نتائج البحث عن
«يجوز طلاق الغلام إذا بلغ أن يصيب النساء»· 12 نتيجة
الترتيب:
إذا بلَغَ الغُلامُ سَبْعَ سِنينَ أُمِر بالصَّلاةِ، فإذا بلَغَ عَشرًا ضُرِب عليها. .
عن عمرَ وعليٍّ وابنِ الزبَيرِ إذا بلغَ الغلامُ ستَّةَ أشبارٍ وجبتْ عليهِ الحدودَ واقْتُصَّ منهُ .
عَن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: {ومَن كان غَنيًّا فليَستَعفِفْ ومَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بالمَعروفِ} [النساء: 6]، قالت: أُنزِلَت في والي اليَتيمِ أن يُصيبَ مِن مالِه إذا كان مُحتاجًا بقَدرِ مالِه بالمَعروفِ. .
لا يجوزُ للمَعْتوه طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ .
عن عثمانَ بنِ عفانَ قال لا يجوزُ طلاقُ السَّكرانِ .
بَلَغَ عائِشةَ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرٍو يَأمُرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلنَ أن يَنقُضنَ رُؤوسَهنَّ. فقالت: يا عَجَبًا لابنِ عَمرٍو هذا! يَأمُرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلنَ أن يَنقُضنَ رُؤوسَهنَّ، أفلا يَأمُرُهنَّ أن يَحلِقنَ رُؤوسَهنَّ؟! لقد كُنتُ أغتَسِلُ أنا ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن إناءٍ واحِدٍ. ولا أزيدُ على أن أُفرِغَ على رَأسي ثَلاثَ إفراغاتٍ. .
لا يَجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ .
لا يَجوزُ طلاقٌ ولا بَيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذْرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ. .
عَن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، قال: بَلَغَ عائِشةَ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرٍو يَأمُرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلنَ أن يَنقُضنَ رُؤوسَهنَّ، فقالت: يا عَجَبًا لابنِ عَمرٍو، وهو يَأمُرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلنَ أن يَنقُضنَ رُؤوسَهنَّ، أفلا يَأمُرُهنَّ أن يَحلِقنَ؟! لَقد كُنتُ أنا ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَغتَسِلُ مِن إناءٍ واحِدٍ، فما أزيدُ على أن أُفرِغَ على رَأسي ثَلاثَ إفراغاتٍ .
الغلامُ يُعَقُّ عنهُ يومَ السابعِ ويُسمى ويُماطُ عنهُ الأذى فإذا بلغَ ستَ سنينٍ أُدِّبَ فإذا بلغَ تسعَ سنينٍ عُزِلَ فراشهُ فإذا بلغَ ثلاثَ عشرةَ ضُرِبَ على الصلاةِ والصومِ فإذا بلغَ ستَّ عشرةَ زوجهُ أبوهُ ثمَّ أخذَ بيدِهِ وقال أدبتُكَ وعلمتُكَ وأنكحتُكَ أعوذُ باللهِ مِنْ فتنتِكَ في الدنيا وعذابِكَ في الآخرةِ .
لا مزيد من النتائج