نتائج البحث عن
«يخير زوجها إذا أسلمت قبله ، فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق الإسلام بينهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن نصرانيًا أسلمت امرأتُه فقال عمرُ رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأتُه وإن لم يسلمْ فرق بينهما فلم يسلمْ ففرق بينهما .
قدِم أبو العاصِ بنُ الربيعِ من الشامِ وقد أسلمتِ امرأتُه زينبُ مع أبيها وهاجرتْ ثم أسلمَ بعد ذلك وما فُرِّقَ بينهما .
كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «تزَوَّج أبو طَلْحةَ أُمَّ سُلَيمٍ، وكان صَداقُ ما بَيْنَهما الإسلامَ، أسلَمَت أمُّ سُلَيمٍ قَبْلَ أبي طَلْحةَ، فخَطَبَها فقالت: إنِّي أسلَمْتُ، فإن أسلَمْتَ نكَحْتُك، فأسلم، فكان صَداقُ ما بينهما الإسلامَ». .
تَزَوَّجَ أبو طَلْحةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فكانَ صَداقُ ما بَيْنَهما الإسْلامَ، أَسلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أبي طَلْحةَ، فخَطَبَها، فقالَتْ: إنِّي قد أَسلَمْتُ، فإن أَسلَمْتَ نَكَحْتُك، فأَسلَمَ، فكانَ صَداقَ ما بَيْنَهما. .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
تزوَّج أبو طلحةَ ، أمَّ سُلَيمٍ ، فكان صَداقُ ما بينهما : الإسلامَ ، أسلمتْ أمُّ سُلَيمٍ ، قبل أبي طلحةَ فخطَبها ، فقالت : إنِّي قد أسلمتُ ، فإن أسلمتَ نكحتُك ، فأسلم ، فكان صَداقَ ما بينهما .
تزوَّج أبو طلحةَ أمِّ سُليمٍ ، فكان صَداقُ ما بينَهما الإسلامُ ، أسلَمَت أمُّ سُليمٍ قبل أبي طلحةَ ، فخطَبها فقالَت : إنِّي قد أسلَمتُ ؛ فإن أسلَمتَ نكحتُك ، فأسلَم ، فكان صداقَ ما بينَهما .
عن ابنِ مسعودٍ تؤجَّلُ سنةً فإن وصلَ إليها وإلا فرّق بينه وبين امرأتِه .
[عَن عُمَرَ قال: «يُؤَجَّلُ العِنِّينُ سَنةً، فإن جامَعَ وإلَّا فُرِّقَ بَينَهما»] .
عن أنس قال تزوّج أبو طَلْحَة أمّ سُلَيْم فكانَ صُدَاقُ ما بينِهِما الإِسْلامُ أسْلَمتْ أمُّ سُلَيْمٍ قبلَ أبي طلْحَةَ فخطَبَها فقالتْ إنّي قدْ أسْلمتُ فإنْ أسْلمتَ نكَحْتُكَ فأسْلَمَ فكانَ صُدَاقُ ما بينِهِما .
كان بينَ إسْلامِ صَفْوانَ بنِ أُمَيَّةَ وبينَ إسْلامِ امرأتِه بنتِ الوَليدِ بنِ المُغيرةِ نحوٌ من شَهرٍ، أسلَمَت يومَ الفَتحِ وبَقيَ صَفْوانُ حتى شهِدَ حُنَينًا والطائفَ وهو كافرٌ، ثم أسلَمَ، ولم يُفرِّقِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما، واستَقَرَّت عندَه امرأتُه بذلك النكاحِ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال يُؤجلُ العِنِّينُ سنةً فإن جامع وإلا فُرِّق بينهما .
حديث كان بين إسلامِ صفوانَ بنِ أميةَ وامرأتِه بنتِ الوليدِ بنِ المُغيرةَ نحوًا من شهرٍ ، أسلمَتْ يومَ الفتحِ وبقِيَ صفوانُ حتى شهد حُنَينًا والطائفَ وهو كافرٌ ثم أسلمَ فلم يُفرِّقِ النبيُّ بينهما واستقرَّتْ عندَه امرأتُه بذلك النكاحِ .
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
لا مزيد من النتائج