نتائج البحث عن
«يجب التكفير في اليمين على من له ثلاثة دراهم»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينارًا في السوقِ فَأَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال عَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قال فَعَرَّفَهُ ثلاثةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعَرِّفُهُ فرجع إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبرَهُ فقال شأْنُكَ قال فبَاعَهُ علِيٌّ فابْتَاعَ منه بِثَلاثةِ دراهِمَ شَعِيرًا وبثلاثَةِ دَرَاهِمَ تَمْرًا وقَضَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وابتاع بدرهمٍ لحمًا وابتاعَ بدرهمٍ زَيْتًا وكان الدينارُ بأحدَ عشرَ درهمًا فلما كان بعد ذلِكَ جاء صاحبُه فعرَّفَهُ فقال له علِيٌّ قدْ أَمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فانطَلَقَ صاحِبُ الدِّينارِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فقال لِعَلِيٍّ رُدَّهُ قال قَدْ أَكَلْتُهُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للرجلِ إذا جاءَنَا شَيْءٌ أدَّيْنَاهُ إِلَيْكَ .
في رجلٍ كان لهُ على رجلٍ عشرونَ درهمًا فجعلَ يُهْدِي إليهِ وجعلَ كلَّما أَهْدَى إليهِ هديةً باعها حتى بلغَ ثمنُهَا ثلاثةَ عشرَ درهمًا فقال ابنُ عباسٍ لا تأخذْ منهُ إلا سبعةَ دراهمَ .
أنَّ رجلًا كان له على سِماكٍ عشرونَ درهمًا فجعل يُهدي إليهِ السَّمكُ ، ويقوِّمَهُ حتَّى بلغ ثلاثةَ عشرَ درهمًا فسألَ ابنَ عبَّاسٍ فقال : أعطِهِ سبعةَ دراهمَ .
قطَع في مِجَنٍّ ثَمَنُه ثلاثةُ دراهمَ .
أنَّه قطع في مِجَنٍّ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمٍ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في رجلٍ كان له على رجلٍ عشرونَ درهمًا ، فجعَل يُهدي إليه ، وجعَل كلما أهدى إليه هديةً باعها ، حتى بلَغ ثمنُها ثلاثةَ عشرَ درهمًا ، فقال ابنُ عباسٍ : لا تأخُذْ منه إلا سبعةَ دراهمَ .
أنَّ عثمانَ قطعَ في أُتْرُجَّةٍ قيمتُها ثلاثةُ دراهمَ .
لعنَ اللهُ ثلاثةً من أمَّ قوما وهم له كارهونَ وامرأَةً باتتْ وزوجُها عليها ساخطٌ ورجلٌ سمعَ حيّ على الفلاحِ ثم لم يُجبْ .
عن عثمانَ: أنَّه قطَع سارقًا في أُتْرُجَّةٍ قُوِّمتْ ثلاثةَ دراهمَ مِن صَرْفِ اثنَيْ عشَرَ درهمًا بدينارٍ. .
وزنُ نواةٍ من ذَهبٍ قوِّمت ثلاثةُ دراهمَ وثلثًا .
اقطَعوا في رُبُعِ الدِّينارِ، ولا تَقطَعوا فيما هو أدْنى مِن ذلك. قالت: وكان رُبُعُ الدِّينارِ يَومَئِذٍ ثَلاثةَ دَراهِمَ. .
قَطَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مِجَنٍّ ثَمَنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ. .
لا مزيد من النتائج