نتائج البحث عن
«يراجع الرجل امرأته ما كانت في الدم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا أَتَى عمرَ فقال : إني طَلَّقْتُ امرأتي – يعني البَتَّةَ – وهي حائضٌ . قال : عصيتَ ربكَ وفارقتَ امرأتكَ . فقال الرجلُ : فإنَّ رسولَ اللهِ أمرَ ابنَ عمرَ حين فارقَ امرأتَهُ أن يُرَاجِعَهَا . فقال لهُ عمرُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُرَاجِعَ امرأتَهُ لطلاقٍ بَقِيَ لهُ ، وإنَّهُ لم يَبْقَ لك ما تَرْتَجِعُ بهِ امرأتَكَ . .
أنَّ رجُلًا قال لِعُمرَ: إنِّي طلَّقتُ امرَأتي البتَّةَ وَهيَ حائضٌ فقالَ عَصيتَ ربَّكَ وفارَقتَ امرأتَكَ، فَقالَ الرَّجلُ: فإنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرَ ابنَ عُمرَ حينَ فارَقَ امرأتَهُ أن يُراجعَها، فقالَ لَهُ عمرُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرَهُ أن يراجِعَ امرأتَهُ بطلاقٍ بقيَ، له وأنت لم تُبقِ ما تَرتَجِعُ بِهِ امرأتَكَ .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ قالَ: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فدَخَلَت في الدَّمِ منَ الحيضَةِ الثَّالثةِ، فقَد بريء منها ولا ترثُهُ ولا يرثُها .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
أنَّ رجُلًا أتى عُمَرَ فقال إنِّي طلَّقْتُ امرأتي ألبتَّةَ وهي حائضٌ فقال عُمَرُ عصَيْتَ ربَّكَ وفارَقْتَ امرأتَكَ فقال الرَّجُلُ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر ابنَ عُمَرَ حينَ فارَق امرأتَه أنْ يُراجِعَها فقال له عُمَرُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره أنْ يُراجِعَ بطلاقٍ بقِي له وإنَّه لَمْ يَبْقَ لكَ ما تُرجِعُ به امرأتَكَ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِه: إن كانت أحلَّتْها له جَلَدْتُه [مائةً]، وإن لم تكُنْ أحلَّتْها له رجَمْتُه .
في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِهِ، قال: إنْ كانت أحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها له رجَمْتُهُ. .
في الرَّجُلِ يَأتي جارِيةَ امْرَأتِه، فقالَ: "إن كانَت أَحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإن لم تكنْ أَحَلَّتْها له رَجَمْتُه". .
لا مزيد من النتائج