نتائج البحث عن
«يرد إن عرف قبل القسم أو بعده»· 14 نتيجة
الترتيب:
إيَّاكم والغُلولَ [يعني حديثَ: إيَّاكم والغُلولَ، الرَّجُلُ ينكِحُ المرأةَ قَبلَ أن يقسِمَ، ثمَّ يرُدُّها إلى القَسْمِ، أو يلبَسُ الثَّوبَ حتى يَخلَقَ ثمَّ يرُدُّه إلى القَسْمِ] .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يكادُ يقولُ لشيءٍ لا فإذا هو سُئلَ فأراد أن يفعلَ قال نعم وإذا لم يُرِدْ أن يفعلَ سكتَ فكان قد عرَفَ ذلك منه .
من حرس من وراءِ المسلمين في سبيلِ اللهِ مُتطوِّعًا لا يأخُذُه سلطانٌ لم يرِدِ النَّارَ إلَّا تحِلَّةَ القسَمِ فإنَّ اللهَ يقولُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .
أنَّ أنسَ بنَ مالِك سئلَ هل قنتَ رسولُ اللَّهِ في صلاةِ الصُّبحِ قالَ نعم فقيلَ لَه قبلَ الرُّكوعِ أو بعدَه قالَ بعدَ الرُّكوعِ .
عن علي بن أبي طالب أنَّهُ يتخيَّرُ بينَ السُّجودِ قبلَ السَّلامِ أو بعدَهُ سواءٌ كانَ ذلِكَ لزيادةٍ أو نقصٍ .
أنَّ أنسَ بنَ مالِكٍ سُئِلَ : هل قنَتَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ( في صلاةِ الصُّبحِ ) ؟ قالَ: نعَم ، قيلَ لَهُ : قبلَ الرُّكوعِ أو بعدَهُ؟ قالَ: بَعدَ الرُّكوعِ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الشاةِ؟ قال: لك، أو لأخيكَ، أو للذِّئبِ، وسَأَلتُه عن البَعيرِ -وكان إذا غَضِبَ عُرِفَ ذلك في حُمرَةِ وَجْنَتِه- قال: مالَكَ وله، معه سِقاؤُه، وحِذاؤُه، يَرِدُ الماءَ ويَصدُرُ الكَلَأَ، خَلِّ سبيلَه حتى يَلْقاه رَبُّه، وسَأَلتُه عن اللُّقَطةِ؟ فقال: عَرِّفْها ثم أَوثِقْ وِكاءَها وصِرارَها، فإنْ جاءَ صاحِبُها فأدِّها إليه، وإلَّا فشأنُكَ بها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج من غائطٍ أو بولٍ فسلَّم الرجلُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلم يَردَّ عليه حتى كاد أن يغيبَ في بيوتِ المدينةِ ثم ضرب وجهَه ثم ضرب بعده ضربةً أخرى على الحائطِ فمسح بها يدَيه وذراعَيه ثم سلَّم عليه ثم قال إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك إلا أني كنتُ على غيرِ وضوءٍ .
عن حُمَيدٍ قالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بنِ مالِكٍ: كيف كُنْتُم تَقنُتونَ، أَقَبْلَ الرُّكوعِ أو بَعْدَه؟ قالَ: كلَّ ذلك كُنَّا نَفعَلُ، قَبْلُ وبَعْدُ. .
نحو [في قِصَّةِ بَدرٍ أنَّه أطلَقَه وشَرَطَ عليه أن يَرُدَّ إلَيه ابنَتَه، وذاكَ أنَّ ابنَتَه كانت بمَكَّةَ، فلَمَّا أُسِرَ أبو العاصِ بَعدَ بَدرٍ أطلَقَه على أن يُرسِلَ إلَيه ابنَتَه، ففعَلَ ذلك، ثُمَّ أسلَمَ بَعدَه بزَمانٍ] .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - قالَ : فيما أَحرزَ العدوُّ من أموالِ المسلمينَ مِمَّا غُلِبوا عليهِ أو أبقَ إليهِم ثمَّ أحرَزَهُ المسلِمونَ مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ فإن اقتسمَ فلِصاحبِهِ أخذُهُ من يَدي من صارَ في سَهْمِهِ وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ مِن خَمسِ الخمسِ وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ، ثمَّ قامَت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : فيما أحرزَ العَدوُّ من أموالِ المسلِمينَ مِمَّا غَلبوا علَيهِ أو أبقَ إليهم ثمَّ أحرزَهُ المسلمونَ : مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ ، فإن اقتُسِمَ فلصاحبِهِ أخذُهُ من يدي من صارَ في سَهْمِهِ ، وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ من خُمُسِ الخُمُسِ ، وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ثمَّ قامت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ .
ما يؤمِّنُ الَّذي يَرفعُ رأسَهُ قبلَ الإمامِ أن يَردَّ اللَّهُ رأسَهُ رَأسَ حمارٍ .
ما يُؤمِنُ الَّذي يَرفَعُ رَأْسَه قبْلَ الإمامِ أنْ يَرُدَّ اللهُ رَأْسَه رَأْسَ حِمارٍ؟ .
لا مزيد من النتائج