نتائج البحث عن
«يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه ، ولا يكون من الثلث»· 12 نتيجة
الترتيب:
أثرُ عليٍّ وابنِ مسعودٍ أنَّ فِعلَ المريضِ من الثلثِ إن مات من ذلكَ .
لا يجوزُ للمَعْتوه طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ .
لا يَجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ .
لا يَجوزُ طلاقٌ ولا بَيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذْرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ، والمُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ من بَياضِ الأرضِ، والمُزابَنةُ: بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ، وبَيْعُ العِنبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ. والمُحاقَلةُ: بَيْعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ. .
قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَسْمعُ مِنكَ أَشياءَ أَخافُ أنْ أَنساها، فتَأذنَ لي أنْ أَكْتُبَها؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فكان فيما كَتَبَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ إلى أهلِ مكَّةَ قالَ: أَخبِرْهم أنَّه لا يَجوزُ بَيعانِ في بَيعٍ، ولا بَيعُ ما لا يَملِكُ، ولا سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ. .
يا رَسولَ اللهِ، نَسمَعُ مِنك أحاديثَ، فتَأذَنُ لنا أن نَكتُبَها؟ قالَ: "نَعمْ"، فكانَ أوَّلَ ما كُتِبَ كِتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أهْلِ مَكَّةَ: "لا يَجوزُ شَرْطانِ في بَيْعٍ واحِدٍ، ولا شَرْطٌ ولا بَيْعٌ وسَلَفٌ، ولا بَيْعُ ما لم يُضمَنْ، ومَن كانَ مُكاتَبًا على مِئةِ دِرْهَمٍ فقَضاها إلَّا عَشَرةَ دَراهِمَ فهو عَبْدٌ، أو على مِئةِ أوقِيَّةٍ فقَضاها إلَّا أوقِيَّتَينِ فهو عَبْدٌ". .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُخابَرةِ والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ ببياضِ الأرضِ والمُزابَنةُ بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ والمُحاقَلةُ بيعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ .
خَطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى، فقال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا يجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ إلَّا منَ الثُّلُثِ. .
لا مزيد من النتائج