نتائج البحث عن
«يدهن الرجل بكل شيء عند الإحرام إلا [المؤنث - المؤنث] الساهرية - والملاب»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يدَّهِنُ بالزَّيتِ غيرِ المقتَّتِ عند الإحرامِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَدَّهِنُ عندَ الإحْرامِ بالزَّيتِ غَيرِ المُقَتَّتِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَدَّهِنُ بالزَّيتِ غيْرِ المُقَتَّتِ عِندَ الإحرامِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يدَّهِنُ بالزيتِ غير المقَتَّتِ عند الإحرامِ .
أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يَدَّهِنُ عندَ الإحرامِ بالزيتِ غيرِ المُقَتَّتِ .
المُؤنَّثون أولادُ الجنِّ ، قيل لابنِ عباسٍ : كيف ذلك ؟ قال : نهى اللهُ ورسولُه أن يأتيَ الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ ، فإذا أتاها سبقَه بها الشيطانُ فحملت منه فأنَّثَ المُؤنَّثَ .
كان إذا دَهن رأسَه لم يُرَ منه شَيبٌ ، وإذا لم يَدَّهِنْ رُؤِيَ منه شيءٌ .
لا يَغتَسِلُ الرَّجُلُ يَومَ الجُمُعةِ ويتَطَهَّرُ بما استَطاعَ مِن طُهْرٍ، ثُمَّ يَدَّهِنُ مِن دُهْنِه، أو يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيتِه، ثُمَّ يَروحُ فلَم يُفَرِّقْ بَينَ اثنَينِ، ثُمَّ صلَّى ما كُتِبَ له، ثُمَّ يُنصِتُ إذا تكَلَّم الإمامُ إلَّا غُفِرَ له ما بَينَه وبَينَ الجُمُعةِ الأُخرى. .
سَمِعتُ جابِرَ بنَ سَمُرةَ سُئِلَ عن شيبِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: كان إذا دَهَنَ رَأسَه لَم يُرَ منه شيءٌ، وإذا لَم يَدْهنْ رُئيَ منه. .
رواياتُ القولِ بالاشتراطِ عندَ الإحرامِ .
أنَّه كان يَستَقبِلُ القِبلةَ عِندَ الإحرامِ. .
كانوا يَستَحِبُّونَ أنْ يَشتَرِطوا عِندَ الإحرامِ. .
لا مزيد من النتائج