نتائج البحث عن
«يجلد مائة إلا سوطا ، ويغرم عقرها إن كان استكرهها ، وإن لم يستكرهها ، فلا شيء ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
إن كانت أحلتهَا له يجلدُ مائةً ، وإن لم تكنْ أحلتها له رُجِمَ .
عن عمَرَ، في أَمَةٍ بين رجُلينِ وَطِئَها أحدُهما: يُجْلَدُ الحدَّ إلَّا سوطًا. .
أن عبدًا كان يقومُ على رقيقِ الخُمسِ وأنه استكرَه جاريةً من ذلك الرقيقِ فوقع بها فجلدَه عمرُ ونفاه ولم يجلدِ الوليدةَ لأنها استكرَهها .
عَن نافِعٍ، أنَّ عَبدًا كان يَقومُ على رَقيقِ الخُمُسِ، وأنَّه استَكرَهَ جاريةً مِن ذلك الرَّقيقِ، فوقَعَ بها، فجَلَدَه عُمَرُ ونَفاه ولَم يَجلِدِ الوليدةَ؛ لأنَّه استَكرَهَها .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ [بمعنى]: [أنَّ عَبدًا كان يَقومُ على رَقيقِ الخُمُسِ، وأنَّه استَكرَهَ جاريةً مِن ذلك الرَّقيقِ، فوقَعَ بها، فجَلَدَه عُمَرُ ونَفاه ولَم يَجلِدِ الوليدةَ؛ لأنَّه استَكرَهَها] .
أنَّه سمِع النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ في خُطبتِه - وهو يذكُرُ النَّاقةَ ومَن عقَرها - {إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} [الشمس: 12] انبعَث لها رجُلٌ عارمٌ عزيزٌ منيعٌ في رهطِه مثلُ أبي زمعةَ ثمَّ ذكَر النِّساءَ فقال: ( ألَا لِمَ يجلِدُ أحدُكم امرأتَه جَلْدَ العبدِ ولعلَّه يُضاجِعُها في آخِرِ يومِه ) ثمَّ وعَظهم في الضَّحِكِ مِن الضَّرطةِ ( ألَا لِمَ يضحَكُ أحدُكم ممَّا يفعَلُ ) .
«أنَّ عَبدًا مِن رَقيقِ الإمارةِ وقَعَ على وليدةٍ مِنَ الخُمُسِ فاستَكرَهَها حتَّى افتَضَّها، فجَلَدَه عُمَرُ الحَدَّ ونَفاه، ولَم يَجلِدِ الوليدةَ مِن أجلِ أنَّه استَكرَهَها» .
نحو [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، وإن كانَ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها]، إلَّا أنَّه قالَ: "وإن كانَ طاوَعَتْه فهي ومِثلُها مِن مالِه لسَيِّدتِها". .
كان نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أُنزِلَ عليه كُرِبَ لذلك، وتَرَبَّدَ له وجْهُه، قال: فأُنزِلَ عليه ذاتَ يَومٍ، فلُقيَ كَذلك، فلَمَّا سُرِّيَ عنه، قال: خُذوا عَنِّي، فقد جَعَلَ اللهُ لهنَّ سَبيلًا؛ الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ، والبِكرُ بالبِكرِ، الثَّيِّبُ جَلدُ مِائةٍ، ثُمَّ رَجمٌ بالحِجارةِ، والبِكرُ جَلدُ مِائةٍ، ثُمَّ نَفيُ سَنةٍ. وفي روايةٍ: البِكرُ يُجلَدُ ويُنفى، والثَّيِّبُ يُجلَدُ ويُرجَمُ، لا يَذكُرانِ سَنةً ولا مِائةً. .
عن سَلمةَ بنَ المحبَّقِ : إنْ كانتْ طاوعتهُ فَهِيَ لهُ ، وعليهِ مثلُها ، وإن كان استكرَهَها ، فهِيَ حُرَّةٌ ، وعليهِ مثلُها .
نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها]. إلَّا أنَّه قال: وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها. .
نحوَه. [أي: نحوَ حديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها]. إلَّا أنَّه قال: وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها. .
عن عليٍّ أنه قال: لا يبلغني عن أحدٍ أنه يقولُ: إن داودَ عليه السلامُ ارتكبَ من تلك المرأةِ محرَّمًا إلا جلدتَه مائة وستين سوطًا، فإنه يضاعفُ له الحدَّ حرمةُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. .
لا مزيد من النتائج