نتائج البحث عن
«يجزئ المتمتع أن يشارك في دم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا قالَ في المتمتِّعِ يفوتُهُ الصَّومُ في العشرِ : أنَّهُ يتسحَّرُ ليلةَ الحصبةِ فيصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ وسبعةً إذا رجَعَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُتمتِّعِ إذا لم يجدِ الهديَ ولم يصُمْ في العشرِ أنه يصومُ أيامَ التشريقِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المتمتِّعِ إذا لم يجدِ الهديَ، ولم يصُم في العَشرِ أنَّهُ يصومُ أيَّامَ التَّشريقِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المتمتِّعِ إذَا لمْ يجدِ الهديَ و لمْ يَصُمْ في العشرِ أنَّهُ يصومُ أيامَ التَّشريقِ .
رخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المتمتعِ إذا لم يجدِ الهَدْيَ ولم يصم حتى فاتتْهُ أيامُ العشرِ أن يصومَ أيامَ التشريقِ مكانها .
عن عائشةَ في المتمتعِ إذا لم يجدْ هديًا ولم يصمْ قبل عرفةَ، فليصمْ أيامَ مِنى .
عن عائشةَ قالت : صيامُ المُتَمَتِّعِ ما بينَ أنْ يُهِلَّ بالحَجِّ إلى يومِ عرفةَ ، فإنْ فاتهُ صام أيامَ مِنىً .
عن عليٍّ وابنِ عمرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ المتمتعَ لا يجوزُ لهُ ابتداءُ صيامِ الثَّلاثةِ الأيامِ إلَّا بعدَ أن يُحرمَ بالحَجِّ .
قيل لابنِ عمرَ في مرضِ موتِه : ألا توصي ؟ قال : أما مالي فاللهُ يعلمُ ما كنتُ أصنعُ فيهِ ، وأما رِباعي فلا أُحِبُّ أن يُشاركَ ولدي فيها أحدٌ .
إنَّ الجَذَعَ يُجزِئُ مما يُجزِئُ منه الثَّنِيَّةُ .
يجزئُ منَ الجماعةِ إذا مرَّتْ أن يسلمَ أحدُهم , و يجزئُ عنِ القعودِ أن يردَّ أحدُهم .
يُجْزِئُ عنِ الجماعةِ إذا مرُّوا أنْ يُسَلِّمَ أحدُهم ، و يُجْزِئُ عنِ الْجلُوسِ أنْ يرُدَّ أحدُهُمْ .
لا يُجزِئُ في الجماعةِ إذا مرُّوا بالقومِ أنْ يُسلِّمَ أحدُهم، ويُجزِئُ القُعودَ أنْ يرُدَّ أحدُهم. .
حديث : دمِ الحُبونِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في دمِ الحُبونِ يعني الدَّماميلَ] .
يُجْزِئ في الوضوءِ رطْلانِ .
لا مزيد من النتائج