حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«يخير زوجها إذا أسلمت قبله ، فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق الإسلام بينهما»· 15 نتيجة

الترتيب:
أن نصرانيًا أسلمت امرأتُه فقال عمرُ رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأتُه وإن لم يسلمْ فرق بينهما فلم يسلمْ ففرق بينهما .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/127
الحُكم
صحيحصحيح
قدِم أبو العاصِ بنُ الربيعِ من الشامِ وقد أسلمتِ امرأتُه زينبُ مع أبيها وهاجرتْ ثم أسلمَ بعد ذلك وما فُرِّقَ بينهما .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/340
الحُكم
صحيحإسناده مرسل صحيح
كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما .
الراوي
عبدالله بن شبرمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1920
الحُكم
ضعيفمعضل منكر
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «تزَوَّج أبو طَلْحةَ أُمَّ سُلَيمٍ، وكان صَداقُ ما بَيْنَهما الإسلامَ، أسلَمَت أمُّ سُلَيمٍ قَبْلَ أبي طَلْحةَ، فخَطَبَها فقالت: إنِّي أسلَمْتُ، فإن أسلَمْتَ نكَحْتُك، فأسلم، فكان صَداقُ ما بينهما الإسلامَ». .
الراوي
عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 2254
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
تَزَوَّجَ أبو طَلْحةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فكانَ صَداقُ ما بَيْنَهما الإسْلامَ، أَسلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أبي طَلْحةَ، فخَطَبَها، فقالَتْ: إنِّي قد أَسلَمْتُ، فإن أَسلَمْتَ نَكَحْتُك، فأَسلَمَ، فكانَ صَداقَ ما بَيْنَهما. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 98
الحُكم
صحيحصحيح
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية الشعبي عن علي منقطعة
تزوَّج أبو طلحةَ ، أمَّ سُلَيمٍ ، فكان صَداقُ ما بينهما : الإسلامَ ، أسلمتْ أمُّ سُلَيمٍ ، قبل أبي طلحةَ فخطَبها ، فقالت : إنِّي قد أسلمتُ ، فإن أسلمتَ نكحتُك ، فأسلم ، فكان صَداقَ ما بينهما .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3340
الحُكم
صحيحصحيح
تزوَّج أبو طلحةَ أمِّ سُليمٍ ، فكان صَداقُ ما بينَهما الإسلامُ ، أسلَمَت أمُّ سُليمٍ قبل أبي طلحةَ ، فخطَبها فقالَت : إنِّي قد أسلَمتُ ؛ فإن أسلَمتَ نكحتُك ، فأسلَم ، فكان صداقَ ما بينَهما .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3145
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ مسعودٍ تؤجَّلُ سنةً فإن وصلَ إليها وإلا فرّق بينه وبين امرأتِه .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/59
الحُكم
ضعيفلا يصح
[عَن عُمَرَ قال: «يُؤَجَّلُ العِنِّينُ سَنةً، فإن جامَعَ وإلَّا فُرِّقَ بَينَهما»] .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15529
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع.
عن أنس قال تزوّج أبو طَلْحَة أمّ سُلَيْم فكانَ صُدَاقُ ما بينِهِما الإِسْلامُ أسْلَمتْ أمُّ سُلَيْمٍ قبلَ أبي طلْحَةَ فخطَبَها فقالتْ إنّي قدْ أسْلمتُ فإنْ أسْلمتَ نكَحْتُكَ فأسْلَمَ فكانَ صُدَاقُ ما بينِهِما .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
العراقي
المصدر
طرح التثريب · 2/26
الحُكم
ضعيفلا يصح
كان بينَ إسْلامِ صَفْوانَ بنِ أُمَيَّةَ وبينَ إسْلامِ امرأتِه بنتِ الوَليدِ بنِ المُغيرةِ نحوٌ من شَهرٍ، أسلَمَت يومَ الفَتحِ وبَقيَ صَفْوانُ حتى شهِدَ حُنَينًا والطائفَ وهو كافرٌ، ثم أسلَمَ، ولم يُفرِّقِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما، واستَقَرَّت عندَه امرأتُه بذلك النكاحِ. .
الراوي
ابن شهاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/126
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[من بلاغات مالك]
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال يُؤجلُ العِنِّينُ سنةً فإن جامع وإلا فُرِّق بينهما .
الراوي
حصين بن قبيصة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/324
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم سوى قبيصة هو ثقة
حديث كان بين إسلامِ صفوانَ بنِ أميةَ وامرأتِه بنتِ الوليدِ بنِ المُغيرةَ نحوًا من شهرٍ ، أسلمَتْ يومَ الفتحِ وبقِيَ صفوانُ حتى شهد حُنَينًا والطائفَ وهو كافرٌ ثم أسلمَ فلم يُفرِّقِ النبيُّ بينهما واستقرَّتْ عندَه امرأتُه بذلك النكاحِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1919
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/235
الحُكم
صحيحإسناده صحيح عن عمر

لا مزيد من النتائج