نتائج البحث عن
«يخير المسلم ، فإن شاء القود ، وإن شاء الدية»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ العَبدَ لا يُقادُ منَ العَبدِ في الجِراحِ العَمْدِ، ولا في الخَطأِ، فعَقْلُ المَجروحِ على قَدرِ ثَمَنِه على أهلِ الجارِحِ، حتى يُخَيَّرَ مَوْلى الجارِحِ، فإنْ شاءَ فَدى عبدَه، وإنْ شاءَ سلَّمَه برُمَّتِه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّم أمرَ البائعَ أن يُستحلَفَ ثُمَّ يُخيَّرَ المبتاعُ إن شَاءَ أخذَ وإن شاءَ تركَ .
أتَى عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فقال : حضرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمر بالبائعِ أن يستحلِفَ ثمَّ يُخيَّرُ إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .
عن علىٍّ أنَّهُ كانَ يقولُ في الأعورِ إذا فقدَت عينُهُ قالَ : إن شاءَ أخذَ الدِّيةَ كاملًا وإن شاءَ أخذَ نصفَ الدِّيةِ وفقأَ بالأخرى إحدى عينيِ الفاقِئ. .
إذا كان الذي ابتاعها " يعني السَّرقَةَ " من الذي سرقَها غيرَ مُتَّهمٍ يُخَيَّرُ سيِّدُها ، فإن شاء أخذ الذي سُرِقَ منه بثمنِها ، و إن شاء اتَّبعَ سارقَه .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كان يقولُ في الأعورِ إذا فُقِئت عينُه قال : إن شاء أخذ الديةَ كاملًا ، وإن شاء أخذ نصفَ الديةِ وفقَأ بالأخرى إحدى عينَي الفاقئِ .
في الرَّجُلِ الأعوَرِ إذا أُصيبَتْ عَينُه الصَّحيحةُ قال [علِيٌّ]: إنْ شاءَ أنْ تُفقَأَ عَينٌ مَكانَ عَينٍ ويَأخُذَ النِّصفَ، وإنْ شاءَ أخَذَ الدِّيةَ كامِلةً. .
[أيُّما رَجُلٍ أهدى بَدَنةً فضَلَّت، فإن كانت نَذرًا أبدَلَها، وإن كانت تَطَوُّعًا فإن شاءَ أبدَلَها، وإن شاءَ تَرَكَها] .
الصَّبيُ على شُفْعتِه حتى يُدرِكَ، فإنْ أدرَكَ؛ فإنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ. .
من حلف فقال إن شاء اللهُ فهو بالخيارِ ؛ فإن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعلْ .
من دُعِيَ فلْيُجبْ ، فإن شاء طعم ، وإن شاء تركَ .
إذا دُعي أحدُكم فلْيُجِبْ فإنْ شاء أكَل وإنْ شاء ترَك .
إذا دُعِيَ أحدكم فليُجب ، فإن شاء أكلَ ، وإن شاء تركَ .
لا مزيد من النتائج