حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«يجوز طلاقه ويوجع ظهره»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عمرَ إنَّ أيَّهُما رَقَّ نقَصَ طلاقُه .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/127
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
امرأةُ المفقودِ تصبرُ حتى يأتيَها يقينُ موتِه ، أو طلاقِه .
الراوي
المغيرة بن شعبة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1281
الحُكم
ضعيفبلفظ: حتى يأتيها البيان وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم
عن عليٍّ : لا تتزوَّجُ امرأةُ المفقودِ حتَّى يأتيَ موتُهُ أو طلاقُهُ .
الراوي
الحكم وحماد
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 11/249
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عليًّا عليه السَّلامُ قال: مَن طَلَّقَ أجَزْنا طَلاقَه إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ. .
الراوي
عابس بن ربيعة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 12/244
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَدَّ على ابنِ عُمَرَ طَلاقَه لامرَأتِه حالَ الحَيضِ. .
الراوي
[ابن عمر]
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 370/23
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يثبت أنه عدها
ما يُبكيكَ ؟ قلتُ : ذَكرتُ النَّارَ فبكيتُ ، فهَل تَذكُرون أهليكُم يومَ القِيامةِ ؟ فقال : أمَّا في ثلاثةِ مواطنَ فلا يذكرُ أحدٌ أحدًا : عِندَ الميزانِ ، حتَّى يَعلمَ أيخفُّ ميزانُه أم يثقُلُ ، وعند تطايُرِ الصُّحُفِ ، حتَّى يعلمَ أينَ يقعُ كتابُه في يمينِهِ أم في شِمالِه أم وراءَ ظهرِه ، وعِندَ الصِّراطِ إذا وُضِعَ بين ظهرَيْ جهنَّمَ ، حتَّى يَجوزَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب · 2108
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 356
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زهير بن محمد وليس بحافظ ولا يحتج به.
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/267
الحُكم
صحيح[ فيه ] عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، ضعفه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وقد روى له مسلم في صحيحه
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 2211
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 396
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 310
الحُكم
ضعيفضعيف
ذكرتُ النَّارَ فبكَيْتُ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ما يُبكيك ؟ قلتُ : ذكرتُ النَّارَ فبكَيْتُ . فهل تذكرون أهليكم يومَ القيامةِ ؟ فقال : أمَّا في ثلاثةِ مواطنَ فلا يذكُرْ أحدٌ أحدًا : عند الميزانِ حتَّى يعلمَ أيخِفُّ ميزانُه أم يثقُلُ ؟ وعند تَطايُرِ الصُّحفِ حتَّى يعلمَ أين يقعُ كتابُه في يمينِه أم في شمالِه أم وراءَ ظهرِه ؟ وعند الصِّراطِ إذا وضع بين ظهرَيْ جهنَّمَ حتَّى يجوزَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 4/315
الحُكم
صحيح[هو] من رواية الحسن عن عائشة
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/250
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) وصح عن ابن عمر
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءَتْ على ذلِك بشَاهدٍ واحد عدلٍ استُحلِفَ زوجُها فإن حلَفَ بطلت عنه شَهادةُ الشَّاهِدِ وإن نَكَلَ فنُكولُه بمنزلَةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/259
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زَوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ استُحلِفَ زَوجُها فإن حلفَ بطلَتْ عنهُ شَهادةُ الشَّاهدِ وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
الطرق الحكمية · 132
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن احتج بحديث عمرو ابن شعيب فهذا من أصح حديثه

لا مزيد من النتائج