نتائج البحث عن
«يجوز طلاقه ، وعتاقه ، ولا يجوز شراؤه ، ولا بيعه ، ولا نكاحه»· 10 نتيجة
الترتيب:
إنما الولاءُ نسبٌ لا يصلُحُ بيعُه ولا شراؤُه .
لا يجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ ولا زانٍ ولا زانيةٍ .
لا يجوزُ للمَعْتوه طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ .
لا يجوزُ من البُدْنِ العوراءُ ولا العجفاءُ ولا الجرباءُ ولا الْمُصْطَلِمَةُ أَطْبَاؤُهَا .
لا يَجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ. .
لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ .
لا يَجوزُ طلاقٌ ولا بَيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذْرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه في الإسلامِ .
لا يجوزُ للشهادةِ خائنٌ ولا خائنةٌ ، ولا محدودٌ في الإسلامِ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ .
لا مزيد من النتائج