نتائج البحث عن
«يجلد قاذف ابن المتلاعنة ، ولا تنكح الملاعنة الملاعن أبدا»· 14 نتيجة
الترتيب:
قَضى في ابنِ الملاعَنَةِ أن لا يُدعَى لأبٍ ، [ ولا تُرمَى هيَ بهِ ولا يُرمَى ولدُها، ومَن رماها أو رمى ولدَها ] ، فإنه يُجلَدُ الحدَّ ، وقَضى أن لا قوتَ لَها ولا سُكنى ؛ من أجلِ أنَّهما يتفرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ، ولا متوفًّى عنها .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنِ المُلاعنةِ أن لا يُدعَى لِأبٍ ومن رَماها أو رَمَى وَلَدَها فإنه يُجلدُ الحَدَّ وقَضَى أن لا قُوتَ لها ولا سُكْنَى من أجلِ أنَّهما يَتَفَرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ولا مُتَوفَّى عنها .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ابنِ المُلَاعَنةِ أنْ لا يُدعَى لأبٍ، ومَن رماها، أو رمَى ولَدَها، فإنَّه يُجلَدُ الحَدَّ، وقضَى أنْ لا قوتَ لها عليه، ولا سُكْنى؛ من أجلِ أنَّهما يتفَرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ، ولا مُتوفَّى عنها. .
لما قذَف هلالُ ابنُ أميَّةَ امرأتَه قيل له : واللهِ ليَجلدنَّك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانين جلدةً قال : اللهُ أعدلُ مِنْ ذلك إنْ يضربُني ثمانين ضربةً وقد علِم أني قد رأيتُ حتى استيقنتُ وسمعتُ حتى استيقنتُ لا واللهِ لا يضربُني أبدًا قال : فنزلتْ آيةُ الملاعَنةِ .
حَديثُ مَكحولٍ في ولَدِ المُلاعَنةِ [يَعني حَديثَ: جَعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّه ولورَثَتِها مِن بَعدِها] .
لا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا تُنكَحُ المرأةُ على ابنةِ أُخْتِها .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال مِيراثُ ابنِ الملاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال عَصَبَةُ ابنِ الملاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ .
أثَرُ: الثَّيِّبُ يُرجَمُ ولا يُجلَدُ. .
جعَلَ ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّه ولوَرَثَتِها من بعدِها. .
عن علِيٍّ وابنِ مسعودٍ عصبةُ ابنِ الملاعنةِ عصبةُ أُمِّهِ .
أنَّه جعلَ ميراثَ ابنَ الملاعَنةِ لأمِّهِ ولورثتِها من بعدِها .
عن ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال في مِيراثِ ابنِ المُلاعَنةِ: مِيراثُه كلُّه لأُمِّه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَلحَقَ ابنَ المُلاعِنةِ بأُمِّه. .
لا مزيد من النتائج