نتائج البحث عن
«يحرم في الطيلسان ولا يزره عليه»· 14 نتيجة
الترتيب:
يزُرُّه ولو بشوكةٍ .
نَهى أنْ يُصلِّيَ الرَّجُلُ في قَميصٍ مَحلولةٍ أزرارُه؛ مَخافةَ أنْ يُرى فَرجُه إذا رَكَعَ حتى يَزُرَّه. .
ويُذكَرُ عن سَلَمةَ بنِ الأكوَعِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: يزُرُّه ولو بشوكةٍ .
يزُرُّه ولو بشوكةٍ [يعني حديث: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي رجلٌ أصيدُ فأصلي في القميصِ الواحدِ قالَ نعَم وازرُرْهُ ولو بشوكةٍ] .
ذُكِرَ الطَّيلسانُ لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ هذا ثوبٌ لا يؤدَّى شُكرُه .
وُصِف لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّيلسانُ، فقال: «هذا ثوبٌ لا يؤدَّى شُكرُه» .
هذا ثوبٌ لا يُؤدَّى شكرُهُ . يعني الطيلسانَ .
لا يُحرِّمُ من الرَّضاعِ المصَّةُ ولا المصَّتانِ ولا يحرِّمُ منْهُ إلَّا ما فتقَ الأمعاءَ .
سمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ هما فجران فأمَّا الَّذي يسطعُ في السَّماءِ فليس يُحِلُّ ولا يُحرِّمُ شيئًا ولكنَّ الفجرَ الَّذي يستبينُ على رءوسِ الجبالِ هو الَّذي يُحرِّمُ الشَّرابَ .
لا تُحرِّمُ من الرَّضاعةِ المصَّةُ ولا المصَّتانِ ولا يحرِّمُ إلا ما فتَقَ الأمعاءَ زاد في رواية من الَّلبَنِ .
لا يُحَرِّمُ من الرضاعِ المصَّةُ والمصتانِ ولا يُحَرِّمُ منه إلا ما فَتَقَ الأمْعَاءَ .
لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعةِ المَصَّةُ والمَصَّتانِ، ولا يُحَرِّمُ إلَّا ما فتَقَ الأمعاءَ مِن اللَّبَنِ. .
وَسُئِلَ عَن حَدِيثِ الحَجَّاجِ بْنِ الحَجَّاجِ، عَن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاعةِ المصَّةُ والمصَّتانِ، ولا يُحرِّمُ منها إلَّا ما فتَق الأمعاءَ. .
لا يُحرِّمُ من الرَّضاعةِ المَصَّةُ ولا المَصَّتان ، وإنَّما يُحرِّمُ منه ما فتق الأمعاءَ من اللَّبنِ .
لا مزيد من النتائج