حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«يجمع الشاء فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره ، ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقه»· 15 نتيجة

الترتيب:
كَتَب رَسوُل اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتَّى قُبِضَ، فقَرَنه بسَيفِه فعَمِلَ به أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ، ثمَّ عَمِل به عُمَرُ حتَّى قُبِضَ، فكان فيه: في خَمسٍ منَ الإِبِلِ شاةٌ، وفي عَشَرةٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرين أربَعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرين بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثين، فإذا زادت واحِدةً ففيها بِنُت لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعين، فإن زادت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ إلى سِتِّين، فإن زادت واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسةٍ وسَبعين، فإذا زادت واحِدةً ففيها بِنتَا لَبونٍ إلى تِسعين، فإذا زادت واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإنْ كانتِ الإِبِلُ أكثَرَ من ذلكَ ففي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربَعين بِنتُ لَبون، وفي الغَنَمِ في كلِّ أربَعين شاةً شاةٌ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت واحِدةً فشاتانِ إلى مِئَتَين، فإذا زادت واحِدةً على المِئَتَين ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئَةٍ، فإنْ كانتِ الغَنَمُ أكثَرَ من ذلكَ ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شَيءٌ حتَّى تَبلُغَ المِئَةَ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ. قالَ الزُّهريُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارٌ، وثُلُثًا خِيارٌ، وثُلُثًا وَسَطٌ، فيَأخُذُ المُصَدِّقُ منَ الوَسَطِ. ولم يَذكُرِ الزُّهرِيُّ البَقَرَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1461
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين وله شاهد
كَتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتَّى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بَكْرٍ حتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتَّى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ مِن الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشْرينَ أرْبَعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ، إلى تِسْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي الغَنَمِ: في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن زادَتْ واحِدةً فشاتانِ إلى مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإن كانَتِ الغَنَمُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى تَبلُغَ المِئةَ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ. قالَ: وقالَ الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلاثًا؛ ثُلُثًا شِرارًا، وثُلُثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيَأخُذُ المُصدِّقُ مِن الوَسَطِ، وفي رِوايةٍ: "فإن لم تكنِ ابْنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 1/ 456
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأرجو أن يكون محفوظا
كتبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه: في خَمْسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين أربَعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعشرين ابنةُ مَخاضٍ، إلى خمسٍ وثلاثين، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً، ففيها حِقَّةٌ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ، إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها ابنتا لَبونٍ، إلى تِسْعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ. وفي الغنَمِ في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ، إلى عِشْرين ومِئةٍ، فإنْ زادتْ واحدةً، فشاتانِ، إلى مِئَتينِ، فإنْ زادتْ على المِئَتينِ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، إلى ثَلاثِ مِئةٍ، فإنْ كانتِ الغنَمُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ المِئةَ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجَمْعُ بين مُتفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بالسَّويَّةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة، هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَيبٍ. قال: وقالَ الزُّهْرِيُّ: إذا جاء المُصدِّقُ قُسِّمَتِ الشاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارًا، وثُلُثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيأخُذُ المُصَدِّقُ من الوَسَطِ، ولم يذكُرِ الزُّهْرِيُّ البقَرَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1568
الحُكم
صحيحصحيح
بإسنادِه ومَعناه [أي: مَعنى حَديثِ: كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ فلم يُخرِجْهُ إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ، إلى خَمْسٍ وسَبْعين، فإذا زادتْ واحِدةً، ففيها ابنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ. وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادتْ واحِدةً، فشاتانِ، إلى مِئَتينِ، فإنْ زادتْ على المِئَتينِ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، إلى ثلاثِ مِئةٍ، فإنْ كانتِ الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك، ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شَيءٌ حتى تبلُغَ المِئةَ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بالسَّويَّةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ، هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عيبٍ. قال: وقال الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصدِّقُ قُسِّمتُ الشَّاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارًا، وثُلثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيأخُذُ المُصدِّقُ من الوَسَطِ، ولم يذكُرِ الزُّهريُّ البقَرَ، قال: فإنْ لم تكُنِ ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ، ولم يذكُرْ كلامَ الزُّهريِّ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1569
الحُكم
صحيحصحيح
كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه: في خمسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرين ابنةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذعةٌ إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونٍ. وفي الغَنَمِ في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائٍة، فإن كانت الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ مائة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ المائةَ، ولا يُفَرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن متفَرِّقٍ مخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بيْنهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ. قال: وقال الزُّهْريُّ: إذا جاء المصَدِّقُ قسَمْتَ الشَّاءَ أثلاثًا: ثلُثًا شِرارًا، وثلُثًا خيارًا، وثُلُثًا وسَطًا، فأخذ المصَدِّقُ مِن الوَسَطِ، ولم يذكُرِ الزُّهري البَقَرَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1568
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن ابنِ عمرَ قالَ : كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدَقةِ فلم يخرجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ فَكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادَت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانتِ الإبلُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةً على المائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن كانتِ الغنمُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ وليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ المائةَ ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ ولا يُجمعُ بينَ متفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ ولا يؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عيبٍ قالَ وقالَ الزُّهريُّ إذا جاءَ المصدِّقُ قسِّمتِ الشَّاءُ أثلاثًا ثلثًا شرارًا وثلثًا خيارًا وثلثًا وسَطًا فأخذَ المصدِّقُ منَ الوسَط ولَم يذْكرِ الزُّهريُّ البقرَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1568
الحُكم
صحيحصحيح
أعلمُ الناسِ مَن يجمعُ علمَ الناسِ إلى علمِه ، وكلُّ صاحبِ علمٍ غَرْثانُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1101
الحُكم
ضعيفضعيف
أعلَمُ الناسِ ، مَنْ يجمَعُ عِلْمَ الناسِ إلى عِلْمِهِ ، وكُلُّ صاحبِ عِلْمٍ غَرْثانُ . .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 964
الحُكم
ضعيفموضوع
أيُّ الناسِ أعلمُ قال من يجمعُ عِلمَ الناسِ إلى عِلمِه وكلُّ صاحبِ علمٍ غَرْثَانُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
تذكرة الحفاظ · 151
الحُكم
ضعيف[فيه] مسعدة بن اليسع يروي عن الثقات المقلوبات لا يصح الاحتجاج بخبره إذا انفرد
أيُّ الناسِ أعلمُ قال من يجمعُ عِلْمَ الناسِ إلى عِلْمِه وكلُّ صاحبِ عِلْمٍ غَرْثَانُ إلى عِلْمٍ .
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
معرفة التذكرة · 132
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه مسعدة اليسع لا يحتج به
قال الشَّيطانُ لعنه اللهُ : لن يسلَمَ منِّي صاحبُ المالِ من إحدَى ثلاثٍ : أغدو عليه بهنَّ وأروحُ : أخْذُه من غيرِ حِلِّه ، وإنفاقُه في غيرِ حقِّه ، وأُحبِّبُه إليه فيمنعُه من حقِّه .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 4/164
الحُكم
صحيحإسناده حسن
قال الشَّيطانُ لعنَه اللهُ : لن يَسْلَمَ منِّي صاحبُ المالِ من إحدَى ثلاثٍ ، أغدو عليهِ بِهنَّ وأروحُ : أخْذُه مِن غيرِ حِلِّهِ ، وإنفاقُه في غَيرِ حقِّه ، وأُحبِّبُهُ إليه فيمنعُه مِن حقِّهِ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب · 1891
الحُكم
ضعيفضعيف
قال الشَّيطانُ لعَنه اللهُ لن يسلَمَ منِّي صاحبُ المالِ مِن إحدى ثلاثٍ أغدو عليه بهنَّ وأروحُ بهنَّ أَخْذِه مِن غيرِ حِلِّه وإنفاقِه في غيرِ حقِّه وأُحَبِّبُه إليه فيمنَعُه مِن حقِّه .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 10/248
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أثبِتْ لنا الثُّلُثَين وأبْقِ لهم الثُّلُثَ .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/124
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مجهول
أبصرَ ناقةً مُسِنَّةً في إبلِ الصدقةِ فغضب وقال : قاتَلَ اللهُ صاحبَ هذهِ الناقةِ ، فقال : يا رسولَ اللهِ ! إني ارتجعتُها ببعيريْنِ من حواشي الصدقةِ ، قال : فنعم إذًا .
الراوي
الصنابح بن الأعسر الأحمسي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/113
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، و[فيه] مجالد ضعفه البخاري

لا مزيد من النتائج