نتائج البحث عن
«يجوز طلاقه ويوجع ظهره»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ إنَّ أيَّهُما رَقَّ نقَصَ طلاقُه .
امرأةُ المفقودِ تصبرُ حتى يأتيَها يقينُ موتِه ، أو طلاقِه .
عن عليٍّ : لا تتزوَّجُ امرأةُ المفقودِ حتَّى يأتيَ موتُهُ أو طلاقُهُ .
أنَّ عليًّا عليه السَّلامُ قال: مَن طَلَّقَ أجَزْنا طَلاقَه إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَدَّ على ابنِ عُمَرَ طَلاقَه لامرَأتِه حالَ الحَيضِ. .
ما يُبكيكَ ؟ قلتُ : ذَكرتُ النَّارَ فبكيتُ ، فهَل تَذكُرون أهليكُم يومَ القِيامةِ ؟ فقال : أمَّا في ثلاثةِ مواطنَ فلا يذكرُ أحدٌ أحدًا : عِندَ الميزانِ ، حتَّى يَعلمَ أيخفُّ ميزانُه أم يثقُلُ ، وعند تطايُرِ الصُّحُفِ ، حتَّى يعلمَ أينَ يقعُ كتابُه في يمينِهِ أم في شِمالِه أم وراءَ ظهرِه ، وعِندَ الصِّراطِ إذا وُضِعَ بين ظهرَيْ جهنَّمَ ، حتَّى يَجوزَ .
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
ذكرتُ النَّارَ فبكَيْتُ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ما يُبكيك ؟ قلتُ : ذكرتُ النَّارَ فبكَيْتُ . فهل تذكرون أهليكم يومَ القيامةِ ؟ فقال : أمَّا في ثلاثةِ مواطنَ فلا يذكُرْ أحدٌ أحدًا : عند الميزانِ حتَّى يعلمَ أيخِفُّ ميزانُه أم يثقُلُ ؟ وعند تَطايُرِ الصُّحفِ حتَّى يعلمَ أين يقعُ كتابُه في يمينِه أم في شمالِه أم وراءَ ظهرِه ؟ وعند الصِّراطِ إذا وضع بين ظهرَيْ جهنَّمَ حتَّى يجوزَ .
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءَتْ على ذلِك بشَاهدٍ واحد عدلٍ استُحلِفَ زوجُها فإن حلَفَ بطلت عنه شَهادةُ الشَّاهِدِ وإن نَكَلَ فنُكولُه بمنزلَةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زَوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ استُحلِفَ زَوجُها فإن حلفَ بطلَتْ عنهُ شَهادةُ الشَّاهدِ وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
لا مزيد من النتائج