نتائج البحث عن
«يرث الرجل ست نسوة : ابنته وابنة ابنه وأمه وجدته وأخته وزوجته ، وترث المرأة سبعة»· 14 نتيجة
الترتيب:
في عَتيقِ ابنةِ حَمزةَ حينَ ماتَ وتَرَكَ ابنَتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَتَه النِّصفَ، وابنةَ حَمزةَ النِّصفَ .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأُختُه. .
عَن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: يَستأذِنُ الرَّجُلُ على أبِيه وأمِّه، وأخِيِه وأختِه .
عن جابرٍ قال: يستأذنُ الرجلُ على ولدِه وأمِّه -و إن كانت عجوزًا- وأخيه وأختِه وأبيه .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ شدّادٍ أنَّ ابنةَ حمزةَ بنِ عبدِ المطَّلبِ أعتَقت مَملوكًا لها ، فمات وتَرك ابنتَه ومَولاتَه ، فورِثَته ابنتُه النِّصفَ وابنةُ حمزةَ النِّصفَ .
يرِثُ الرجلُ أخاه لِأَبيهِ وأُمِّهِ دونَ إِخْوَتِهِ لِأَبيهِ .
أعيانُ بني الأمِّ يتوارثونَ دونَ بني العلَّاتِ ، الرجلُ يرِثُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَ أخيهِ لأبيهِ .
أعيانُ بَني الأُمِّ يَتوارثون دُونَ بَني العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجلَ أخوهُ لأبيهِ وأمِّه دونَ أخيهِ لأبيهِ. .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الرَّجلَ يرِثُ أخاهُ لأبيه وأمِّهِ دون أخيهِ لأبيهِ .
أحقُّ ما يُكرمُ المرءُ عليه ابنتُه وأختُه .
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَّةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ وأَحَقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُه وأختُه .
أيما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عصمةِ النكاحِ فهو لمنْ أُعطيهُ ، وأحقُ ما يُكْرِمُ عليهِ الرجلُ ابنتهُ وأختهُ .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ، أو حِباءٍ، أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لمَن أعصَمَهُ، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه وأُختُه. .
تزَوَّجَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُتوَفَّى خَديجةَ، وأنا ابنةُ سِتٍّ، وأُدخِلتُ عليه وأنا ابنةُ تِسعٍ، جاءني نِسْوةٌ وأنا ألعَبُ على أُرجوحةٍ، وأنا مُجَمَّمةٌ، فهَيَّأْنَني، وصَنَّعْنَني، ثُمَّ أتَينَ بي إليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
لا مزيد من النتائج