حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«يراجع الرجل امرأته ما كانت في الدم»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
الراوي
مقسم
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4231
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري، أبو أمية، وهو ضعيف
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإن كان من قول ابن عباس يصح
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح ثم ذكر ذلك بإسناد رجاله ثقات فلا وجه لتمريضه بقوله فإن كان محفوظا
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته عن آخرهم ثقات عندهم
عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا أَتَى عمرَ فقال : إني طَلَّقْتُ امرأتي – يعني البَتَّةَ – وهي حائضٌ . قال : عصيتَ ربكَ وفارقتَ امرأتكَ . فقال الرجلُ : فإنَّ رسولَ اللهِ أمرَ ابنَ عمرَ حين فارقَ امرأتَهُ أن يُرَاجِعَهَا . فقال لهُ عمرُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُرَاجِعَ امرأتَهُ لطلاقٍ بَقِيَ لهُ ، وإنَّهُ لم يَبْقَ لك ما تَرْتَجِعُ بهِ امرأتَكَ . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2923
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه سعيد احتج به مسلم وقال أبو حاتم لا يحتج به
أنَّ رجُلًا قال لِعُمرَ: إنِّي طلَّقتُ امرَأتي البتَّةَ وَهيَ حائضٌ فقالَ عَصيتَ ربَّكَ وفارَقتَ امرأتَكَ، فَقالَ الرَّجلُ: فإنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرَ ابنَ عُمرَ حينَ فارَقَ امرأتَهُ أن يُراجعَها، فقالَ لَهُ عمرُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرَهُ أن يراجِعَ امرأتَهُ بطلاقٍ بقيَ، له وأنت لم تُبقِ ما تَرتَجِعُ بِهِ امرأتَكَ .
الراوي
عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/21
الحُكم
صحيحسنده صحيح
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ قالَ: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فدَخَلَت في الدَّمِ منَ الحيضَةِ الثَّالثةِ، فقَد بريء منها ولا ترثُهُ ولا يرثُها .
الراوي
نافع
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/75
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/557
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رجُلًا أتى عُمَرَ فقال إنِّي طلَّقْتُ امرأتي ألبتَّةَ وهي حائضٌ فقال عُمَرُ عصَيْتَ ربَّكَ وفارَقْتَ امرأتَكَ فقال الرَّجُلُ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر ابنَ عُمَرَ حينَ فارَق امرأتَه أنْ يُراجِعَها فقال له عُمَرُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره أنْ يُراجِعَ بطلاقٍ بقِي له وإنَّه لَمْ يَبْقَ لكَ ما تُرجِعُ به امرأتَكَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/81
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ عن عبيد الله بن عمر إلا سعيد بن عبد الرحمن تفرد به الترجماني
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
الراوي
محمد بن علي ابن الحنفية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/365
الحُكم
ضعيفضعيف
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
الراوي
محمد ابن الحنفية
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الأعلى ذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال البيهقي هو غير قوي
في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِه: إن كانت أحلَّتْها له جَلَدْتُه [مائةً]، وإن لم تكُنْ أحلَّتْها له رجَمْتُه .
الراوي
النعمان بن بشير
المحدِّث
النسائي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/280)
الحُكم
ضعيفلا يصح
في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِهِ، قال: إنْ كانت أحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها له رجَمْتُهُ. .
الراوي
النعمان بن بشير
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4459
الحُكم
ضعيفسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
في الرَّجُلِ يَأتي جارِيةَ امْرَأتِه، فقالَ: "إن كانَت أَحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإن لم تكنْ أَحَلَّتْها له رَجَمْتُه". .
الراوي
النعمان بن بشير
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 86
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] خالد [بن عرفطة] مجهول.

لا مزيد من النتائج