نتائج البحث عن
«يرث من النساء ست نسوة : الابنة وابنة الابن والأم والجدة والأخت والمرأة ، ويرث»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطَى الابنةَ النِّصفَ وابنةَ الابنِ السُّدُسَ تكملةَ الثُّلُثينِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابْنَةٍ ، وابْنَةِ ابْنٍ ، وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ : للابنةِ النِّصْفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بَقِيَ فلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّ .
جاء رجُلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسَلْمانَ بنِ رَبيعةَ فسأَلهما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لابنتِهِ النِّصفُ، وللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ النِّصْفُ، ولم يُورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وَأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنَّه سيُتابِعُنا، فأتاه الرَّجُلُ فسأَله وأخبَرَهُ بقولِهما، فقال: لقد ضلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهتدِينَ، ولكنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لابنتِهِ النِّصْفُ، ولابنةِ الابنِ سَهْمُ تكملةِ الثُّلُثَيْنِ، وما بقِي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ. .
جاءَ رجلٌ إلى أبي موسَى الأشعَريِّ ، وسلمانَ بنِ ربيعةَ فسألَهُما ، عنِ ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ لأبٍ وأمٍّ ، فقالا : لابنتِهِ النِّصفُ وَلِلْأُختِ منَ الأبِ ، والأمِّ النِّصفُ ، ولم يورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا ، وائتِ ابنَ مَسعودٍ ، فإنَّهُ سيتابعُنا ، فأتاهُ الرَّجلُ فسألَهُ وأخبرَهُ بقولِهِما ، فقالَ : لقد ضلَلتُ إذًا وما أنا منَ المُهْتدينَ ، ولَكِنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لابنتِهِ النِّصفُ ، ولابنةِ الابنِ سَهْمٌ تَكْملةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بقيَ فَلِلْأُختِ منَ الأبِ والأمِّ .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه أُتيَ في ابنةٍ، وابنةِ أُختٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقال: لأقضيَنَّ بَينَهم بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقيَ فللأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ .
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قَسمَ الميراثَ بينَ الابنةِ والأُختِ، نِصفينِ .
قدِمَ معاذٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى اليَمَنِ، فسُئِلَ عنِ ابنةٍ وأختٍ، فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ، والأُختِ النِّصفَ .
أتانا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ باليَمَنِ مُعَلِّمًا وأميرًا، فسَألناه عن رَجُلٍ توفِّيَ وتَرَك ابنَتَه وأُختَه، فأعطى الابنةَ النِّصفَ، والأُختَ النِّصفَ. .
لا يقادُ والدٌ من ولدِه ، ويرثُ المالَ من يرثُ الولاءَ .
عن ابنِ مسعودٍ وزيدٍ وابنِ الزبيرِ أن الأخواتِ عصبةُ البناتِ وأن الأختَ أو الأخواتِ يأخذن ما فضل عن الابنةِ أو بنتِ الابنِ أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابنِ فصاعدًا .
جاء رجُلٌ إلى موسى وسَلمانَ بنِ ربيعةَ فسألَهما عَنِ ابنةِ، وابنةِ ابنِ، وأختٍ لأبٍ، وأُمٍّ، فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ ما بَقِيَ، وقالا له: انطلِقْ إلى عبدِ اللهِ، فاسأَلْه، فإنَّه سيُتابِعُنا؛ فأتى عبدَ اللهِ، فذكَرَ ذلك له، وأخبَرَه بما قالا، قال عبدُ اللهِ: قد ضلَلْتُ إذًا وما أنا مِنَ المُهتدينَ، ولكنْ أقضى فيهما كما قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وللأختِ ما بَقِيَ. .
أخبرني أبو الزبيرِ أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : يأخذُ الأبُّ والأمُّ من مالِ ولدهما بغيرِ إذنِهِ ولا يأخذُ الابنُ والابنةُ من مالِ أَبَوَيْهِمَا بغيرِ إذنهما .
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ أنَّهم لا يَرِثون مع الولَدِ الذَّكرِ، ولا مع ولَدِ الابنِ، ولا مع الأبِ شيئًا. .
عن عبدِ اللهِ في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ قال لكنِّى أقضي بالَّذي قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملةَ الثُّلثَيْنِ وما بقي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ .
لا مزيد من النتائج