حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«يحاص الغرماء»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عمروِ بنِ العاصِ قال إذا كثر الأخلَّاءُ كثرُ الغرماءُ . قلت لموسى : وما الغُرَماءُ ؟ قال : الحقوقُ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الأدب المفرد · 657
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
فإن كانَ قضاهُ من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهوَ أسوةُ الغُرماءِ وأيُّما امرئٍ هلكَ وعندهُ متاعٌ بعينِهِ اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الخطابي
المصدر
معالم السنن · 3/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيضعفه أهل النقل في رجلين من رواته
فإن كان قضاءً من ثمنِها شيئًا ، فما بقيَ فهو أُسوةُ الغُرُماءِ ، وأيُّما امرئٍ هلَك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه ، اقتضى منه شيئًا ، أوَ لمْ يقتضِ فهو أُسوةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3522
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهحديث مالك أصح [يعني حديث أبي بكر بن عبدالرحمن]
فإنْ كان قضَى مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هلَكَ وعندَه مَتاعُ امرئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 719
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه اقْتَضى مِنه شَيئًا أو لم يَقْتَضِ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 346
الحُكم
صحيحإسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين صحيح ذكره يحيى بن معين وغيره. والزبيدي هو محمد بن الوليد شامي حمصي
فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بقيَ فهو أسوةُ الغرماءِ وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 9/434
الحُكم
صحيحصحيح
فإنْ كان قضَاهُ مِن ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرِئٍ بعَيْنِه، اقتضى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3522
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رجلٍ أفلسَ وعندهُ مالُ امرئ بعينهِ لم يقتضِ منه شيئا فهو أُسْوةُ الغرماءِ وأيُّما امرئ ماتَ وعنده مالُ امرئ بعينهِ اقتَضى منه أولم يقتَضِ فهو أُسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/472
الحُكم
ضعيفخالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وموسى بن عقبة واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان
فإن كان قد قضاه من مالِه شيئًا فما بقِيَ فهو أسوةُ الغُرماءِ ، وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أُسوةُ الغُرماءِ .
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/525
الحُكم
صحيحالزبيدي شيخ إسماعيل شامي ، وقد اشتهر تصحيح حديث إسماعيل ابن عياش عن الشاميين ، إلا أنه شامي روى عن الحجازيين
فإن مات فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
سبل السلام · 3/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل لم يصح وصله فلا يعمل به
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَحوَه، قال: فإنْ كان قَضاهُ مِن ثَمَنِها شَيئًا فما بَقيَ هو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هَلَكَ وعِندَه مَتاعُ امرِئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3522
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف في وصل هذا الحديث إرساله عن الزهري
نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/ 492
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/611
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً وإنما هو مرسل
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ، [وزاد في روايةٍ]: وإن كان قد قضى مِن ثَمَنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ فيها. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3520 و 3521
الحُكم
صحيحصحيح
وإن مات الَّذي ابتاع فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةُ الغُرَماءِ .
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
العدة على الإحكام · 4/11
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج