نتائج البحث عن
«يجوز ما قضى الرجل في مال ولده ، ولا يجوز ما قضى الولد في مال والده»· 14 نتيجة
الترتيب:
إنَّ في مالِ الرجلِ فتنةٌ ، و في زوجتِه فتنةٌ و ولدِه .
قَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ مالٍ لَم يُقسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعةَ. حدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثنا عبدُ الواحدِ بهذا، وقال: (في كُلِّ ما لم يُقسَمْ)، تابعَه هشامٌ عن مَعمَرٍ، قال عبدُ الرَّزَّاقِ: (في كُلِّ مالٍ) رواه عبدُ الرَّحمنِ بنُ إسحقَ عن الزُّهريِّ. .
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
حامِلُ كتابِ اللهِ له في بيتِ مالِ المسلمينَ في كلِّ سنةٍ مِائَتَا دِينارٍ ، فإن مات وعليه دَيْنٌ قَضَى اللهُ ذلك الدَّيْنَ .
أنه قضَى فيمن أعْمَر عُمْرى له ولعقِبِه فهيَ له قبلَه ، لا يجوزُ للمعطي فيها شرطٌ ولا مثوبةٌ .
حاملُ كتابِ اللهِ له في بيتِ مالِ المسلمينَ في كلِّ سنةٍ مائتا دينارٍ فإنْ مات وعليهِ دَينٌ قضَى اللهُ تعالى ذلك الدَّينَ .
من قَتَل قتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإن لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان وَلَدَه أو والِدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ .
مَن قَتَل قَتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان والِدَه أو ولَدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كلِّ مالٍ لم يُقسَمْ فإذا وقَعتِ الحدودُ وصُرِفتِ الطُّرقُ فلا شُفعةَ .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فمَن أُعمِرَ عُمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ بتَّةً لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنْيا .
لا يجوزُ أكلُ مالِ أحدٍ إلا بإذنِه .
عن النَّضرِ بنِ أنسٍ قال نحَلني أنسٌ نصفَ دارِه قال فقال أبو بُردةَ إن سرَّكَ يجوز لك فاقبضْه فإنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قضى في الأنحالِ أنَّ ما قُبضَ منه فهو جائزٌ وما لم يُقبضْ فهو ميراثٌ قال فدعوتُ يزيدَ الرِّشكَ فقسَمها .
لا يُباشِرُ الرجلُ الرجلَ ولا المرأةُ المرأةَ إلا الوالدُ ولدَه أوالولدُ والدَه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيمَن أُعمِرَ عُمرى له ولِعَقِبِه فهي له بَتلةً، لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنيا. .
لا مزيد من النتائج