتج برواية رجل مجهول ليس بالمشهور
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا تزوجَ صفيةَ أعتقَ كلَّ ذِي رحمٍ محرمٍ مِنْها ، إكرامًا لها ، وكانُوا يسمونَ أصهارَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، كذا فيهِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/294
الحُكم
صحيحالمعروف أن هذه القصة وقعت لجويرية بنت الحارث، كما أخرج ابن إسحاق بإسناد صحيح عن عائشة
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.] .
الراوي
أبو سعيد الخدري وأبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 5/12
الحُكم
صحيحصحيح
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ كتبَ : فرِّقوا بينَ كلِّ ذي مَحرَمٍ من المَجوسِ وانهوهُم عن الزَّمزَمةِ .
الراوي
بجالة بن عبدة
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 7/352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] بجالة وهو مجهول ليس بالمشهور
مَثَلُ البَخيلِ والمُتَصَدِّقِ كمَثَلِ رَجُلَينِ عليهما جُبَّتانِ مِن حَديدٍ مِن ثُديِّهما إلى تَراقيهما، فأمَّا المُنفِقُ فلا يُنفِقُ شَيئًا إلَّا سَبَغَت على جِلدِه حتَّى تُخفيَ بَنانَه وتَعفوَ أثَرَه، وأمَّا البَخيلُ فلا يُريدُ أن يُنفِقَ شَيئًا إلَّا لزِقَت كُلُّ حَلقةٍ مَكانَها، فهو يوسِّعُها فلا تَتَّسِعُ .
الراوي
أبو هريرةَ
المحدِّث
زين الدين المناوي
المصدر
فيض القدير · 5/ 506
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهزعم بعضهم أن قوله (فهو يوسعها إلخ) مدرج من كلام أبي هرَيرةَ وهو وهم لورود التصريح برفعه في رواية
مَثَلُ البخيلِ والمتصدِّقِ ، كمَثلِ رجليْنِ عليْهِما جُبَّتانِ من حديدٍ ، من ثديِهِما إلى تَراقِيهِما ، فأمّا المُنفِقِ ، فلا يُنفِقُ شيئًا إلَّا سُبِغَتْ على جِلدِهِ ، حتى تُخْفِي بنانَهُ ، وتَعفُو أثرَهُ ، وأمَا البخيلُ فلا يُريدُ أنْ يُنفِقَ شيئًا إلَا لُزِقَتْ كلُّ حلَقةٍ مَكانَها ، فهوَ يُوَسِّعُها فلا تتَّسِعُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 5826
الحُكم
صحيحصحيح
أن عمرَ بن الخطابِ قال في مُحْرمٍ بحجّة أصابَ امرأتهُ يعني وهي مُحْرمةٌ فقال : يقْضيانِ حجّهُما ، وعليهما الحَجّ من قابِلٍ من حيث كانا أحرما ، ويفْتَرِقانِ حتى يُتِمّا حجهما .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/385
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ. والقانِعُ: الذي يُنفِقُ عليه أهْلُ البَيتِ. [وفي لَفظٍ:] شَهادةُ الخائِنِ والخائنةِ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 2069/4
الحُكم
صحيح[في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديثه] من قسم الحسن

لا مزيد من النتائج