نتائج البحث عن
«يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان يُرَخِّصُ لِلنِّساءِ في الخُفَّيْنِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُرَخِّصُ للنساءِ في الخُفَّيْنِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُرخِّصُ للنِّساءِ في الخُفَّينِ، يعني إذا أحرَمْنَ. .
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُرخِّصُ في المسحِ على الخُفَّينِ ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ للمسافرِ ويومًا وليلةً للمقيمِ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، قد كان يَصنَعُ ذاك، ثُمَّ حدَّثَتْه صَفيَّةُ بِنتُ أبي عُبَيدٍ، أنَّ عائِشةَ حَدَّثَتْها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُرخِّصُ للنِّساءِ في الخُفَّينِ. .
قامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسولَ اللهِ، ما تَأمُرُنا أن نَلبَسَ إذا أحرَمنا؟ قال: لا تَلبَسوا القَميصَ، والسَّراويلَ، والعَمائِمَ، والبَرانِسَ، والخِفافَ، إلَّا أن يَكونَ رَجُلٌ ليس له نَعلانِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ، ولا تَلبَسوا شيئًا مِنَ الثِّيابِ مَسَّه زَعفَرانٌ ولا ورسٌ. .
سألْنا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن ثلاثٍ، فلم يُرَخِّصْ لنا في شَيءٍ مِنهنَّ؛ سأَلْناه أن يَرُدَّ إلينا أبا بَكرةَ وكان مملوكًا وأسلَمَ قَبْلَنا، فقال: لا، هو طليقُ اللهِ، ثمَّ طَليقُ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم. ثم سأَلْناه أن يُرَخِّصَ لنا في الشِّتاءِ، وكانت أرضُنا أرضًا باردةً -يعني: في الطُّهورِ- فلم يُرَخِّصْ لنا، وسأَلْناه أن يُرَخِّصَ لنا في الدُّبَّاءِ، فلم يُرَخِّصْ لنا فيه. .
سَألنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَلاثًا، فلَم يُرَخِّصْ لَنا، فقُلنا: إنَّ أرضَنا أرضٌ بارِدةٌ، فسَألناه أن يُرَخِّصَ لَنا في الطُّهورِ، فلَم يُرَخِّصْ لَنا، وسَألناه أن يُرَخِّصَ لَنا في الدُّبَّاءِ، فلَم يُرَخِّصْ لَنا فيه ساعةً، وسَألناه أن يَرُدَّ إلينا أبا بَكرةَ، فأبى، وقال: «هو طَليقُ اللهِ وطَليقُ رَسولِه». وكان أبو بَكرةَ خَرَجَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ حاصَرَ الطَّائِفَ فأسلَمَ. .
سَألْنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ ثَلاثًا فلم يُرَخِّصْ لنا، فقُلْنا: إنَّ أرْضَنا أرْضٌ بارِدةٌ، فسَألْناه أن يُرَخِّصَ لنا في الطُّهورِ، فلم يُرَخِّصْ لنا، وسَألْناه أن يُرَخِّصَ لنا في الدُّبَّاءِ فلم يُرَخِّصْ لنا فيه ساعةً، وسَألْناه أن يَرُدَّ إلينا أبا بَكْرةَ، فأَبى وقالَ: هو طَليقُ اللهِ، وطَليقُ رَسولِه، وكانَ أبو بَكْرةَ خَرَجَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ حينَ حاصَرَ الطَّائِفَ فأَسلَمَ. .
عَن رَجُلٍ مِن ثَقيفٍ، قال: سَألنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَلاثًا، فلَم يُرَخِّصْ لَنا، فقُلنا: إنَّ أرضَنا أرضٌ بارِدةٌ، فسَألناه أن يُرَخِّصَ لَنا في الطُّهورِ، فلَم يُرَخِّصْ لَنا، وسَألناه أن يُرَخِّصَ لَنا في الدُّبَّاءِ، فلَم يُرَخِّصْ لَنا فيه ساعةً، وسَألناه أن يَرُدَّ إلينا أبا بَكرةَ، فأبى، وقال: هو طَليقُ اللهِ وطَليقُ رَسولِه. وكانَ أبو بَكرةَ خَرَجَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ حاصَرَ الطَّائِفَ فأسلَمَ. .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ابْتاعَ جاريةً بطريقِ مكَّةَ، فأعتَقَها، وأمَرَها أنْ تَحُجَّ معه، فابْتَغى لها نَعلَينِ، فلم يَجِدْهما، فقَطَعَ لها خُفَّينِ أسفَلَ من الكَعبَينِ. قال ابنُ إسحاقَ: فذَكَرتُ ذلك لابنِ شِهابٍ، فقال: حَدَّثَني سالِمٌ، أنَّ عبدَ اللهِ كان يَصنَعُ ذلك، ثم حَدَّثَتْه صَفيَّةُ بِنتُ أبي عُبَيدٍ، أنَّ عائشةَ حَدَّثَتْها أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُرخِّصُ للنِّساءِ في الخُفَّينِ، فتَرَكَ ذلك. .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كُفِّنَ في سبعةِ أثوابٍ يعني ثلاثةً سحوليةً وقميصًا وعمامةً والسراويلَ والقطيفةَ التي جُعِلَتْ تحتَهُ حتى اختُلِفَ فيها .
عن عليٍّ أنه قال: يُنْزَعُ مِنَ الشَّهيدِ الفَرْوُ ،والخُفُّ، والقَلَنْسُوةُ ،والعِمَامَةُ، والمنطقةُ ،والسَّرَاوِيلُ، إلا أَنْ يَكونَ أصابَ السَّرَاوِيلَ دَمٌّ. .
حَديثُ: قالت: كان يُرخَّصُ للنِّساءِ في الخُروجِ في العِيدَينِ ... الحديث. .
بالرُّطَبِ وبالتَّمرِ ولم يرخِّص في غيرِ ذلك [ أي بيعُ العَرايا ] .
لا مزيد من النتائج