نتائج البحث عن
«يجوز لها ما أعطاها زوجها ، ولا يجوز له ما أعطته»· 8 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال المرأةُ وزوجُها ترجعُ فيما أعطتْهُ ولا يَرجعُ فيما أعْطَاها .
لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. وفي لَفظٍ: لا يَجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. [وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زَوجِها. وفي رواية: لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا مَلَك زوجُها عصمتَها. .
من كانَ تزوَّجَ امرأةً إلى أجلٍ فليُعْطِها ما سمَّى لَها ولا يسترجع مِمَّا أعطاها شيئًا ويفارقْها فإنَّ اللَّهَ قد حرَّمَها عليكُم إلى يومِ القيامةِ .
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها .
لا يجُوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها. .
لا مزيد من النتائج